قضت المحكمة التأديبية بمجازاة كل من مراجع بقسم الفحص بمنطقة تأمينات ومعاشات بني سويف القطاع الحكومي، وزميلته فاحصة بذات القسم، بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما، لما نُسب إليهما من ارتكاب مخالفات جسيمة ترتب عليها حرمان مواطنة من صرف معاش والدها دون سند قانوني. وكانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية بناء على ما كشفته التحقيقات في القضية رقم 126 لسنة 2024 بني سويف القسم الثاني، التي أسفرت عن ثبوت قيام المحالين بإيقاف صرف معاش المواطنة «ل ع ع» اعتبارًا من 1 فبراير 2023، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما أدى إلى حرمانها من مستحقاتها التأمينية بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية وتعليمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقد اعترف المحالان خلال التحقيق بارتكابهما الواقعة، وأكد أقوالهما رئيس مجموعة المراجعة بالمنطقة، «ر ع»، فيما حاول المحالان تبرير تصرفهما بأن قرار الإيقاف كان احترازيًا لحين ورود رأي الشؤون القانونية. غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأوضحت أن المستندات الرسمية -ومنها كتاب الهيئة الصادر في أكتوبر 2021- حددت بشكل قاطع آلية التعامل مع حالات الزواج العرفي التي قد تؤثر على استحقاق المعاش، حيث اشترطت إحالة الشكوى للإدارة القانونية للحصول على رأي معتمد من رئيس الإدارة المركزية قبل اتخاذ أي إجراء بوقف الصرف، وهو ما لم يحدث في الحالة محل التحقيق. وثبت للمحكمة أن الشؤون القانونية، وعلى مدار عدة مخاطبات، لم تصدر أي فتوى تقضي بوقف صرف المعاش، بل اكتفت بطلب تحريات ومزيد من الإجراءات دون حسم الأمر قانونيًا، ما يُفند زعم المحالين بأن الإيقاف تم بموافقة ضمنية من تلك الإدارة واعتبرت المحكمة أن ما أقدم عليه المحالان يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتهما ومساسًا بحقوق المواطنين، وهو ما يشكل ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة التأديبية.