تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    موعد بدء تسليم قطع أراض بمدينة طيبة الجديدة    كريم بدوي: خفض ديون قطاع البترول من 6.1 مليار إلى أقل من مليار دولار    توريد 109 ألاف طن قمح لصوامع وشون المنيا    جامعة مدينة السادات تشارك في ورشة بإيطاليا لتطوير حلول متقدمة للموارد المائية    الحكومة توضح حقيقة وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة الإثيريل لتسريع النضج للثمرة مما يتسبب في الفشل الكلوي    برلين: سحب القوات الأمريكية من ألمانيا كان متوقعًا    تحذيرات دولية وتصاعد خطير للأوضاع الأمنية ... ماذا يحدث في مالي؟    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    مسئول بالبيت الأبيض لرويترز: ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق    بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة    انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بالإسماعيلية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    موعد مباراة برشلونة أمام أوساسونا لحسم الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    ضبط سائق بحوزته «سولار» لبيعه في السوق السوداء بأسوان    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    محافظ أسيوط يوجه بتفعيل غرف العمليات ورفع الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس    مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب مقطورة على سيارة ب "صحراوي الإسكندرية"    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    إحالة أوراق عامل للمفتى زور شهادة ميلاد طفلة وتعدى عليها 6 سنوات بالإسكندرية    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    للأمهات، كيف تحافظين على سلامك النفسي في موسم الامتحانات؟    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يستعرض مع وزير النقل موقف شبكة القطار السريع    محافظ البحيرة: توريد 32800 طن قمح.. ولجان متخصصة للفرز والاستلام لضمان الجودة    جيش الاحتلال: فككنا أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس    باستخدام أوناش المرور.. رفع 27 سيارة ودراجة نارية متهالكة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    فيلم فلسطين 36 يواصل جولته عبر البث الرقمي لنقل بدايات الاحتلال    شريف مدكور لمنتقديه: «لو لقتني مريض أو حتى مت بلاش تدعيلي»    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    إنقاذ طفل من نزيف بالمخ في مستشفى قويسنا المركزي بعد حادث سير مروع    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    سلاح أبيض ومطاردة بالحجارة.. الداخلية تحسم الجدل حول فيديو مشاجرة حلوان    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «التأسيسية»: الجلسات سرية والاقتراع بالأغلبية المطلقة وإقالة المتغيبين (نص كامل)
نشر في المصري اليوم يوم 05 - 04 - 2012

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من لائحة النظام الأساسي لعمل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيتم عرضها للتصويت خلال الاجتماع القادم للجمعية يوم الأربعاء المقبل.
ومن أهم البنود التي احتوتها اللائحة النص على عدم علنية الجلسات، وعدم حضور ممثلي الصحافة والإعلام، أما الآليات المقترحة للاقتراع فهي الأغلبية المطلقة 50 + 1 أو نسبة 60%. أو نظام يجمع بينهما. كما نصت اللائحة على إقالة المتغيبيين عن الحضور ثلاث مرات، والاستعاضة عنهم بالاحتياط.
ويتضمن مشروع اللائحة النص على أن تنتخب الجمعية رئيسا لها ووكيلين على أن يكون أحد الوكيلين ممثلا لأعضاء الجمعية من داخل البرلمان والآخر ممثلا لأعضاء الجمعية من خارج البرلمان، ونص المشروع على أن يتم الاتفاق على موعد أسبوعي ثابت لاجتماع الجمعية، ويعلن رئيس الجمعية افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها المتفق عليها، ولا يجوز تأجيل انعقاد الجلسة عن الموعد المحدد لها، وللرئيس أن يدعو الجمعية للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا ما طرأ ما يستوجب ذلك.
ونصت اللائحة على أن تتولى اللجنة الإعلامية وحدها التعامل مع وسائل الإعلام وتقديم البيانات الصحفية حول أداء الجمعية ومدى إنجاز مهمتها، وتقسم الجمعية إلى عدد من اللجان الفرعية وفق خطة العمل، وتشكل بالجمعية أمانة فنية ثابتة من موظفي المانة العامة لمجلسي الشعب والشورى تختص بتحرير مضبطة لكل جلسة يدون فيها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها من مناقشات وما صدر فيها من قرارات.
وأشارت اللائحة إلى أنه لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها ، فإذا بدا اجتماع الجمعية صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة، وللجمعية في هذه الحالة أن تستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها.
