أثار مقترح النائبة البرلمانية آمنة نصير، بمنح المطلقة نصف ثروة الزوج، جدلًا بين علماء الشريعة الإسلامية، حيث اتفق العلماء علي رفض المقترح شرعًا، ولكنهم اختلفوا في حكم اشتراط المرأة منحها نصف تركة زوجها عند الطلاق، فرأي البعض جوازه في حين حرمه البعض. واستند العلماء الذين وافقوا علي اشتراط المرأة في عقد الزواج منحها نصف ثروة الزوج عند الطلاق إلي حديث "العقد شريعة المتعاقدين"، في حين استند الرافضون إلي أن الشرط مجهول، حيث إن أحوال الزوج تختلف من وقت لآخر والشرط المجهول باطل. ومن جانبه أكد الدكتور شوقي عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن مقترح منح المطلقة نصف ثروة الزوج باطل، مشيرًا إلي أن الشرع حدد للمطلقة مؤخرًا وصداقًا ونفقة أما ثروة الزوج ملكية خاصة لا يحق للمطلقة سلبها منه. وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات ل"المصريون"، أن المطلقة يجوز منحها نصف ثورة الزوج عند الطلاق في حالة واحدة فقط وهي اشتراط ذلك في عقد الزواج، مستدلًا بحديث الرسول _صلي الله عليه وسلم_ "العقد شريعة المتعاقدين". وعبر محمود حربي، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن رفضه لمقترح النائبة آمنة نصير، مشيرًا إلي أن المقترح مخالف للشريعة الإسلامية والدستور. وأضاف حربي، في تصريحات ل"المصريون"، أن الشريعة الإسلامية قننت وضع المطلقة، ففي حالة إذا تم الطلاق قبل الدخول بالزوجة تمنح نصف المهر المحدد في عقد الزواج، وفي حالة إذا تم الطلاق بعد الدخول بها تمنح المهر بأكمله، مؤكدًا أن تفعيل الكفاءة في المذهب المالكي تضمن حقوق المرأة أكثر من تطبيق ذلك المقترح. وأكد حربي عدم جواز اشتراط المرأة منحها نصف ثروة الزوج عند الطلاق، مشيرًا إلي أن أحوال الزوج تختلف من وقت لآخر؛ مما يجعل الشرط مجهولًا والشرط المجهول باطل.