أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول وجوب الزكاة على المال أو الذهب الذي ترثه المرأة من والدها أو والدتها أو زوجها، موضحة أن المال الموروث إذا بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة. وأوضحت «إبراهيم»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المال الموروث بمجرد تقسيم التركة ودخول نصيب الوارث في ذمته يصبح جزءًا من ماله الخاص، فإذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمّه إلى ماله الشخصي، وجب إخراج الزكاة عليه بعد مرور عام هجري كامل. وأضافت أنه إذا كان للمتوفى زكاة متأخرة لم يُخرجها قبل وفاته، فإنها تُعد دينًا عليه، ويجب إخراجها من التركة قبل توزيعها، تمامًا كما تُسدَّد الديون للعباد، لأن الزكاة دين لله تعالى، والوفاء بها من أوجب الحقوق. وأكدت أن من البر بالوالدين بعد وفاتهما أن يحرص الأبناء على أداء ما وجب عليهما من زكاة أو حقوق مالية، حتى تبرأ ذمتهما أمام الله، ويكون ذلك من تمام الإحسان والوفاء لهما.