وكالة فارس الإيرانية: 5 غارات على عدة مناطق بالعاصمة طهران    إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك    السعودية تعترض مسيرات وصواريخ باليستية باتجاه أراضيها    بعثة المصري تصل إلى القاهرة بعد وداع الكونفدرالية من ربع النهائي    العسيلي وويجز يتألقان في حفل عيد الفطر بالسعودية    كوبا: الجيش يتحضر لهجوم عسكري أميركي    ترتيب الدوري المصري 2026 بعد تعادل زد والاتحاد وفاركو    رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى إيكاو بشأن الانتهاكات الإيرانية لأجوائها ومطارها الدولي    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    جدول ترتيب الدوري الإسباني: صدارة برشلونة وملاحقة الريال    سقوط متصدري دوري أبطال أفريقيا وصمود الكبار بالكونفيدرالية    طلب إحاطة بشأن تراجع حالة المرافق الأساسية في الاستادات ومنظومة إدارة وتنظيم المشجعين    خبير أمريكى: سعر البنزين فى الولايات المتحدة سيصل إلى 4 دولارات للجالون غداً    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «المنصورة- الزقازيق» اليوم الاثنين    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    صابرين النجيلي تكشف السر وراء انضمامها لمسلسل «اتنين غيرنا»    هشام ماجد يشكر جمهوره بعد تصدر فيلم «برشامة» إيرادات عيد الفطر    محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش ويشارك المواطنين احتفالات عيد الفطر في ثالث أيامه    السيطرة على حريق هائل نشب بمزرعة وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية بطور سيناء    موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    ردود فعل غاضبة تجاه القيود الجديدة التي فرضتها السلطات السورية على بيع الخمور في دمشق    حادث مروع بقليوب.. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان روز اليوسف    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    الصحة تحذر مرضى القلب: لا تفرطوا في حلويات العيد    ستارمر وترامب يؤكدان ضرورة فتح مضيق هرمز لاستئناف الملاحة    ضبط 3 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر ورفع 120 حالة إشغال بقويسنا    فينيسيوس جونيور: فوز الديربي يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين    بعد تراجع مستوى النظافة.. محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين    نائب رئيس اتحاد العمال: تحديد الحد الأدنى للأجور مرتبط بالتضخم    زراعة دمياط: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد التعديات على الرقعة الزراعية    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار توقف حركة الملاحة لليوم الخامس    إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الغردقة- غارب"    وزير الإعلام الفلسطيني: «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال القادمة.. وعمل هام يستكمل مسيرة الدراما المصرية    عصام السقا يكشف كواليس "علي كلاي" ورسائل التهديد بعد شخصية صفوان    الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 4 آلاف زائر مصرى وأجنبى خلال عيد الفطر    نشرة الرياضة ½ الليل| عيدية الزمالك.. اعتراف الخطيب.. السيتي بطلًا.. قرارات الأهلي.. ومعسكر مصر    الأسطول الخامس في اختبار صعب | أسرار الخطة الأمريكية لمواجهة إغلاق مضيق هرمز    جولة تفقدية ل«المراكز المتخصصة» بمستشفى الهرم لمتابعة انتظام الخدمات خلال العيد    آخر تطورات حركة مؤشر النفط بالتداولات العالمية    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    انتشار مكثف للفرق الطبية بالإسكندرية لتأمين المتنزهات خلال عيد الفطر    كشف ملابسات تحويل شارع لجراج مخالف بالإسكندرية وضبط المتهم    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ فريدي البياضي بعضوية المجلس الاستشاري الدولي لمعهد جنيف    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    فيلم برشامة يحصد 34 مليوناً فى السينمات فى 3 أيام عرض فقط    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإصلاح التشريعى» تقر اليوم مشروعات قوانين الاستثمار والكسب غير المشروع

تقر لجنة الاصلاح التشريعى فى اجتماعها اليوم مشروعات قوانين الاستثمار والكسب غير المشروع وغسل الأموال ، وذلك بعد حسم الخلاف فى مشروع قانون الاستثمار وتشكيل لجنة مصغرة انتهت من المراجعة النهائية وتعديل صياغات بعض المواد بعد انتهاء عمليات دمج تعديلات وزارة الاستثمار بمشروع لجنة الاصلاح التشريعى ، وذلك خلال ال48 ساعة الماضية ليعرض المشروع فى صياغته النهائية على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى اليوم الثلاثاء فى اجتماع اللجنة العامة.
