أبرزها استمرار تقديم الدعم للباحثين، قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ب"قناة السويس"    لا للواسطة، معايير الرئيس السيسي لاختيار الطلبة في الأكاديمية العسكرية والشرطة    سعر السمك البوري والبلطى اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزارة العمل: تحرير 514 محضرا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور    رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    موعد مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية في كأس مصر والقناة الناقلة    حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارات النقل بأطفيح والصف    تطورات الحالة الصحية لوالدة رضا البحراوي    وزير الري يؤكد الحرص على متابعة كافة المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في أسوان    اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على بعض المناطق    بالأقدمية أم بالاختيار؟.. تعرف على ضوابط الترقية في قانون الخدمة المدنية    تمارين لتقوية الركبة يمكنك القيام بها في المنزل    كارثة صحية في أمريكا، وفاة أكثر من 10 أطفال بسبب لقاح "كوفيد-19"    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    آخر تطورات سعر الذهب في سوق الصاغة| عيار 21 وصل لكام؟    خرج في الصباح للمدرسة.. وعاد جثة هامدة    الشهادة الجامعية ب 6 آلاف جنيه.. سقوط الكيانات التعليمية الوهمية    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .. القومي للمرأة يطلق حملة 16 يومًا    انقطاع التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها ب6 مراكز بكفر الشيخ اليوم    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    «قناع بسوسنس الأول».. درّة نادرة تتلألأ في قاعات المتحف المصري    الجيش الاحتلال يحقق في تسريب معلومات حساسة قبل تنفيذه عملية بيت جن    أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    صلاح دندش يكتب : تخاريف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    تفاصيل ما حدث من سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح داخل غرفة الحكام بعد مباراة الجيش الملكي    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    ترامب: سأمنح عفوًا كاملًا وشاملًا لرئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميًا.. "النواب" يوافق على "القيمة المضافة"
نشر في المصريون يوم 29 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و74 مادة أخرى.
وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة، الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي، على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.
وجاء نص المادة وفق القانون: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 5سنوات، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وشهدت مناقشات المادة 72 من قانون القيمة المضافة، مناشدات نيابية بأن لا يكون التهرب الضريبى إلا بعد صدور حكم بات من الجهة القضائية المختلفة، إلا أن الحكومة رفضت هذه الرؤية وطلبت أن تظل المادة على ما هى كما وردت منها فى القانون.
وتنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأبناء على طلب من الوزير أو من يفوضه".
"ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها".
وفى المادة 73، تم حذف الفقرة الأخيرة منها لشبهة عدم الدستورية حيث أصبح نصها: "وتحت عنوان الباب السادس أحكام ختامية وافق المجلس على المادة 73" والتي تنص على "للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم في العمل".
وأثارت المادة 74 من قانون القيمة المضافة بمجلس النواب، مناقشات موسعة، حيث رفض النواب هذه المادة مطالبين الحكومة بحذفها، وهو رفضته الحكومة، مؤكدة على أن المادة لا تخرج عن كونها إطار تشجيعى بإقرار من الوزير بعد العرض على رئيس الوزراء.
وتنص المادة بعد التعديل على " يجوز للوزير بعد العرض على رئيس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك".
من جانبه رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن هذه المادة تثير تساؤلات كثيرة، فى ظل عدم وجود ضوابط لها، وهو الأمر الذى تدخل فيه وزير المالية، مؤكدا على أنه لن يحق للوزير فقط ولكنه سيكون بعد عرض رئيس الوزراء وموافقته.
وأكد وزير المالية أنه سيكون نوع من تحفيز المواطنين، على المشاركة فى الفواتير والالتزام بالضرائب ودفعها، وعقب الانتهاء من المواد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.