وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب علي مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وإحالته إلي الأمانة العامة للمجلس لإدراجه علي جدول أعمال الجلسات. يلغي مشروع القانون الجديد القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والباب الرابع من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه. وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. جاء مشروع القانون الجديد في بابين. تناول أولهما توضيح أو تفسير العبارات والكلمات التي وردت في القانون مثل: المجلس الأعلي. المطبوعات. والصحيفة. المؤسسات الصحفية. المؤسسات الصحفية القومية. المؤسسات الإعلامية الوسائل الإعلامية العامة والأقنية الفضائية. أما الباب الثاني لمشروع القانون الجديد فقد توزع علي فصلين وتناول أولهما تعريف المجلس الأعلي لتنظيم الأعلي وأهدافه. حيث نصت المادة الثانية من الفصل الأول من الباب الثاني علي: "المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويختص بتنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه. مادة "3" ويهدف المجلس الأعلي إلي ضمان وحماية حرية الصحافة والاعلام في إطار من المنافسة الحرة وعلي الأخص حماية حق المواطن في التمتع باعلام وصحافة حرة نزيهة وعلي قدر رفيع المهنية وفوق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والاعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وضمان التزامها بمعايير المهنة واخلاقياتها والتزامها بمقتضيات الامن القومي واحترام حقوق الملكية الفكرية والادبية ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والاعلام وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الاعلامية والصحفية. الفصل الثاني فقد تناول اختصاصات المجلس الأعلي كما جاء في المادة "4" التي تنص علي: يباشر المجلس الأعلي اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا القانون وله علي الأخص ما يأتي: ابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله وتلقي الاخطارات بانشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لانشاء وسائل الاعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها ووضع تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الاعلامية والصحفية بأصول المهنة واخلاقياتها ووضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية وتلقي وفحص شكاوي ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا علي مساس بسمعة الافراد أو تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله احالة الصحفي أو الاعلامي الي النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية علي صحة ماجاء في الشكوي ضده ووضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التي تقدم لهم واعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الاجنبية في مجالي الصحافة والاعلام.