4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 17 سبتمبر 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    وفاة اللواء خالد العزازى مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام والعلاقات العامة    رئيس أركان جيش الاحتلال ل نتنياهو: القوات تعمّق الآن «إنجازًا» سيقرب نهاية الحرب    «من يزرع القتل لا يجني إلا الرعب».. تفاعل مع فيديو متداول لجنود إسرائيليين يرمون أدوية الاكتئاب داخل الكنيست    توتنهام يفوز على فياريال.. وقرة باج يتجاوز بنفيكا في دوري أبطال أوروبا    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    ما زال الحبل السري متصلا بها.. أنثى حوت أوركا تحاول إنعاش طفلها الميت (فيديو)    ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في محافظات الوجه البحري    ضرب وسحل وألفاظ خادشة.. الأمن يفحص فيديو اعتداء أشخاص على شاب وسيدة بالهرم    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل من بلدة دير أبو ضعيف    وزير الدفاع السعودي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي    يوفنتوس يتعادل 4-4 مع دورتموند في أجمل مباريات دوري أبطال أوروبا    فرنسا تدين توسيع العملية الإسرائيلية بغزة وتدعو إلى وضع حد للحملة التدميرية    اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باكو    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 108 خلال هجمات الاحتلال اليوم    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: النيل مسألة وجودية لمصر    وزير الري: ندرة المياه لا تسمح بزراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي    ب10 لاعبين.. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    4 لاعبين مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش    جوبريال يكمل قوة منتخب الشباب الضاربة فى معسكر تشيلي    الهلال يحقق فوزًا صعبًا على الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    ميدو: الزمالك متوازن.. ولم يضمن التتويج بالدوري    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    على باب الوزير    ننشر خريطة موعد بدء الدراسة للتعليم الابتدائي بمدارس الفيوم تدريجيًا.. صور    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق    "جزمجى" يقتل زوجته طعنا بسكين بسبب خلافات أسرية فى المحلة    ضبط ومصادرة 2 طن طحينة بمصنع بدون ترخيص بالمنيرة    الحماية المدنية تخمد حريق منزل في سرابيوم بالإسماعيلية    إصابة شاب بصعق كهربائي بجوار مزرعة إبراهيم العرجاني في أبو صوير    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    وقت مثالي للبحث في تحسين الدخل.. برج الجدي اليوم 17 سبتمبر    ضغوط العمل لا تطاق.. حظ برج القوس اليوم 17 سبتمبر    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة    رئيس الوزراء: زيادة البنزين والسولار خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    فني صحي طنطا يتصدر قائمة تنسيق الثانوية الصناعية 3 سنوات بحد أدنى 99.5%.. النتيجة كاملة    رئيس الوزراء: الأعاصير الإقليمية تكشف حكمة الرئيس السيسي    بعد طرح البرومو الرسمي.. هذا هو موعد عرض فيلم فيها ايه يعني    بالزي الفرعوني.. نجمة "تايتانيك" كيت وينسلت أمام الأهرامات بالذكاء الاصطناعي    الرئيس الصومالي: علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية    شاهد تخريج الدفعة 7 من المدرسة القرآنية فى سوهاج    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون «الأمن والحراسة»: حظر أعمال التحري.. والحبس لغير المرخصين
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 02 - 2012

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من مشروع القانون المقدم من شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية الخاص بتنظيم أعمال الأمن والحراسة بالمنشآت.
قال اللواء عادل عمارة، رئيس الشعبة، إن مشروع القانون تم إعداده بسبب عدم بلورة آليات تنظيم عمل شركات الأمن والحراسة، وهو ما دفع إلى جمع القرارات الفردية المتعددة فى مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وجاء فى نص المشروع أنه بعد الاطلاع على عده قوانين منظمة لأعمال الأمن ومنها قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والقانون رقم 543 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، والقانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين، والقانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة، والقانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، والقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، وقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1977 فى شأن وحدات الأمن، وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة، تم الإبقاء على المادة رقم (1) دون تعديل مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين ويحق للأفراد والجهات والمنشآت فى حراسة أموالهم ومنشآتهم، لا يجوز ممارسة أعمال الأمن والحراسة فى المنشآت لحساب الغير إلا عن طريق الشركات التى يرخص لها فى ذلك من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتتضمن المادة (2) تعديلاً يشترط فيمن يرخص له بممارسة الأعمال المشار إليها فى المادة الأولى ما يلى، أولا أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وتكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين ويشترط التعديل فى المدير المسؤول عن هذه الأعمال أن يكون له خبرة فى أعمال الأمن والحراسة تقدرها السلطة مانحة الترخيص، وأن يتوافر فى كل من مؤسسى هذه الشركات وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها المسؤولين ما يلى أن يكون مصرى الجنسية، وكامل الأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، ألا يكون سبق الحكم عليه جنائياً أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل أو الاتجار فى الأشياء الممنوعة، ويشترط فى المدير المسؤول عن هذه الأعمال أن يكون ذا خبرة فى أعمال الأمن والحراسة تقدرها السلطة مانحة الترخيص.