وأشارت مصادر بالأمانة الفنية أمس أنه من المتوقع إرسال مشروع قانون الاستثمار لمجلس الوزراء اليوم بعد انتهاء اللجنة المصغرة من أعمالها ليكون مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً الأربعاء .
وعن أهم المواد التى تضمنها المشروع أوضحت المسودة أن القانون الجديد لن يخل بأحكام المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1992، كما سيلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون الجديدة.
وتنص المادة الثانية بعد المادة الأولى الخاصة بالأحكام العامة على أن يكون للشركات والمنشآت مزاولة جميع الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة والتمتع بالضمانات الواردة بالقانون فى إطار حسن النية مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة.
وشملت المادة الثالثة من القانون أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاستثمار الداخلى والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة،
أما المادة الرابعة فيكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانى والإدارة الجمركية والارتقاء بالخدمات، على أن يصدر قرار تشكيل هذا المجلس من وزير الاستثمار.
أما المادة الخامسة فأكدت أن أحكام القانون الجديد لن تسرى على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأفرد الباب الثانى للقانون، والذى جاء تحت عنوان ضمانات الاستثمار، 13 مادة بدأت بالمادة السادسة التى أكدت أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز الإدارى على أموالها، وكذلك لا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت.
وأوضحت المادة السابعة أنه لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وشمل باقى مواد الباب حتى المادة 17 من القانون تنظيم عمليات تأسيس الشركات وتشغيل المنشآت، إلى جانب أن تكفل الدولة المساواة بين المستثمر الأجنبى والمحلى مع جواز منح استثناء لجميع الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وفق مراعاة المساواة بين المستثمرين.
وأكدت المادة 14 من القانون، أنه يحق لأطراف التعاقد دون غيرهم الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام.
وشمل الباب الثالث من القانون حوافز الاستثمار وأفرد الفصل الأول منه سبع مواد للإعفاءات الضريبية بدءا من الإعفاء من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها من رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات وعقود القروض لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، ويشمل ذلك أيضا عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات، كما شمل القانون نفس الإعفاءات الجمركية الواردة بالقانون 186 لسنة 1986 وتعديلاته وكذلك إعفاءات ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج.
وأكدت المادة 23 من القانون أنه لمجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات بناء على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة، والشركات والمنشآت العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتقنية الحديثة والمتطورة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنمية التجارة الدولية وزيادة التصدير والشركات والمنشآت التى تستثمر فى مشروعات تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتى تعمل على الاستثمار فى المشاريع ذات التشغيل الكثيفة العمالة وفى المناطق النائية والمناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها، وفى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة أو التى تؤول إلى البنوك.
وشمل الفصل الثالث عمليات تخصيص الأراضى من خلال 6 مواد أكدت خلالها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاستثمار تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل.
وشمل الفصل الرابع من الباب الثالث المناطق الاستثمارية بدءا من المادة 53 إلى المادة 55 وشمل تأسيس هذه المناطق إحداثياتها.
وتناول الباب الرابع من القانون تيسيرات إجراءات الاستثمار من المادة 56 حتى المادة 67 وأكدت المواد فى مجملها التزام كل أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح التراخيص لإقامة المشروعات والمستندات الخاصة بعمليات الشباك الواحد، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات، مع إصدار الهيئة للتراخيص النهائية فى مدة لا تتجاوز 15 يوما، إلى جانب السماح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبى إلى الخارج بوحدات العملة التى ورد بها وبالسعر المعمول به وقت تحويله.
وتناول الباب الخامس من القانون الهيئات القائمة على منظومة الاستثمار بدءا من المادة 68 حتى المادة 85، منها الهيئة العامة للاستثمار وتشكيل مجلس إدارتها، وكذلك الهيئة المصرية للترويج للاستثمار التى ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم بالترويج لجذب الاستثمارات ويشرف عليها وزير الاستثمار، على أن يصدر قرار تعيين رئيسها من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار.
وتناول الفصل السادس من القانون تسوية منازعات الاستثمار بدءا من المواد 86 حتى 95 وتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزير الاستثمار وتكون هناك لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية
ولفت الهنيدى إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين وهى الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات بسبب ضيق الوقت خلال الاجتماع، على أن تتم مناقشتها فى اجتماع الثلاثاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.