أوكسفام: الأثرياء يزدادون ثراء بينما يتفاقم الفقر العالمي    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    تنبيه من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون «الأمن والحراسة»: حظر أعمال التحري.. والحبس لغير المرخصين
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 02 - 2012

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع القانون المقدم من شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية الخاص بتنظيم أعمال الأمن والحراسة بالمنشآت.
قال اللواء عادل عمارة، رئيس الشعبة، إن مشروع القانون تم إعداده بسبب عدم بلورة آليات تنظيم عمل شركات الأمن والحراسة، وهو ما دفع إلى جمع القرارات الفردية المتعددة فى مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وجاء فى نص المشروع أنه بعد الاطلاع على عده قوانين منظمة لأعمال الأمن ومنها قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 543 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، والقانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين، والقانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة، والقانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، والقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، وقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 فى شأن وحدات الأمن، وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة، تم الإبقاء على المادة رقم (1) دون تعديل مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين ويحق للأفراد والجهات والمنشآت فى حراسة أموالهم ومنشآتهم، لا يجوز ممارسة أعمال الأمن والحراسة فى المنشآت لحساب الغير إلا عن طريق الشركات التى يرخص لها فى ذلك من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتتضمن المادة (2) تعديلاً يشترط فيمن يرخص له بممارسة الأعمال المشار إليها فى المادة الأولى ما يلى، أولا أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وتكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين ويشترط التعديل فى المدير المسؤول عن هذه الأعمال أن يكون له خبرة فى أعمال الأمن والحراسة تقدرها السلطة مانحة الترخيص، وأن يتوافر فى كل من مؤسسى هذه الشركات وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسؤولين ما يلى أن يكون مصرى الجنسية، وكامل الأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، ألا يكون سبق الحكم عليه جنائياً أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل أو الاتجار فى الأشياء الممنوعة، ويشترط فى المدير المسؤول عن هذه الأعمال أن يكون ذا خبرة فى أعمال الأمن والحراسة تقدرها السلطة مانحة الترخيص.
وتشير المادة (3) إلى ضرورة أن يكون غرض الشركة الرئيسى القيام بأعمال الأمن والحراسة أو تقديم الاستشارات الأمنية لحساب الغير، وإذا كان للشركة أوجه نشاط أخرى فيجب أن تكون مستقلة بذاتها عن النشاط الرئيسى للشركة، ويتعين فى هذه الحالة تحديد المدير المسؤول عن هذه الأنشطة.
وتخطر المادة (4) على الشركات المرخص لها القيام بأى عمل من أعمال التحرى أو جمع المعلومات عن الأشخاص أو مراقبتهم أو حراسة الأشخاص، كما يحظر عليها أن تتضمن عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أى عبارات أو ألفاظ توحى بأن ذلك يدخل فى أغراضها، ولوزير الداخلية أن يحظر النشاط المرخص به أماكن أو منشآت معينة لاعتبارات المصلحة العامة والمعتبرة من أعمال السيادة.
مادة (9) يجب على الشركات المرخص لها أن تخطر وزارة الداخلية بالبيانات الكافية عن الأشخاص الذين تستخدمهم فى الأعمال المنصوص عليها فى المادة (1) وعلى الأخص الاسم والعنوان والسن والحالة الاجتماعية وعليها أن تخطر عن أى تغيير يحدث فى هذه البيانات خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
وتنص المادة العاشرة على حق الجهات المختصة التفتيش على أعمال الشركة المرخص لها وإخطارها بما تراه هذه الجهات من ملاحظات لتلافيها، وللجهات المذكورة حق الاطلاع على السجلات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى مقر الشركة المرخص لها وإبداء ملاحظتهم كتابة، وإذا لم يتم تلافى الملاحظات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين خلال شهر عى الأكثر من تاريخ إبلاغها يعاقب المدير المسؤول فى الشركة عن هذه الأعمال بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ستمائة جنيه.
وتتضمن المادة (11) للشركة التى يرخص لها فى أعمال الأمن والحراسة أو الاستشارات الأمنية فى المنشآت أن تستخدم من الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة لأداء مهمتها على الوجه الأكمل، وفى هذه الحالة يتعين على الشركة أن تخطر جهات الأمن المختصة بنوعية هذه الأجهزة ومواصفتها وكيفيه استخدامها للحصول على الموافقة اللازمة قبل الاستخدام.
وتشدد المادة (13) على إلغاء الترخيص بقرار مسبب من وزير الداخلية فى الحالات الآتية، إذا فقد شرط من شروط الترخيص، أو إخلال الشركة بالتزاماتها رغم إخطارها من شركة الأمن المختصة بذلك، أو تصفية الشركة أو اندماجها فى غيرها أو زوال شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب.
وتتضمن المادة (14) المعاقبة بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بأعمال الأمن أو تقديم الاستشارات الأمنية للغير دون الحصول على ترخيص.
وتنص المادة (15) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمس مائة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى مجال الأمن والحراسة أو تقديم الاستشارات الأمنية يباشر هذه الأعمال دون أن تتوافر لديه الشروط التى يتطلبها هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمس مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يستخدم أشخاصا فى هذه الأعمال لا تتوافر فيهم الشروط المشار إليها وتتعدد الغرامة بتعدد هؤلاء الأشخاص ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو المدير المختص بحسب الأحوال المسؤول عن تنفيذ أحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية، وعلى الشركات والمنشآت والأفراد التى تباشر أعمال الأمن والحراسة فى المنشآت أو تقديم الاستشارات الأمنية للغير فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها وأن تحصل على التراخيص اللازمة وفقا لأحكامه وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به والا أوقف نشاطها بعد انقضاء هذه المهلة، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحدد فيها على وجه الخصوص مصالح وإدارات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات والهيئات المنوط بها تنفيذ أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.