وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة ل3 مدارس بالجيزة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة الاحتياجات ويناقش الخطة الخمسية للأقسام العلمية وتعيين المعيدين    «العمل»: 2 مليار جنيه إعانات طوارئ ل429 ألفا و301 عامل في 3991 منشأة (تفاصيل)    التموين تطلق شوادر الأضاحي في 20 مايو    «مدبولي»: الحكومة تضع على عاتقها مسئولية حماية الفئات الأكثر احتياجًا    مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة لجذب الاستثمارات العالمية    توريد 83 ألف قمح إلى صوامع وشون محافظة الغربية    البترول: 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس    استمرار انعقاد جلسات مؤتمر الفاو لدعم استراتيجية الصحة النباتية فى منطقة الشرق الأدنى    القوات الروسية تحرر بلدة «ميروليوبوفكا» في جمهورية دونيتسك الشعبية    حماس: إطلاق سراح عيدان ألكسندر نتيجة اتصالات جادة مع أمريكا    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    وزير التجارة العراقى: العرب أمام لحظة مفصلية للانتقال من التنافس المحدود للتكامل    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 52 ألفا و900 شهيد    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى    طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري سوبر السلة    سقوط متتالي.. 3 أسباب وراء انهيار منظومة ريال مدريد هذا الموسم    وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتفقد الامتحانات بمدارس شرق وغرب طنطا    خلاف بين شابين على أولوية المرور ينتهي بجريمة قتل في شبرا الخيمة    الداخلية تكشف ملابسات سير سيارة نقل عكس الاتجاه بالجيزة وضبط قائدها    بزعم تنظيم رحلات حج.. «الداخلية»: ضبط مكتب سياحي غير مرخص بتهمة النصب على المواطنين    «البيئة» تطالب السائحين بالابتعاد عن «القرش الحوتي»    سوداني ينهي حياة إريتري ذبحًا في الطالبية    شاهد الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدورة ال 78 (صور)    تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة    10 معلومات عن الروائي صنع الله إبراهيم    عاجل- نجاح فريق طبي مصري في إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بعمليات قلب دقيقة بمستشفى العجوزة    الصحة تنظم قافلة طبية مجانية للأطفال بمطروح    تحرير 138 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    مقتل 3 عناصر جنائية وضبط آخرين فى مواجهات أمنية    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. اعرف الشروط والتخصصات    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    شريف ليلة.. أبرز مشاركات الفنان الراحل السينمائية والدرامية    دار الإفتاء المصرية تطلق برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية للقضايا الدينية والإفتائية    قريبًا.. كريم محمود عبد العزيز يروج لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مجموعة أبوغالى لتوريد وتسليم سيارات "جيلي" بمصر    رئيس الاتحاد البرازيلي: تلقيت تعليقات من اللاعبين بشأن أنشيلوتي    صحة المنوفية تتابع سير العمل بمستشفى بركة السبع المركزي    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    صبحي خليل يكشف أسباب تألقه في أدوار الشر وممثله المفضل ورسالة محمد رمضان له    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    اليوم.. استكمال محاكمة متهمين في قضية داعش العمرانية    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    غيابات مؤثرة بصفوف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستثمار يهدد سيادة الدولة
دراسة للدكتور عبدالخالق فاروق:
نشر في المصريون يوم 05 - 06 - 2016


الخبير الاقتصادي:
نعيش حالة "ابتزاز إجباري" من المستثمرين بسبب تنازلات غير مسبوقة يقدمها القانون
القانون يسقط المسئولية الجنائية عن المستثمر ويوّسع نطاق ضماناته بما يتيح له تصفية المشروع في أي وقت ودون قيود
وزير الاستثمار هو المهيمن بعد إلغاء القانون لدور الجهات الإدارية في إيقاف أو إلغاء الترخيص
إتاحة تملك الأجانب لأراضي وعقارات دون استثناء الجنسيات المعادية.. أخطر مواد القانون
القانون يقدم تنازلات خطيرة لرجال المال والأعمال والمستثمرين بما يتناقض مع سيادة الدولة القضائية وولايتها العامة
المادة 31 من القانون نقلت تظلم المستثمر إلى لجنة إدارية يصدر بها قرار من وزير الاستثمار منفردًا
المادة 54 من القانون تسقط شرط الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات وفقًا للائحة التنفيذية
يحق للمستثمر بموجب القانون تغيير الغرض من تخصيص الأراضي والعقارات له بعد موافقة كتابية فقط من هيئة الاستثمار
مواد القانون تخلق إطارًا غير قضائي لحل المنازعات وتجعل الأمر كله في أيدي المستثمرين وشركائهم الذين يتولون مناصب حكومية غالبًا