وبالنسبة للتصويت على مواد الدستور ذكرت اللائحة 3 اقتراحات سيتم اختيار واحدة منها في الاجتماع المقبل، وهي أن يكون التصويت على مواد الدستور بالأغلبية المطلقة، أي 50% + 1 ، أو يشترط نصاب 60 عضوا لإقرار المادة الدستورية ، أما الاقتراح الثالث فينص على أنه إذا تعذر الحصول على نصاب ال 60 صوتا تعاد المناقشة مرة أخرى في الجلسة ثم يتم التصويت على المادة وتُقر إن حصلت على الأغلبية المطلقة.
آلية الاقتراع
واشترطت اللائحة نصابا قدره 51 عضوا لاعتبار الجلسة قانونية فإن لم يكتمل يدعى إلى الجلسة في وقت لاحق، ونصت على أن جلسات الجمعية سرية ويلتزم الأعضاء بعدم إفشاء ما دار فيها من مناقشات ومداولات، كما يحظر على الأعضاء التعامل مع كافة أجهزة الإعلام للتعليق على أعمالها عدا المتحدث الإعلامي للجمعية، ونصت اللائحة أيضا على أن تقوم الأمانات الفنية للجمعية بتوزيع مشروع النص المقترح على الأعضاء قبل موعد مناقشته بوقت كاف ، وفى حال اعتراض أحد الأعضاء على مشروع النص المقترح يقدم الاعتراض كتابة للأمانة الفنية للجمعية قبل جلسة المناقشة بيوم كامل على الأقل.
ولفتت اللائحة إلى أنه لا يجوز لأحد أن يدخل قاعة اجتماعات الجمعية إلا بتصريح خاص، وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، ويجب عليهم التزام الهدوء مدة انعقاد الجلسة وإلا تم إخراجهم من الاجتماع بناء على طلب رئيس الجلسة، وتناقش الجمعية مواد الدستور باباً باباً وكل باب يناقش مادة مادة بعد تلاوة كل منها ويمكن تعديل الصياغة والحذف والإضافة بموافقة الأعضاء ويؤخذ الرأي في كل مادة منها على حدة ، فإذا اتفق على باب منها أخذ عليه الرأي النهائي ، ثم يناقش الباب الذي يليه بنفس الطريقة السابقة.
وبالنسبة لواجبات الأعضاء نصت اللائحة على أنه يجب على الأعضاء الانتظام في حضور اجتماعات الجمعية ولجانها ، وعلى العضو الذي يطرأ عليه ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات الجمعية أو اجتماعات إحدى لجانها إخطار رئيس الجمعية أو رئيس اللجنة، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات الجمعية أو لجانها بغير إذن أو عذر مقبول جلستين متتاليتين أو 3 جلسات متقطعة عُد مستقيلا من الجمعية، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء لأي سبب صُعد غيره من قائمة الاحتياطي ويراعى في ذلك القائمة التى ينتمي إليها من داخل أو من خارج المجلس، وعند استقالة أحد الأعضاء أو اعتذاره يحل العضو الاحتياطي صاحب الدور من نفس فئة العضو المستقيل على النحو الوارد بقائمة الأعضاء الاحتياطيين للجمعية.
الانطلاق من دستور 1971
أما مراحل إعداد الدستور فيتم تكوين لجان فرعية تقوم بالمهام التالية: لجنة لتلقي المقترحات وفرزها وتصنيفها، وأخرى لمراجعة الدساتير المصرية السابقة والخبرات الدستورية في الدول الأجنبية، ولجنة ثالثة فنية للاستماع للخبراء، ورابعة لإدارة الحوار المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة لصياغة المسودة الأولى للدستور أو التوافق على الانطلاق من هيكل دستور 1971.
ونصت اللائحة على أن يتم تشكيل اللجان الآتية: لجنة الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، ولجنة سيادة القانون والحريات والواجبات العامة، لجنة نظام الحكم وتنقسم إلى اللجان الفرعية التالية: اللجنة الفرعية الخاصة بالسلطة التنفيذية وما يتعلق بالرئيس والحكومة ، واللجنة الفرعية الخاصة بالسلطة التشريعية ، واللجنة الفرعية الخاصة بالسلطة القضائية ،و اللجنة الفرعية الخاصة بالدفاع والأمن القومي، واللجنة الفرعية الخاصة بالثقافة والصحافة والهيئات المتخصصة، والأجهزة الرقابية والمستقلة.
