سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة بعد الارتفاع الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    عاجل| سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بعد قرار خفض الفائدة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 23 مايو بسوق العبور للجملة    منتدى القطاع الخاص بالجزائر يشهد توقيع 26 اتفاقية بمبلغ 3.6 مليار دولار    الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: أي تصرف «متهور» سيقابله رد مدمر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في نهائي كأس مصر للكرة النسائية    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    هالة صدقي تحتفل بحرية المخرج عمر زهران وتؤكد ثقتها بنزاهته وسط استمرار نظر القضية    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    القصة الكاملة لجدل انفصال مسلم ويارا تامر بعد ساعات من زفافهما (تفاصيل)    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمس مواد دستورية لتحرير الصحافة والإعلام
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 07 - 2012

منذ أسابيع، وفى أعقاب الإعلان عن التشكيل الأول للهيئة التأسيسية المنوط بها وضع مسودة الدستور الجديد، أشرت فى هذا المكان إلى المقترحات التى أعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للصحافة لصياغة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام فى هذا الدستور، ووعدت بنشر نصوصها فى الأسبوع التالى، لتكون بين يدى أعضاء «هيئة المائة» التى كانت على وشك القيام بمهمتها آنذاك، لكن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التشكيل الأول للهيئة أدركنى، فوجدت من باب الملاءمة أن أؤجل النشر إلى الوقت الذى تستأنف فيه الهيئة الجديدة نشاطها، وبصرف النظر عن أن الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى التشكيل الجديد للهيئة قد تكرر، فقد فضلت أن أنشر نص هذه المقترحات لتكون تحت نظر الحريصين على أن يتضمن الدستور الجديد مواد «تكفل تحرير الصحافة والإعلام».
وتشمل مقترحات المجلس الأعلى للصحافة، التى وضعتها لجنة تضم 13 من أعضاء المجلس يشكلون ثلث عدد أعضائه، ويمثلون كل التيارات والأجيال، ثمانى مواد تتعلق خمس منها بالصحافة والإعلام مباشرة، وهى:
■ المادة الأولى: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتصدر الصحف بمجرد الإخطار.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وإدارتها وأموالها والأموال المملوكة لها وإدارتها المالية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
وتضيف هذه المادة ثلاثة مبادئ جديدة غير منصوص عليها فى الدستور القائم، هى حق الشخصيات الطبيعية «أى الأفراد» فى ملكية وإصدار الصحف، وصدور الصحف بمجرد الإخطار وليس الترخيص، وحق جهاز المحاسبات فى مراقبة ميزانيات كل الصحف وأجهزة الإعلام، سواء كانت عامة أو خاصة.
■ المادة الثانية: يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها.. ولا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على الكراهية والتمييز بين المواطنين بسبب النوع أو الدين أو العرق.
ويجوز استثناءً فى زمن الحرب، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة ومؤقتة، فى الأمور التى تتصل بالسبب الذى أعلنت من أجله تلك الحالة.
وتضيف هذه المادة أربعة مبادئ جديدة، هى حظر مصادرة الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق القضائى، وقصر الحق فى مقاضاة الصحفيين والإعلاميين على الادعاء المباشر، وقصر العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر على جريمتى الطعن فى الأعراض والحض على التمييز، وقصر الرقابة على زمن الحرب الفعلية وفى حدود ما يتعلق بها.
■ المادة الثالثة: تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
وهى مادة تتعلق بالصحف وأجهزة الإعلام القومية، تضمن لها الاستقلال عن كل السلطات، بما فيها السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة الإعلام، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، وعن كل الأحزاب بما فيها حزب الأغلبية، لتكون منابر للحوار الوطنى العام تعبر عن الجميع.
■ المادة الرابعة: يقوم على شؤون الصحافة والإعلام مجلس أعلى أو أكثر، لكل منها شخصيته الاعتبارية واستقلاله عن جميع السلطات، ويكون مسؤولاً عن صيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور، وعن متابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بأصول وتقاليد وأدبيات الممارسة المهنية، ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصات كل منها وعلاقاتها بسلطات الدولة.
■ المادة الخامسة: للمواطنين حق استقاء وتداول الأنباء والمعلومات، وينظم القانون حق الصحف ووسائل الإعلام فى الاطلاع على الوثائق الرسمية التى تتعلق بالمصالح العامة، ونشرها، بما يضمن ممارسة هذا الحق، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى، وبصيانة المصالح الخاصة أو الحقوق المرعية والإجراءات التى تتخذ فى حالة الامتناع عن إعمال هذا الحق.
وتتضمن المقترحات، فضلاً عن هذه المواد الخمس، الإبقاء على مادتين من دستور 1971، بنفس النص، هما المادة 47 التى تكفل حرية الرأى، والمادة 49 الخاصة بكفالة حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والفكرى، كما تقترح إضافة مادة جديدة فى نهاية الباب الخاص بالحريات العامة تنص على أنه: «لا يجوز إصدار تشريع أو قرار يترتب عليه المساس بأصل الحق».
تلك هى مقترحات المجلس الأعلى للصحافة، بالنصوص الدستورية لتحرير الصحافة والإعلام، أتمنى أن تجد من يتحمس لها من بين أعضاء هيئة المائة، خاصة من الصحفيين والإعلاميين وأعضاء الأحزاب، أما وقد ضاقت المساحة عن مناقشة التعديل الخطير، الذى أدخلته الهيئة على المادة الثانية من الدستور، فلنؤجل ذلك إلى الأسبوع المقبل.. إذا عشنا.. أو عاشت اللجنة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.