أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالتصديق على قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب. ووافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه واعتراض 4 نواب فقط، في جلسته العامة يوم 14 ديسمبر الجاري، بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام "قانون الهيئات الإعلامية". ونص القانون الجديد على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام. ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب القانون، بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة. كما يتولى المجلس وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية. ويتولى المجلس أيضا تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته.