تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أولى جلسات استشكال لاعب نادى الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، الذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم. واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون. وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، ووكيل أبو تركية إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. وأضاف "عثمان" أن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.