عرض الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبدالخالق فاروق في الجزء الثاني من دراسته التي أعدّها حول "مخاطر قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015"، عددًا من الملاحظات التي اعتبرها عيوبًا خطيرة في القانون الحالي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل المؤتمر الاقتصادي الماضي بشرم الشيخ، والذي يواجه الآن وبعد مرور أكثر من عام على إقراره مطالبات بتعديله لاستمرار ضعف مؤشرات جذب الاستثمار المباشر والأجنبي وعدم كفاءته في فض المنازعات بين الدولة والمستثمرين.
وقال عبدالخالق في الجزء الثاني من دراسته التي نشرت "المصريون" الجزء الأول منها في عدد سابق، إن القانون الجديد جاء بالكثير من المزايا وأعاد العمل بنظم الإعفاءات الضريبية والجمركية الذي كاد أن يوقفه قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وإن على المدى المتوسط، والأخطر أن قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى قد جاء بمبادئ جديدة وخطيرة من أبرزها:
(1) إسقاط المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته تشجيعيًا للاستثمار في مصر لحماية للمستثمر غير المسئول عن "الإدارة الفعلية" من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري في الغرامة مع الإيقاف، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط كعقوبات أصلية، هذا بالإضافة إلى العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.
(2) توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر (وفقًا لما صدر من قرار جمهوري بقانون رقم 34 لسنة 2014 بشأن تحصين العقود بين الحكومة والمستثمرين).
(3) خولت الدولة حق منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى في المنتج النهائي التي تستثمر في مجال الخدمات اللوجستية، أو مجالات تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة، وبناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة.
(4)إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون الحاجة إلى قيدها بالسجل الصناعي.
(5)إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدورباك التي تحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.
(6)إضافة مادة جديدة خاصة باستخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تستوفى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جميع التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.
(7)إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية، حال مُضي 120 يومًا من تاريخ تقديمه طلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.
(8) تم استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة.
(9) تم استحداث باب سادس تحت مسمى (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار) ويتضمن فصلين هما:-
الفصل الأول: إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
يتم تحديد اختصاصات الهيئة والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره، وميكنة الإجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين بمعاونة بعض المؤسسات الدولية، التى ساهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى.
الفصل الثانى: إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى (المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار) يكون المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، فضلاً عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له، وتحسين صورة المناخ الاستثماري للبلاد في الداخل والخارج.

(10) إضافة باب سابع تحت مسمى (تسوية منازعات الاستثمار) يتضمن 3 فصول تشمل الآتي:

-الفصل الأول: تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة.
-الفصل الثاني: تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية.
-الفصل الثالث: تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.

مواد قانونية مستحدثة
أما من حيث المبادئ والقواعد الجديدة في التعامل مع المستثمرين ورجال المال والأعمال في صياغتها القانونية، فقد تناولت الدراسة مواد القانون على النحو التالي:

