إيهاب واصف: عمال قطاع الذهب حجر الأساس فى الحفاظ على الصناعة التاريخية    محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي جنوب بالقوصية    50 مليون قدم يوميا.. اكتشاف غاز في دلتا النيل يعزز طاقة مصر الإنتاجية    التعليم العالي: تعاون مصري روسي في علوم البحار لتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا داخل معهد علوم البحار    "تنمية المشروعات" يتعاون مع الجامعات والمبادرات الطلابية لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال    مسئول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد    حزب الله: هذا شرطنا للالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل    الزمالك يبدأ غدا معسكر الاستعداد لمباراة سموحة    محمد صلاح: لم أحسم مستقبلي بعد    محافظ أسيوط يهنئ أبطال المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة إفريقيا للمصارعة الحرة    فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل    حملات مرورية مكثفة تضبط 1253 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وترفع 27 مركبة متهالكة    حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بموقع تصوير "بيت بابا 2" دون إصابات    التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه فى حادث تصادم ببنها    حملت سفاحا.. القبض على الأم المتهمة بإلقاء رضيعتها بجوار مسجد في أوسيم    ضبط عامل سرق هاتف طبيبة بيطرية أمام حديقة الحيوان بالجيزة    بعد ختام الدورة ال 74.. حصاد المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما    «الرعاية الصحية»: إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة لمريض بمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    وليد مختار: ضبط ملف الفائدة وتنظيم التسعير مفتاح ضبط السوق العقاري    الصحة تصدر مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    طقس المنيا اليوم، ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذير من الشبورة    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية ب"الإصلاح التشريعي"
نشر في البوابة يوم 08 - 09 - 2015

«تعدد الزوجات» بإذن من المحكمة.. وللزوجة حق الانفصال دون دعوى طلاق
المشروع يتيح للزوجين اقتسام ثرواتهما مناصفة.. وللمحكمة تزويج من بلغت السادسة عشرة لتلافى «ضرر بها»
حصلت «البوابة» على مسودة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أعده مركز قضايا المرأة المصرية.
يستهدف القانون الجديد الحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة «زوج وزوجة وأبناء» بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وما نص عليه الدستور المصرى فى هذا الشأن.
يتكون مشروع القانون الذى تم تقديمه إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وسامح عاشور نقيب المحامين مقرر اللجنة الاجتماعية، فى لجنة الإصلاح التشريعى، من 14 مادة تتناول جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل «النسب، والميراث، والزواج والطلاق، والحضانة».
ووضع القانون للمرة الأولى تعريفا واضحا ومحددا للخطبة، فنص على أنها «اتفاق سابق بين رجل وامرأة على الزواج، ومثلها الوعد به صراحة، وقبض المهر، وقراءة الفاتحة وما جرت عليه العادة والعرف من تبادل الهدايا ولا يعد ذلك زواجا».
كما أوضح القانون موانع الخطبة وجواز الوعد بها فى فترة العدة للأرملة، وكذلك بين تفصيلًا آثار العدول عن الخطبة والموقف بالنسبة للشبكة والهدايا، كما نص على جواز التعويض فى حالة العدول عن الخطبة لمن أصابه ضرر من الطرفين.
وفيما يتعلق بالزواج ، فقد وضع القانون تعريفا محددا للزواج بأنه «عقد رضائى بين رجل وامرأة، كى يحل به كل منهما للثانى شرعًا على وجه الاستدامة، وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيحا بموافقة الطرفين»، واشترط ألا تقل سن الزواج عن الثامنة عشرة، إلا أنه منح لرئيس محكمة الأسرة استثناء يمكنه به الموافقة على زواج من بلغت سن السادسة عشرة، مشترطا أن يكون ذلك لتلافى ضرر بالقاصر، وبعد الاستماع لها ولولى أمرها، مع الاستعانة بخبرات طبية واجتماعية فى هذا الشأن، كما نص القانون على جواز إثبات وقوع الزواج بالبينة فى حالة الطلاق والنسب لواقع معين يقرره القضاء.
وفى حالة رغبة الزوج فى التعدد، نص القانون على «أن يتقدم الزوج الراغب فى الزواج من أخرى، بطلب إلى المحكمة مقدما فيه إقرارا ماديا وصحيا لإثبات أهليته أو استعداده للزواج من أخرى، مع الاحتفاظ بحق الزوجة فى معرفة هذا الزواج، كذلك حقها فى طلب الطلاق، إن رأت أنه لا يمكنها الحياة والعيش فى ظل زواج زوجها بأخرى، على أن يصدر قرار الطلاق بالتزامن مع منح الزوج الإذن بالزواج من أخرى دون الحاجة إلى رفع قضية طلاق للضرر من قبل الزوجة، وكذلك حق الزوجة الأخرى بالعلم بزواجه الأول».
