القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الدولي التاسع للصيادلة العرب    45 فرصة عمل برواتب تصل إلى 36 ألف جنيه.. تعرف عل وظائف المصريين بالأردن 2025    البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول مع مجموعة ابوغالى موتورز لتوريد وتسليم سيارات "جيلي"    القومي للمرأة يهنئ قرينة الرئيس لتوليها الرئاسة الشرفية لجمعية الهلال الأحمر المصري    محترفو الفراعنة × أسبوع| تعادلات بالجملة.. خسارة شريف.. وكهربا يثير الغضب    عرض المتهم على مصحة نفسية بعد الحكم بإعدامه لقتله نجل شقيقه في العياط    «نشاط للرياح وأمطار على هذه المناطق».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً    إخماد حريق داخل لوحات كهربائية داخل 3 طوابق بالمريوطية دون إصابات    بالأسماء.. جامعة الإسكندرية تحصد 12 جائزة في مهرجان «إبداع 13» للجامعات    لمدة يومين.. قافلة طبية بقرية الديابة في أبوقرقاص بالمنيا    جولة ميدانية لإدارة الطوارئ بمستشفيات منوف وسرس الليان لمتابعة جودة الخدمات الصحية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي في الغربية    محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    أحمد فهمي يستعد لمسلسل جديد بعنوان «ابن النادي» (تفاصيل)    أحمد فهمي يخوض منافسات الأوف سيزون بمسلسل ابن النادي    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    من الإعارة إلى التألق.. إيريك جارسيا "ورقة رابحة" في يد فليك    إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    وزير الزراعة يكلف "الأقنص" رئيسًا لهيئة الخدمات البيطرية    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميًا.. "النواب" يوافق على "القيمة المضافة"
نشر في المصريون يوم 29 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و74 مادة أخرى.
وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة، الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي، على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.
وجاء نص المادة وفق القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وشهدت مناقشات المادة 72 من قانون القيمة المضافة، مناشدات نيابية بأن لا يكون التهرب الضريبى إلا بعد صدور حكم بات من الجهة القضائية المختلفة، إلا أن الحكومة رفضت هذه الرؤية وطلبت أن تظل المادة على ما هى كما وردت منها فى القانون.
وتنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأبناء على طلب من الوزير أو من يفوضه".
"ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها".
وفى المادة 73، تم حذف الفقرة الأخيرة منها لشبهة عدم الدستورية حيث أصبح نصها: "وتحت عنوان الباب السادس أحكام ختامية وافق المجلس على المادة 73" والتي تنص على "للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم في العمل".
وأثارت المادة 74 من قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، مناقشات موسعة، حيث رفض النواب هذه المادة مطالبين الحكومة بحذفها، وهو رفضته الحكومة، مؤكدة على أن المادة لا تخرج عن كونها إطار تشجيعى بإقرار من الوزير بعد العرض على رئيس الوزراء.
وتنص المادة بعد التعديل على " يجوز للوزير بعد العرض على رئيس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك".
من جانبه رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن هذه المادة تثير تساؤلات كثيرة، فى ظل عدم وجود ضوابط لها، وهو الأمر الذى تدخل فيه وزير المالية، مؤكدا على أنه لن يحق للوزير فقط ولكنه سيكون بعد عرض رئيس الوزراء وموافقته.
وأكد وزير المالية أنه سيكون نوع من تحفيز المواطنين، على المشاركة فى الفواتير والالتزام بالضرائب ودفعها، وعقب الانتهاء من المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.