وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2025- 2026، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65٪ للعام الحالى أو العام الماضى، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير حد أدنى مقبول، والمؤهلات الجامعية التى تمثل احتياجًا فى قطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بتقدير حد أدنى جيد. 1- الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بحد أدنى نسبة (65٪) لمجموع درجات النجاح لهذا العام (2025)، أو العام السابق (2024)، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات دراسية. 2- الحاصلون على شهادة الليسانس فى الحقوق (ذكور- إناث) وشهادة البكالوريوس فى التربية الرياضية (إناث) بتقدير (مقبول فأعلى) لهذا العام (2025) أو العام السابق (2024)، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين. قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 3- الحاصلون على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تُمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور- إناث) بتقدير (جيد على الأقل) لهذا العام (2025) أو العام السابق (2024) عدا تخصص الطب البشرى لهذا العام (2025) أو العامين السابقين (2023- 2024)، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة، وذلك فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية، وقرار مجلس إدارة الأكاديمية الصادر بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية. شروط الالتحاق: أولًا: بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية: ■ (1): أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى. ■ (2): أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة. ■ (3): ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ■ (4): ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى. ■ (5): أن يكون مُستوفيًا شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلى: (أ): ألا تزيد السن فى أول أكتوبر 2025 عن 22 سنة ميلادية. (ب): ألا يقل طول القامة عن 170 سم. (ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة- 90). (د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض. ■ (6): ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج. (ثانيًا): بالنسبة للحاصلين على شهادة (الليسانس فى الحقوق «ذكور- إناث»- الحاصلات على البكالوريوس فى التربية الرياضية «إناث»: ■ ذات الشروط السابقة الواردة بالبنود من (1: 4) بالإضافة إلى ما يلى: ■ (5): أن يكون مُستوفيًا شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلى: (أ): ألا تزيد السن فى أول أكتوبر 2025 عن 28 سنة ميلادية. (ب): ألا يقل طول القامة عن («168» سم للذكور- «160» سم للإناث). (ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة- 90). (د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض. ■ (6): أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية. (ثالثًا): بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية (قسم الضباط المتخصصين): ■ ذات الشروط السابقة الواردة بالبنود من (1: 4) بالإضافة إلى ما يلى: ■ (5): أن يكون مُستوفيًا شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، وفقًا لما يلى: (أ): ألا تزيد السن فى أول أكتوبر 2025 عن 28 سنة ميلادية للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها، و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. (ب): ألا يقل طول القامة عن («165» سم للذكور- «160» سم للإناث). (ج): ألا يزيد الوزن عن (طول القامة- 90). (د): أن يجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، للتأكد من استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض. ■ (6): أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية.