سأل أحد المسلمين عن حكم استعمال الإبر في الوريد, والإبر التي في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟ الصحيح أنهما لا تفطران, وإنما التي تفطر هي إبر التغذية، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة, أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم".. [الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. وسأل آخر ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟ هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة حينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك.. [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500].