وتشير المادة (3) إلى ضرورة أن يكون غرض الشركة الرئيسى القيام بأعمال الأمن والحراسة أو تقديم الاستشارات الأمنية لحساب الغير، وإذا كان للشركة أوجه نشاط أخرى فيجب أن تكون مستقلة بذاتها عن النشاط الرئيسى للشركة، ويتعين فى هذه الحالة تحديد المدير المسؤول عن هذه الأنشطة.
وتخطر المادة (4) على الشركات المرخص لها القيام بأى عمل من أعمال التحرى أو جمع المعلومات عن الأشخاص أو مراقبتهم أو حراسة الأشخاص، كما يحظر عليها أن تتضمن عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أى عبارات أو ألفاظ توحى بأن ذلك يدخل فى أغراضها، ولوزير الداخلية أن يحظر النشاط المرخص به أماكن أو منشآت معينة لاعتبارات المصلحة العامة والمعتبرة من أعمال السيادة.
مادة (9) يجب على الشركات المرخص لها أن تخطر وزارة الداخلية بالبيانات الكافية عن الأشخاص الذين تستخدمهم فى الأعمال المنصوص عليها فى المادة (1) وعلى الأخص الاسم والعنوان والسن والحالة الاجتماعية وعليها أن تخطر عن أى تغيير يحدث فى هذه البيانات خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
وتنص المادة العاشرة على حق الجهات المختصة التفتيش على أعمال الشركة المرخص لها وإخطارها بما تراه هذه الجهات من ملاحظات لتلافيها، وللجهات المذكورة حق الاطلاع على السجلات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى مقر الشركة المرخص لها وإبداء ملاحظتهم كتابة، وإذا لم يتم تلافى الملاحظات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين خلال شهر عى الأكثر من تاريخ إبلاغها يعاقب المدير المسؤول فى الشركة عن هذه الأعمال بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ستمائة جنيه.
وتتضمن المادة (11) للشركة التى يرخص لها فى أعمال الأمن والحراسة أو الاستشارات الأمنية فى المنشآت أن تستخدم من الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة لأداء مهمتها على الوجه الأكمل، وفى هذه الحالة يتعين على الشركة أن تخطر جهات الأمن المختصة بنوعية هذه الأجهزة ومواصفتها وكيفيه استخدامها للحصول على الموافقة اللازمة قبل الاستخدام.
وتشدد المادة (13) على إلغاء الترخيص بقرار مسبب من وزير الداخلية فى الحالات الآتية، إذا فقد شرط من شروط الترخيص، أو إخلال الشركة بالتزاماتها رغم إخطارها من شركة الأمن المختصة بذلك، أو تصفية الشركة أو اندماجها فى غيرها أو زوال شخصيتها القانونية لأى سبب من الأسباب.
وتتضمن المادة (14) المعاقبة بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بأعمال الأمن أو تقديم الاستشارات الأمنية للغير دون الحصول على ترخيص.
وتنص المادة (15) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمس مائة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل فى مجال الأمن والحراسة أو تقديم الاستشارات الأمنية يباشر هذه الأعمال دون أن تتوافر لديه الشروط التى يتطلبها هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمس مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يستخدم أشخاصا فى هذه الأعمال لا تتوافر فيهم الشروط المشار إليها وتتعدد الغرامة بتعدد هؤلاء الأشخاص ويكون رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو المدير المختص بحسب الأحوال المسؤول عن تنفيذ أحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية، وعلى الشركات والمنشآت والأفراد التى تباشر أعمال الأمن والحراسة فى المنشآت أو تقديم الاستشارات الأمنية للغير فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها وأن تحصل على التراخيص اللازمة وفقا لأحكامه وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به والا أوقف نشاطها بعد انقضاء هذه المهلة، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحدد فيها على وجه الخصوص مصالح وإدارات وزارة الداخلية وغيرها من الجهات والهيئات المنوط بها تنفيذ أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.