-المادة (2) الجديدة: إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من القانون تنص على "تخفيض سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج إلى 5% فقط بدلاً من 10% المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1997 المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991.
-المادة (31) الفقرة الثانية: وترد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
-المادة (11): ألغى أي دور لأية جهة إدارية – محافظة أو وزارة أو هيئة المجتمعات أو هيئة التنمية الزراعية وغيرها – في إيقاف أو إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات وحصرها فقط في سلطة رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص (أي هيمنة وزير الاستثمار على الموضوع).
-المادة (12): سبق تعديلها بالقانون رقم (94) لسنة 2005 وهنا عدلت أيضًا إلى "يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات أيًا كانت جنسية المشاركين أو المساهمين أو محل إقامتهم ( ....) ذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء"، وكانت قبل ذلك التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فقط أي أنه قيد السلطة التنفيذية وحصن ملكية المستثمرين من خلال النص على صدور قانون خاص يصدر من البرلمان لتنظيم الحق في التملك للمستثمرين حتى لو كانوا إسرائيليين أو من جنسيات معادية لمصر.

-المادة (14) الفقرة الأولى: كانت هذه المادة قد جرى عليها تعديل بالقانون رقم (94) لسنة 2005، فأسقط أحكام المواد (83 و92 و93) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة 1981، ثم جاء التعديل الجديد بالقانون رقم (17) لسنة 2015، فأسقط عنها أحكام المواد (17و18و19و41 والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77) من قانون الشركات المشار إليها، وسوف نعود بالشرح على مضامين هذه المواد في قانون الشركات التي أسقطت في القانون الجديد لنكشف مقدار التنازلات الضارة والخطيرة التي قدمت للمستثمرين ورجال المال والأعمال من جديد تحت الشعار الفاسد المسمى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
-المادة (23): قدمت ميزة إضافية للمستثمرين في مجال الإعفاءات الجمركية فخفضت الفئة الجمركية للضريبة من 5% إلى 2% من قيمة جميع ما تستورده الشركات من آلات ومعدات وأجهزة.

-المادة (29): كانت مضافة بالقانون رقم (94) لسنة 2005، وجاء القانون الجديد ليقيد فوضى إنشاء المناطق الحرة التي أدت إلى أضرار اقتصادية طوال الثلاثين عامًا الماضية من قبيل:

1-أسقط دور أية جهة إدارية في تقديم اقتراح بإنشاء منطقة حرة إلى مجلس الوزراء وحصرها فقط في وزير الاستثمار.
2-أسقط حق الجهة الإدارية المختصة في تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى المنطقة الحرة.
3- حظر الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتسييل الغاز وغيرها من الصناعات الكثيفة استخدام الطاقة.
-المادة (31) الفقرة الثانية: كانت مستبدلة بالقانون (94) لسنة 2005 فأضافت المادة الجديدة حكمًا يسهل على رجال الأعمال والمستثمرين من حيث جهات التظلم من أية قرارات قد يراها المستثمر غير مفيدة له، حيث نقلت تظلم المستثمر من الجهة الإدارية إلى لجنة إدارية يصدر بها قرار من وزير الاستثمار منفردًا، ويهدف بذلك من إبعاد المستثمر عن التعامل مع الجهات الحكومية المعنية (منصوص عليها في المادة (101).
- المادة (32): أكدت المادة الجديدة على الإعفاءات من قواعد الاستيراد والتصدير لمشروعات المناطق الحرة، وأسقطت شرط "اللازمة لمزاولة النشاط المرخص للمشروعات داخل المنطقة الحرة عدا سيارات الركوب"، وبمعنى آخر أسقطت المادة الجديدة الربط بين الإعفاءات تلك ومزاولة النشاط المرخص.

-المادة (35) الفقرة الثانية: أسقط عبارة "المحددة الوجهة" فقد كان النص يقول (تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) "المحددة الوجهة".
وبهذا وبطلب من المستثمرين والمهربين ورجال الأعمال أسقطت أحد القيود على حركة البضائع الترانزيت فأصبحت سهلة الحركة معفاة في أية اتجاهات حتى لو كانت هذه البضائع سوف تهرب إلى الداخل أو إلى الخارج.
-المادة (43) الفقرة الأولى: أسقطت التزام المشروعات بالمناطق الحرة بقانون العمل وخصوصًا المادة (24) والفصل الخامس من الباب الثالث منه، التي كانت تنص على أنه (يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل في مجال التشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين (17،18) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون). والفصل الخامس الخاص بحقوق العمال في الأجور والأجازات وغيرها .