أما لجنة الصياغة فتقوم بمراجعة مسودة الدستور وتحديثها على ضوء تقارير اللجنة الفرعية، وعرض النتائج على الرأي العام، والتصويت النهائي على مواد الدستور مادة / مادة.
أما قواعد عمل اللجان، نصت اللائحة على أنه يجوز للجان الفرعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية الاستعانة بمشورة غيرها من أهل الخبرة من أبناء جمهورية مصر العربية على أن تكون آراء الآخرين استرشادية غير ملزمة، كما لا تكون الأصوات إلا لأعضاء اللجان فقط، ويجوز بموافقة رئيس الجمعية التأسيسية أن تطلب إحدى اللجان من لجنة أخرى إبداء رأيها للاستئناس به في موضع يتعلق باختصاصها.
جلسات غير علنية
وأشارت اللائحة إلى أن جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء اللجنة التأسيسية والعاملين بأمانتها، ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام إلا بناء على إذن من رئيسها ، يعرض ما توصلت إليه اللجنة الفرعية إلى الجمعية التأسيسية، وينطبق عليها قواعد التصويت في إجراءات أخذ القرار ولا يعتد بما توصلت إليه اللجنة الفرعية إلا بعد موافقة الجمعية التأسيسية عليه وفق قواعد التصويت، ويحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة وأمين سرها، ونصت اللائحة على أن لكل لجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع الدستور ما تريده من دراسات وأبحاث ومعلومات وإيضاحات وإحصاءات وبيانات ووثائق ويقوم بهذا الإعداد سكرتارية بحثية تابعة للجمعية بقدر ما تستطيع، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها، وله حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له صوت في مداولاتها ، يحق لأي عضو أن يعترض على بعض المواد أو بعض عباراتها وله أن يثبت في مضبطة الجلسة اعتراضه، وكذلك من أراد أن يثبت امتناعه عن التصويت.
ونصت اللائحة على ضمان استقلالية اللجنة، وعدم ممارسة أي ضغوط عليها من أي من الأطراف الرسمية وغير الرسمية، والشفافية في سائر فعاليات الجمعية من خلال خطاب إعلامي منفتح على جميع الدوائر، واستقلالية الجمعية تماماً عن الجهة التي انتخبتها.
وعن كيفية إدارة حوار مجتمعي ، قالت اللائحة : تهدف اللجان إلى زيادة عدد المشاركين في صياغة بنود الدستور من خلال لقاءات أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بقطاعات مختلفة من الشعب في محافظات مصر المختلفة والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم الخاصة بصياغة الدستور.
ونصت على أن تشكل اللجان من عدد 10 لجان فرعية بحيث تتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن 5 أعضاء من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بشرط أن يتضمن التشكيل وجود مستشار دستوري بكل لجنة.
ووضعت اللائحة آلية لاختيار المشاركين في لجان الاستماع وهى التوزيع الجغرافي (المحافظات) على أن تترك حرية اختيار أعضاء لجان الاستماع للجهات المنظمة (المحافظات – الجامعات) وبالتعاون مع المحافظين على ألا يزيد عدد المشاركين في كل اجتماع عن 50 مشارك من الفئات التالية: الجامعات، والمؤسسات الحكومية (المجالس المحلية – إدارات التعليم – إدارات الصحة.. ) ، والمؤسسات غير الحكومية (المجتمعات الأهلية – الجمعيات الدينية – جمعيات حقوق الإنسان – جمعيات المستثمرين – النقابات العمالية والمهنية – جمعيات رجال الأعمال)، ولكل مصري الحق في إرسال ما يراه من مقترحات عبر الفاكس أو الموقع الإلكتروني الذي تنشئه الجمعية.
وبالنسبة للجنة استماع الحوار المجتمعي ، يتم إعداد ورقة عمل تحتوي على الأهداف العامة التي يجب أن يحققها الدستور بعد إعداده، ويتم إعداد هذه الورقة من قبل مجموعة من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك قبل البدء في عمل لجان الاستماع، ويتم تصنيف مقترحات كل جهة من الجهات التي أبدت مقترحات مع لجنة الحوار المجتمعي على أساس تصنيفات الأبواب التي سيشتمل عليها الدستور والموضوعات الرئيسية لكل باب.
وتعقد اللجان اجتماعات مع الفئات الأربع السابق تحديدها كل على حدة، حيث يتولى إدارة الجلسات أكبر الأعضاء سناً، ويتولى شرح الأهداف الرئيسية من خلال العرض المصور والمسموع والتوصيات المطلوب الخروج بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.