واشترط القانون لصحة عقد الزواج عدة شروط، أهمها «الأهلية، والخلو من الموانع الشرعية، والإيجاب والقبول والإشهار، وتقديم مقدم الزواج والمؤخر، كما حدد شروط صحة الإيجاب والقبول والمحرمات بالقرابة وبالمصاهرة وبالرضاعة، كما تم تحريم فرع الشخص من الزنا وابنته المنفية بلعان».
وفيما يخص توثيق الزواج، فقد نظم القانون طبيعة عمل المأذون واختصاصه ب«زواج المصريين متحدى الديانة، كما حدد الاشتراطات المكتوبة بقسيمة الزواج، كما ألزم القانون الموثق أن يبصر الزوجان بما يجوز لهما الاتفاق عليه بقسيمة الزواج، وتدوين البيانات التى تفيد مطالعتهما تلك البيانات، مثل الاتفاق على من تكون له ملكية المنقولات، والاتفاق على مبلغ يقتطعه الزوج من راتبه للزوجة إذا طلقها بغير رضاها، وتفويض الزوجة فى تطليق نفسها، والاتفاق على موقف ما يتم تكوينه من ثروات أثناء الزواج، والاتفاق على اقتسام ما تم تكوينه من ثروة أثناء فترة الزواج، على أن يكون للزوجة فى حالة الطلاق، أن تختار ما بين نصيبها المقرر وفقا لهذا الشرط، وبين النفقات والأجور المقررة طبقا للمقترح، وهو ما يعرف باسم «الثروة المشتركة» والمطبق بالعديد من الدول.
وشدد القانون على ضرورة أن يثبت المأذون ما تم الاتفاق عليه، وكذلك إثبات أى اتفاق آخر لا يحل حرامًا أو يحرم حلالًا، فى المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج، ومنح كل طرف جواز اللجوء للقضاء لإلزام الطرف الآخر بالتزامه الثابت بوثيقة الزواج، على أن يتم تدوين تلك الشروط الإرشادية فى نموذج وثيقة الزواج لضمان مطالعتها وتدوين الردود عليها.
وتضمن القانون أيضا أنواع الزواج، وتعريف تلك الأنواع ومنها الصحيح وغير الصحيح والفاسد والباطل، وآثار انعقاده، كما حدد الحقوق المترتبة على الزواج، موضحا أحكام المهر ومؤخر الصداق وتقديرهما وآثارهما القانونية، وتجهيز مسكن الزوجية، ونص على تحديد الآثار المترتبة على الزواج، مثل النفقة وتعريفها وتقديرها وجواز زيادتها، ونفقة الزوجية وأحكامها القانونية، موضحا موانع النفقة، وحق الزوج إذا امتنعت الزوجة عن التزاماتها الشرعية، وإيجاد فكرة بديلة عن «إنذار الطاعة».
حدد القانون أيضا نفقة العدة، وعرفها بأنها «مدة تربص تقضيها المطلقة دون زواج عقب الطلاق»، كما وضح أحكامها وفترات العدة للمطلقة والأرملة والمعتدة بزواج باطل، مؤكدا أنه لا عدة للمطلقة غير المدخول بها، كذلك أحقية التعويض للمطلقة، ونفقة الأبناء والأقارب، وأجر الحضانة، وأجر الإرضاع، ومسكن الحضانة، والعجز عن النفقة.
وفيما يختص بالنسب حدد القانون طرق إثباته الشرعية والقانونية، وكيفية الاستعانة بوسائل العلم الحديث فى الإثبات ومنها تحليل DNA
ونص على ضرورة الحكم بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، على الطرف الذى يثبت كذبه سواء فى ادعاء أو إنكار النسب، أما فى الأحوال التى يثبت فيها نسب الولد بالفراش فى زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول فى زواج فاسد أو بشبهة، فنص القانون على أنه يجوز للرجل نفى نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا.
وعن الطلاق وآثاره وحقوق طرفى الزواج فيما لو تم فإن القانون حدد أحكام الطلاق والتطليق، وطرقه القانونية، وحفظ حقوق الزوجين بما لا يخالف الشريعة، مشددا على أن الخلع لا يجب أن يسقط حضانة الصغار للأم، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم ، كما حدد أحكام الحضانة للأطفال، وسنها القانونية، وأضاف تعديلات لمواد الرؤية، بحيث تكون رؤية مع استضافة.
وعن المفقود ومن هو فى حكمه، فإن القانون حدد أنه بعد سنة من تاريخ الفقد يعتبر الشخص مفقودا، كما يعتبر الشخص المفقود ميتًا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو فى حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث.
على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، يصدر قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.