وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. وينص القانون على ألا يسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة، أو التى تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل. ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتي: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم فى شئونهم قانون العمال الخاص". بينما اقترحت الدكتورة أمانى البغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالآتي: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها". ووافقت اللجنة، على مقترح البغدادي، كما قررت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصاد. وأكدت ممثلة وزارة العدل، أن هذا الاقتراح لا توجد به أي شبهة عدم دستورية، بينما اعترض محمد عيسى وكيل لجنة القوى العاملة، لأن هذا المقترح بخصوص إضافة الشركات المساهمة المطبق عليها قانون العمل، نطاق سريانه يسرى على العاملين بالقطاع العام أو قطاع أعمال العام، وقانون 64 لسنة 2016 بشان الحد الأقصى للأجور المعنى به الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وليس مقصود به الشركات المساهمة على إطلاقها. وأوضح أن الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فقط، وتعديل القانون بإدخال الشركات المساهمة على إطلاقها يفرغ القانون ويضر بشركات القطاع العام حتى لو كان يقصد الهيئات التى كانت هيئات قومية وتحولت لشركات مساهمة. وأشار إلى أن اقتراح ممثل وزارة العدل وجيه لكن مع التطبيق العملي سيثير مشاكل، لافتًا إلى أن الوضع الحالي أقل الأوضاع ضررًا، فالمتضرر لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائي ينفذ، وكلهم كانوا هيئات عامة حولت لشركات مساهمة. وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن المقترح المقدم من النائب العليمى يضع قيدًا على أن تستخدم الدولة ذوى الخبرات والأفضل مقترح ممثلة وزارة العدل، منتقدًا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم تطبيق الأدنى بشكل كامل. وأوضحت أنه نزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، كما حدد بوضوح الجهاتى التى يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل وحصرها فى الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافى الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جن وأكد أنه لا يملك التشريع اللائحي المفسر للقانون تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع، وترتيبا على تقدم خلصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها بتاريخ 21 مايو 2015 إلى عدم خضوع العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة.