حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد    الحفني: مطار سفنكس حقق طفرة نوعية في مؤشرات قياس الأداء التشغيلي    رقابة بلا جدوى !    الرئيس الأمريكى يأمر بإزالة جزء من القصر الرئاسى لبناء قاعة رقص    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    الشوط الأول| برشلونة يتقدم على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    رفع 266 حالة أشغال بحي أمبابة    عمر خيرت: أرى فى النغمة وطنًا.. وفى البيانو قلب مصر الحى    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    ريهام عبد الحكيم تقدم الليلة باقة من أغنياتها روائع الطرب الأصيل    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناء الشركات المساهمة الخاصة من الحد الأقصى للأجور
نشر في المصريون يوم 17 - 01 - 2017

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وينص القانون على ألا يسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة، أو التى تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، وذلك بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتي: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم فى شئونهم قانون العمال الخاص".
بينما اقترحت الدكتورة أمانى البغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالآتي: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها".
ووافقت اللجنة، على مقترح البغدادي، كما قررت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصاد.
وأكدت ممثلة وزارة العدل، أن هذا الاقتراح لا توجد به أي شبهة عدم دستورية، بينما اعترض محمد عيسى وكيل لجنة القوى العاملة، لأن هذا المقترح بخصوص إضافة الشركات المساهمة المطبق عليها قانون العمل، نطاق سريانه يسرى على العاملين بالقطاع العام أو قطاع أعمال العام، وقانون 64 لسنة 2016 بشان الحد الأقصى للأجور المعنى به الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وليس مقصود به الشركات المساهمة على إطلاقها.
وأوضح أن الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام فقط، وتعديل القانون بإدخال الشركات المساهمة على إطلاقها يفرغ القانون ويضر بشركات القطاع العام حتى لو كان يقصد الهيئات التى كانت هيئات قومية وتحولت لشركات مساهمة.
وأشار إلى أن اقتراح ممثل وزارة العدل وجيه لكن مع التطبيق العملي سيثير مشاكل، لافتًا إلى أن الوضع الحالي أقل الأوضاع ضررًا، فالمتضرر لو لجأ للقضاء وحصل على حكم قضائي ينفذ، وكلهم كانوا هيئات عامة حولت لشركات مساهمة.
وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن المقترح المقدم من النائب العليمى يضع قيدًا على أن تستخدم الدولة ذوى الخبرات والأفضل مقترح ممثلة وزارة العدل، منتقدًا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم تطبيق الأدنى بشكل كامل.
وأوضحت أنه نزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، كما حدد بوضوح الجهاتى التى يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامه على الدخل وحصرها فى الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافى الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جن
وأكد أنه لا يملك التشريع اللائحي المفسر للقانون تعطيل أو تعديل أو الإعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع، وترتيبا على تقدم خلصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها بتاريخ 21 مايو 2015 إلى عدم خضوع العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة التي لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.