المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    قناة السويس تنفي استقبال سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد    بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد.. استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس 25 ديسمبر    رانيا المشاط ل «خارجية الشيوخ»: اقتصاد مصر دخل مرحلة تحول حقيقى منذ مارس 2024    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في فيلق القدس الإيراني    ويتكوف يبلغ الوسطاء وإسرائيل بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة    إسرائيل بين هواجس الأمن وشبح الاختراق... تجسس مزعوم بطلب إيراني يعيد التوتر إلى الواجهة داخل تل أبيب    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    صدارة وفوز.. نيجيريا تحقق أول أهدافها في كأس أمم أفريقيا 2025    مفاجأة مدوية في قضية «منشار الإسماعيلية».. الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    أشرف حكيمي يدعو كيليان مبابي وديمبيلي لحضور مباراة المغرب ضد مالي    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمس مواد دستورية لتحرير الصحافة والإعلام
نشر في صدى البلد يوم 14 - 07 - 2012

منذ أسابيع، وفى أعقاب الإعلان عن التشكيل الأول للهيئة التأسيسية المنوط بها وضع مسودة الدستور الجديد، أشرت فى هذا المكان إلى المقترحات التى أعدتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للصحافة لصياغة المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام فى هذا الدستور، ووعدت بنشر نصوصها فى الأسبوع التالى، لتكون بين يدى أعضاء «هيئة المائة» التى كانت على وشك القيام بمهمتها آنذاك، لكن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التشكيل الأول للهيئة أدركنى، فوجدت من باب الملاءمة أن أؤجل النشر إلى الوقت الذى تستأنف فيه الهيئة الجديدة نشاطها، وبصرف النظر عن أن الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى التشكيل الجديد للهيئة قد تكرر، فقد فضلت أن أنشر نص هذه المقترحات لتكون تحت نظر الحريصين على أن يتضمن الدستور الجديد مواد «تكفل تحرير الصحافة والإعلام».
وتشمل مقترحات المجلس الأعلى للصحافة، التى وضعتها لجنة تضم 13 من أعضاء المجلس يشكلون ثلث عدد أعضائه، ويمثلون كل التيارات والأجيال، ثمانى مواد تتعلق خمس منها بالصحافة والإعلام مباشرة، وهى:
■ المادة الأولى: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتصدر الصحف بمجرد الإخطار.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وإدارتها وأموالها والأموال المملوكة لها وإدارتها المالية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
وتضيف هذه المادة ثلاثة مبادئ جديدة غير منصوص عليها فى الدستور القائم، هى حق الشخصيات الطبيعية «أى الأفراد» فى ملكية وإصدار الصحف، وصدور الصحف بمجرد الإخطار وليس الترخيص، وحق جهاز المحاسبات فى مراقبة ميزانيات كل الصحف وأجهزة الإعلام، سواء كانت عامة أو خاصة.
■ المادة الثانية: يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها.. ولا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على الكراهية والتمييز بين المواطنين بسبب النوع أو الدين أو العرق.
ويجوز استثناءً فى زمن الحرب، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة ومؤقتة، فى الأمور التى تتصل بالسبب الذى أعلنت من أجله تلك الحالة.
وتضيف هذه المادة أربعة مبادئ جديدة، هى حظر مصادرة الصحف أو وقفها أو إلغائها بالطريق القضائى، وقصر الحق فى مقاضاة الصحفيين والإعلاميين على الادعاء المباشر، وقصر العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر على جريمتى الطعن فى الأعراض والحض على التمييز، وقصر الرقابة على زمن الحرب الفعلية وفى حدود ما يتعلق بها.
■ المادة الثالثة: تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويؤمّن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
وهى مادة تتعلق بالصحف وأجهزة الإعلام القومية، تضمن لها الاستقلال عن كل السلطات، بما فيها السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة الإعلام، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، وعن كل الأحزاب بما فيها حزب الأغلبية، لتكون منابر للحوار الوطنى العام تعبر عن الجميع.
■ المادة الرابعة: يقوم على شؤون الصحافة والإعلام مجلس أعلى أو أكثر، لكل منها شخصيته الاعتبارية واستقلاله عن جميع السلطات، ويكون مسؤولاً عن صيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور، وعن متابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بأصول وتقاليد وأدبيات الممارسة المهنية، ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصات كل منها وعلاقاتها بسلطات الدولة.
■ المادة الخامسة: للمواطنين حق استقاء وتداول الأنباء والمعلومات، وينظم القانون حق الصحف ووسائل الإعلام فى الاطلاع على الوثائق الرسمية التى تتعلق بالمصالح العامة، ونشرها، بما يضمن ممارسة هذا الحق، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى، وبصيانة المصالح الخاصة أو الحقوق المرعية والإجراءات التى تتخذ فى حالة الامتناع عن إعمال هذا الحق.
وتتضمن المقترحات، فضلاً عن هذه المواد الخمس، الإبقاء على مادتين من دستور 1971، بنفس النص، هما المادة 47 التى تكفل حرية الرأى، والمادة 49 الخاصة بكفالة حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والفكرى، كما تقترح إضافة مادة جديدة فى نهاية الباب الخاص بالحريات العامة تنص على أنه: «لا يجوز إصدار تشريع أو قرار يترتب عليه المساس بأصل الحق».
تلك هى مقترحات المجلس الأعلى للصحافة، بالنصوص الدستورية لتحرير الصحافة والإعلام، أتمنى أن تجد من يتحمس لها من بين أعضاء هيئة المائة، خاصة من الصحفيين والإعلاميين وأعضاء الأحزاب، أما وقد ضاقت المساحة عن مناقشة التعديل الخطير، الذى أدخلته الهيئة على المادة الثانية من الدستور، فلنؤجل ذلك إلى الأسبوع المقبل.. إذا عشنا.. أو عاشت اللجنة!
نقلا عن المصرى اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.