وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يتألف من 74 مادة بخلاف مواد الإصدار العشرة. ووافق المجلس - كذلك - على سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة. وقال عبد العال "أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن توافر الأغلبية المتطلبة، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا". وأضاف: "عجلة الإصلاح الاقتصادي تسير بقوة وعلى الذين أرادوا تعطيل هذه المسيرة أن يعيدوا النظر في مواقفهم.. الطبقة محدودة الدخل ندافع عنها، ومحدودي الدخل لا يشاهدون برامج التوك شو، إنهم من يعملون في الزراعة والمحاجر والطرقات وهم الذين انتزعنا من الحكومة قائمة الإعفاءات البالغة 56 سلعة.. محدودو الدخل لا يدخنون السيجار ولا يأكلون الكافيار". وشهدت المادة 67 من مشروع القانون الخاصة بعقوبة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول مناقشات موسعة حول العقوبة المقترحة في المشروع والتي كانت محددة عند الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث طالب النواب بالتشدد في العقوبة ضد المتهرب وهو ما أيدته الحكومة. ووافق المجلس على تغليظ عقوبة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول لتصبح في حكم الجناية ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشهدت المادة 74 جدلا بين النواب حول أهميتها وسط تخوفات من تشدد مأموري الضرائب بحق الممولين، حيث تنص على: يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. وأشار الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن أحد أهداف القانون هو تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية، وأن أهمية هذه المادة تتمثل في ذلك. واعتبر الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة –مقرر التقرير الخاص بمشروع القانون- أن هذه المادة متقدمة جدا في قوانين الضرائب العالمية، وأنها تشجع المواطنين على التعامل بالفواتير الضريبية، مشيرا إلى أن نسبة المعاملات بالفواتير الضريبية حاليا لا يجاوز 5%، وأن نظام التحفيز سيحقق إيرادات ضريبية أكبر، ومن شأنها المساهمة في القضاء على التهرب الضريبي. وأكد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية، وأن المادة سالفة الذكر تشجع على ذلك، مقترحا عرض نظام الحوافز على رئيس مجلس الوزراء لمزيد من الطمأنينة للنواب. ووافق المجلس على المادة 74 بعد التعديل ليصبح نصها كالتالي: يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. وكان المجلس قد وافق في مناقشات - أمس - على المادة الثالثة الخاصة بسعر الضريبة بعد اقتراح الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بأن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات في مشروع القانون 13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادة واحد في المائة على هذه النسبة اعتبارا من العام المالي القادم.