مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعلن برنامجاً حافلاً لمشاركته في قمة الويب قطر 2026    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    معرض الكتاب يستعيد رحلة علاء الديب في الذكرى العاشرة لرحيله    رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع على إصلاح شامل لقطاع النفط    اتهامات الشروع في الخطف والعنف والاحتجاز تلاحق الملاكم الأمريكي جيرفونتا ديفيز    هانيا الحمامى تتوج ببطولة الأبطال للاسكواش بنيويورك بعد الفوز على لاعبة أمريكا    خبير اقتصادي: الاستثمار في التعليم يبني الشخصية ويرقى بالمجتمعات    خبير عقاري: مصر سوق قوي.. والعقارات وعاء استثماري آمن    نشطاء ببرشلونة يرفعون صورة ضخمة للطفلة الفلسطينية هند رجب لاستشهادها في غزة    المعماري حمدي السطوحي يتفقد موقع العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت    منظمة الصحة العالمية: الأطباء تعرضوا للترهيب خلال الاضطرابات في إيران    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    باستثناء 4 دول، أمريكا تخفف العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    نجمة مسلسل "باب الحارة"، الداخلية السورية تكشف تفاصيل مقتل الفنانة هدى شعراوي في دمشق    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لأسبوع    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    شريكة جيفري إبستين تقدم وثائق قد تفجر مفاجآت مدوية في القضية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    الثَّكلى    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على حزمة تشريعات لتحفيز الاستثمار
نشر في فيتو يوم 04 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدنى، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، موجها الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون.
وعرض وزير الاستثمار ملخصًا لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكدًا أنه تم الاطلاع على عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الإصدار.
وينص القرار على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال وزير الاستثمار: "من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة في عدة دول ناجحة في هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة في التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التي بذل أعضاؤها جهودًا ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها".
ومن التعديلات التي تم إجراؤها:
1- الإشارة إلى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعا للاستثمار في مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري في (الغرامة – الإيقاف – إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.
2- توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
3- إعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقا للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.
4- بناءً على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة إنشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية. كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية. هذا فضلا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخى في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة.
5- تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.
6- إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركى المؤقت والدورباك، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.
7- إضافة مادة جديدة خاصة باستخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.
8- إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية حال فوات 120 يوما من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.
9- استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية باتباعها عند التصرف في تلك الأراضى والعقارات لصالح المستثمرين (الباب الخامس).
10- إضافة باب سادس تحت مسمى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" والذي يتضمن فصلين أولهما يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فاعليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، هذا فضلا عن تحديد اختصاصات الهيئة والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التي ساهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى. وتناول الفصل الثاني إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" بحيث يكون هذا المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة فضلا عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثماري للبلاد في الداخل والخارج.
11- إضافة باب سابع تحت مسمى "تسوية منازعات الاستثمار" يتضمن ثلاثة فصول يتناول الأول تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن الفصل الثاني تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
12- وتتلخص تعديلات الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار – المرتبطة بالتعديلات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار السالف ذكرها – في إضافة البند (ه) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد تمام قيد جميع أسهم الشركة وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزى والقيد للأوراق المالية، وذلك لدعم منظومة الاقتصاد الرسمى.
13- كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة 5% وذلك تحفيزا للمشروعات الاستثمارية في اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة. هذا فضلا عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
14- استبدال نص جديد بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناءً على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.
15- إضافة بندي (4 و5) للفقرة الثانية من المادة 53 من ذات القانون لعلاج حالتى الاستحواذ على 33% أو أكثر سواءً من الأسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة، أو 33% من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.