أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 9 أكتوبر    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم ببطولة الصعيد لمراكز الشباب    الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم    بعد إنطلاق ألبومها الأول.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل    الأشواط الإضافية تحسم تأهل فرنسا والنرويج فى كأس العالم للشباب.. فيديو    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الخميس 9-10-2025 في أسواق الشرقية    حالة الطقس اليوم الخميس 9 اكتوبر2025 فى محافظة المنيا    عاجل- الذهب يحقق قفزة تاريخية جديدة.. إليك آخر الأسعار اليوم في مصر    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    أضرار المشروبات الغازية على الكبد.. دراسة تكشف المخاطر الصحية    مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق مهدي شريعتمدار ل«المصري اليوم»: الضغط الأمريكي المتزايد لفرض التطبيع أداة لتفكيك المنطقة (الحلقة 44)    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم..ويواسي أسرته    حاكم مقاطعة فولجوجراد: الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا مكثفا بالمسيرات    وزيرة التخطيط تصل بروكسل للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي    هشام حنفي: ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي    عاجل - "اختبار للتكتيك وتعزيز للانسجام" اليوم الخميس.. مصر X المغرب في ودية قبل كأس العرب 2025 - 2026    مشوار الفراعنة إلى المونديال.. خطوات ثابتة قادت مصر للتأهل التاريخي إلى كأس العالم 2026    بعد ارتفاع الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الخميس 9-10-2025    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الخميس 9102025    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    يعرض قريبًا.. «لينك» ضغطة زر تقلب حياة موظف على المعاش    عروض وأمسيات وورش تشكيلية بالخارجة والفرافرة وموط ضمن احتفالات الثقافة بذكرى النصر    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الخميس 9102025    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    "قبل نهاية الاسبوع" غدوة حلوة.. اصنعي أجمل صينية فراخ بالبطاطس لعائلتك    وزير الرياضة يعلن إجراء تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    بالطريق الحر.. تصادم دراجتين ناريتين مع نقل أودى بممرض وإصابة آخرين    المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين    نائب محافظ القاهرة يستقبل وفدًا كنسيًا من شبرا لبحث سبل التعاون وتعزيز التلاحم الوطني    البطريرك أفرام الثاني يشارك في مؤتمر بإربيل حول "سوريا: بحثًا عن الوحدة في ظلّ التشرذم"    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    مقتل شاب على يد شقيقه الأصغر بسبب خلاف على الميراث في الشرقية    انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الدردشة دون التوصل إلى اتفاق    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    رسمياً.. منهج العلوم في امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية (مواصفات الورقة الامتحانية الكاملة)    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على المواد المعدلة في قانون الاستثمار الموحد
نشر في أموال الغد يوم 04 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدني، وإتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون.
وعرض وزير الاستثمار ملخصاً لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكداً أنه تم الإطلاع على عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الإصدار.
وينص القرار الذي أتخذ اليوم على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال وزير الاستثمار: من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة في عدة دول ناجحة في هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة في التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي بذل أعضاؤها جهوداً ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها.
ومن التعديلات التي تم إجراؤها:
1- الإشارة إلى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعا للاستثمار في مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري في (الغرامة – الإيقاف – إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.
2- توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له انشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
3- إعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقا للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.
4- بناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة إنشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية، كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية، فضلا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخى في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة.
5- تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.
6- إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدورباك، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.
7- إضافة مادة جديدة خاصة باستخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.
8- إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أية التزامات تجاه الجهة الإدارية حال فوات 120 يوم من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.
9- استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية بإتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين (الباب الخامس).
10- إضافة باب سادس تحت مسمى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" والذي يتضمن فصلين أولهما يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، هذا فضلا عن تحديد اختصاصات الهيئة و التي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التي ساهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى.
وتناول الفصل الثاني إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" بحيث يكون هذا المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة فضلا عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثماري للبلاد في الداخل والخارج.
11- إضافة باب سابع تحت مسمى "تسوية منازعات الاستثمار" يتضمن ثلاثة فصول يتناول الأول تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن الفصل الثاني تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
12- وتتلخص تعديلات الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار – المرتبطة بالتعديلات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار السالف ذكرها – فى إضافة البند (ه) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد تمام قيد جميع أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزي والقيد للأوراق المالية، وذلك لدعم منظومة الاقتصاد الرسمي.
13- كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة 5% وذلك تحفيزا للمشروعات الاستثمارية في اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة. هذا فضلا عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
14- استبدال نص جديد بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.
15- إضافة بندين (4 و5) للفقرة الثانية من المادة 53 من ذات القانون لعلاج حالتي الاستحواذ على 33% أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة، أو 33% من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.