الغيبة محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك قال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ" الحجرات12. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون ما الغيبة) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه) أخرجه مسلم. ولكن هناك أمور أجاز العلماء فيها الغيبة لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة
وذكر العلماء أن الغيبة تجوز في الحالات الاتية : 1_ التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. 2_ الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول للمسؤل القادر، فلان يعمل كذا فازجره عنه. 3_ الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ وما طريقي للخلاص، ودفع ظلمه عني؟ 4_ التحذير أى تحذيرالمسلمين من المخاطر، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، ومنها: إذا رأيت من يشتري شيئًا معيبًا، أو شخصًا يصاحب إنسانًا سارقًا أو زانيا أو ينكحه قريبة له، أو نحو ذلك، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد. 5- المجاهر بالمعصية أى يكون المغتاب بحقه مجاهرًا بفسقه أو بدعته، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 6_ التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب: كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به على سبيل التنقيص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.