وقالت الدراسة إن القانون الجديد رقم (17) لسنة 2015 أضاف 8 مواد جديدة وخطيرة، بالإضافة إلى إضافة ثلاث فقرات جديدة على بعض المواد القائمة وثلاثة أبواب جديدة لترسيخ دور هيئة الاستثمار ووزير الاستثمار وهيمنته على هذا النشاط.
تنازلات خطيرة
وأكد فاروق أن هذه الإضافات الجديدة تقدم تنازلات خطيرة لرجال المال والأعمال والمستثمرين بما يتناقض مع سيادة الدولة القضائية وولايتها العامة، مدللاً على ذلك بمجموعة من المواد قال عنها:
-المادة ( 7 مكررا 1): من أخطر المبادئ والمواد التي أتى بها القانون الجديد هو إعفاء المستثمر من المسئولية الجنائية؛ حيث نصت المادة على (في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري ( الشركة أو المنشأة) لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إراداته لارتكابها تحقيقًا لمصلحة لنفسه وغيره). ولم تكتفِ المادة بذلك وإنما استطردت بالنص (وفى الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونًا للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها).

-المادة (20 مكرر): أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية للمشروعات مثل:
أ – السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية (وهو ما سبق وقام به وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى).

ب- منح المشروعات أسعار مخفضة للطاقة أو تيسيرات في السداد.

ج- رد توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري.

د- تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

ه- تحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات لمدة محددة.

و- التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة.

-المادة ( 30 مكرر): أجازت هذه المادة لهيئة الاستثمار أن تستكمل مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، ثم تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذي تحصله من المشروعات.

-المادة (31 فقرة ثالثة) : "تيسيرًا إضافيًا بالاكتفاء بالترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات دون حاجة لقيدها فى السجل الصناعي".

-المادة (33 الفقرة الثانية): سمح فيها باستيراد المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة بغرض التخلص منها فقط على نفقة صاحب الشأن.

-المادة (46 مكرر 1): تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

-المادة (51 مكرر): قصر تعامل المستثمر مع هيئة الاستثمار التي تتولى بدورها التعامل مع الجهات الإدارية المختصة (ما يسمى الشباك الواحد).

-المادة (54 الفقرة الثانية): أسقط شرط الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات وفقًا للائحة التنفيذية.

-المادة (60 مكرر): تيسيرًا على المستثمرين ألزمت تلك المادة الجهات الإدارية (أي الحكومة) المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يومًا عمل، تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبًا مرفقًا به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركة تحت التصفية.

-المادة (71): قننت هذه المادة التصرف في أراضى الدولة وعقاراتها المملوكة لها ملكية خاصة دون الرجوع إلى قانون المناقصات والمزايدات.

-المادة (72): منحت هذه المادة ميزة إضافية للمستثمرين إذ حددت طريقة التصرف في أراضى وعقارات الدولة سواء بالبيع أو التأجير أو بالمشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية بناءً على طلب المستثمر أو بدعوة من هيئة الاستثمار، ولم تحدد هذه المادة طريقة تقييم هذه الأراضي أو الحصة العينية، ومن المناط إليه تقييم وتحديد قيمة هذه الأرض.

-المادة (74): أجازت هذه المادة التصرف في أراضى الدولة والعقارات المملوكة لها بدون مقابل في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة يقدم المستثمر ضمانًا نقديًا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف، يستردها بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات أو بدء مزاولة النشاط.

-المادة (75): سمحت هذه المادة بالتصرف في الأراضي والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل لمدة لا تزيد على ثلاثين عامًا، يجدد تلقائيًا إذا كان المشروع مستمرًا في نشاطه.

-المادة (76): بعد أن نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على ألا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات للمستثمر إلا بعد سداد كامل الثمن، وبدء الإنتاج الفعلي أو مزاولة النشاط، عاد في الفقرة الثالثة ليسمح للهيئة بناءً على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع.

