الذهب يتكبد خسائر قوية مع تصاعد التوترات وعودة شبح التضخم    صادرات كوريا الجنوبية تقفز بنسبة 50.4% في أول 20 يوما من مارس    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 مارس 2026    الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة 75 واستهداف مواقع عسكرية جديدة    موعد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية    ننشر أول صورة لضحايا مذبحة كرموز بالإسكندرية    خبير اقتصادي أمريكي: سعر البنزين في الولايات المتحدة سيصل إلى 4 دولارات للجالون غداً    وكالة فارس: قتلى وجرحى جراء غارة على خُرّم آباد غربي إيران    الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية للمرة الثانية خلال ساعات    ستارمر و ترامب يبحثان هاتفيا سُبُل إعادة فتح مضيق هرمز    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    إياد نصار: "صحاب الأرض" مرآة مأساة فلسطين ورسالة صادمة للإسرائيليين    «دوللي شاهين تُطلق «واحشاني يامه» رسالة حب أبدية لروح والدتها وتُلهب مشاعر الجماهير: أغنية تدمع لها العين وتعانق كل قلب فقد أمه»    بعثة المصري تصل إلى القاهرة بعد وداع الكونفدرالية من ربع النهائي    السعودية تعترض مسيرات وصواريخ باليستية باتجاه أراضيها    إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك    العسيلي وويجز يتألقان في حفل عيد الفطر بالسعودية    الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى إيكاو بشأن الانتهاكات الإيرانية لأجوائها ومطارها الدولي    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    طلب إحاطة بشأن تراجع حالة المرافق الأساسية في الاستادات ومنظومة إدارة وتنظيم المشجعين    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    جدول ترتيب الدوري الإسباني: صدارة برشلونة وملاحقة الريال    سقوط متصدري دوري أبطال أفريقيا وصمود الكبار بالكونفيدرالية    هشام ماجد يشكر جمهوره بعد تصدر فيلم «برشامة» إيرادات عيد الفطر    استقرار ملحوظ.. نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية ل هاني شاكر بفرنسا    حادث مروع بقليوب.. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان روز اليوسف    السيطرة على حريق هائل نشب بمزرعة وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية بطور سيناء    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    الصحة تحذر مرضى القلب: لا تفرطوا في حلويات العيد    زراعة دمياط: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد التعديات على الرقعة الزراعية    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ضبط 3 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر ورفع 120 حالة إشغال بقويسنا    أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين    فينيسيوس جونيور: فوز الديربي يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات    بعد تراجع مستوى النظافة.. محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الغردقة- غارب"    عصام السقا يكشف كواليس "علي كلاي" ورسائل التهديد بعد شخصية صفوان    الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 4 آلاف زائر مصرى وأجنبى خلال عيد الفطر    نشرة الرياضة ½ الليل| عيدية الزمالك.. اعتراف الخطيب.. السيتي بطلًا.. قرارات الأهلي.. ومعسكر مصر    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار توقف حركة الملاحة لليوم الخامس    جولة تفقدية ل«المراكز المتخصصة» بمستشفى الهرم لمتابعة انتظام الخدمات خلال العيد    آخر تطورات حركة مؤشر النفط بالتداولات العالمية    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    انتشار مكثف للفرق الطبية بالإسكندرية لتأمين المتنزهات خلال عيد الفطر    كشف ملابسات تحويل شارع لجراج مخالف بالإسكندرية وضبط المتهم    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ فريدي البياضي بعضوية المجلس الاستشاري الدولي لمعهد جنيف    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر تعديلات الحكومة على قانون "تحفيز الاستثمار"
نشر في الوطن يوم 04 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون.
وعرض وزير الاستثمار ملخصاً لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكداً أنه تم الاطلاع على عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الإصدار.
وينص القرار الذي اتخذ، اليوم، على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال وزير الاستثمار: "من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة في عدة دول ناجحة في هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة في التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي بذل أعضاؤها جهودًا ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها".
ومن التعديلات التي تم إجراؤها:
1- الإشارة إلى موضوع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعًا للاستثمار في مصر وحماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري في (الغرامة – الايقاف – إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلًا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.
2- توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
3- إعطاء الدولة امكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقًا للمادة 38 من دستور 2014)، والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.
4- بناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة إنشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية، كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية، هذا فضلًا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخى في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة.
5- تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.
6- إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدورباك، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.
7- إضافة مادة جديدة خاصة باستخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.
8- إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية حال فوات 120 يومًا من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.
9- استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية بإتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين (الباب الخامس).
10- إضافة باب سادس تحت مسمى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" والذي يتضمن فصلين أولهما يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
هذا فضلًا عن تحديد اختصاصات الهيئة والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التي ساهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى.
وتناول الفصل الثاني إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" بحيث يكون هذا المركز هو المسؤول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة فضلًا عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثماري للبلاد في الداخل والخارج.
11- إضافة باب سابع تحت مسمى "تسوية منازعات الاستثمار" يتضمن 3 فصول يتناول الأول تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن الفصل الثاني تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
12- تتلخص تعديلات الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار – المرتبطة بالتعديلات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار السالف ذكرها – في إضافة البند (ه) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد تمام قيد جميع أسهم الشركة وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزي والقيد للأوراق المالية، وذلك لدعم منظومة الاقتصاد الرسمي.
13- كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة 5%، وذلك تحفيزًا للمشروعات الاستثمارية في اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة، هذا فضلًا عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التي تستخدم في انتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
14- استبدال نص جديد بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناءً على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.
15- إضافة بندين (4 و5) للفقرة الثانية من المادة 53 من ذات القانون لعلاج حالتي الاستحواذ على 33% أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة، أو 33% من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.