-المادة (77): مرة ثانية تأتي المادة في التعامل مع الأراضي والعقارات دون الإشارة إلى قانون المناقصات والمزايدات تمامًا.

-المادة (78): أجاز فيها للجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار أن تشترك في تلك المشروعات بتلك الأراضي أو العقارات كحصة عينية، وترك للائحة التنفيذية ترتيب أوضاع وإجراءات وكيفية الاشتراك.

-المادة (79): وتسهيلاً للاستثمار وتدعيمًا للمستثمرين ورجال المال والأعمال، أجازت هذه المادة لهيئة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الإدارية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات استثمارية في مناطق ومجالات محددة، وتوفير الأراضي والعقارات بأسعار محددة سلفًا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات.
وفى حال التزاحم تجرى القرعة بين المستثمرين المتقدمين ، وهكذا جرى مرة أخرى إهدار قانون المناقصات والمزايدات وتر الأمر فى أيدي مسئولين سواء في الهيئة أو تلك الجهات الإدارية يتفاوضون ويديرون الموضوع مع المستثمرين وفقًا لقواعد غير محددة.

-المادة (80): تركت هذه المادة للائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية تقدير ثمن بيع الأراضي أو العقارات ومدة صلاحيته.

-المادة (81): نصت على تشكيل لجان فنية بمعرفة الهيئة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، كما تركت للائحة التنفيذية إجراءات إعداد العقود وتحديد طرق السداد وغيرها من الموضوعات الحيوية.

-المادة (82): سمحت هذه المادة للمستثمر بتغيير الغرض من الأراضي والعقارات التي خصصت له، بعد موافقة كتابية من هيئة الاستثمار.

-المادة (83): برغم أن هذه المادة قد منحت الهيئة الحق في فسخ العقد وسحب الأرض أو العقار من المستثمر في حالات حددتها على وجه الحصر (5 حالات)، إلا أن العبرة دائمًا بميزان القوى على الأرض، فدولة تهرول بهذه الصورة المؤسفة مستجدية المستثمرين وتقدم إليهم كل هذه التنازلات المقبولة وغير المقبولة، لا يمكن أن تقدم على تصرف قد يؤدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين، فتظل حالة الابتزاز الإجباري التي اختارتها الدولة المصرية قائمة.

الهيئة العامة للاستثمار
وأضافت الدراسة أن الباب السادس الخاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المواد من 84 حتى 100) اشتملت على مواد ومبادئ خطيرة وضارة، اعتاد عليها التشريع المصري خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومن أبرزها عدم تقيد هيئة الاستثمار بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها بالنظم الحكومية (م 84)، واستقدام والاستعانة بما يسمى الخبرات النادرة ( النوادر)، وإنشاء حساب وصندوق خاص لموارد الهيئة المالية (م 91)، كما شمل القانون التوسع في الهيكل التنظيمي لهيئة الاستثمار كما هي عادة البيروقراطية المصرية باستغلال الأحداث (مؤتمر شرم الشيخ والاهتمام بالاستثمار) في توسيع فرص الوظائف والمغانم العليا (مواد 96و 97وحتى المادة 100).
أما الباب السابع الخاص بتسوية منازعات الاستثمار (المواد من 101 حتى المادة 110)، فقد أُنشئت لجنتان وزاريتان أحدهما لفض منازعات الاستثمار والثانية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وهى بهذا تخلق إطارًا غير قضائي لحل المنازعات والفصل في الحقوق والالتزامات للأطراف المختلفة، ولذا فهى إضافة وتسهيل للمستثمرين ورجال المال والعمال بعيدًا عن القضاء المصري، وحصر تلك المنازعات داخل أروقة اللجان الوزارية التي يتولاها رجال الحكم والإدارة المتحالفون دائمًا والمشاركون عادة مع رجال المال والأعمال والمستثمرين، سواء عبر مكاتبهم الاستشارية أو كوزراء يطبقون سياسة دولة لا ترعى سوى مصالح تلك الفئة الاجتماعية منذ عام 1974 حتى يومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.