إلحاقًا بالمذكرة المقدمة من نقابة المحامين بشأن مقترح لبعض مواد مشروع القانون محل الاعتراضات. لما كان قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذى تتجلى فيه أكثر من غيره الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان حال كونه يتعرض لأهم حق له وهو حريته الفردية، لاسيما أن هدف هذا القانون حماية الشرفاء والابرياء اقترانًا وإعمالًا لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، بعكس قانون العقوبات الذى يتضمن النصوص العقابية التى تتطبق على من قد ثبت فى حقه ارتكاب جريمة معينة، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الأصل فيه أنه يقوم على مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية عند تنظيمه للإجراءات التى يمكن اتخاذها منذ وقوع الجريمة وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فى جميع مراحلها، حتى صدور حكم بات فيها، لذا فإن الشرعية الإجرائية الجنائية تقوم على مبدأ أنه لا إجراء بغير سند من القانون الذى يحدد كل إجراء جنائى وبدوره ينظم القانون سير الإجراءات الجنائية، كما ينظم القانون الإشراف القضائى على الإجراءات الجنائية لضمان الحريات، ولهذا لم يكن غريبًا أن يتضمن الدستور المصرى الجديد العديد من الحقوق والحريات لا سيما المادة (5) الواردة بالباب الأول المعنون «الدولة» والتى تنص على أن «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور» والمادة (9) والتى تنص على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز». وكذا المواد الواردة فى الباب الثالث منه المعنون «الحقوق والحريات والواجبات العامة»، أخصها المادة (51) التى تنص على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها» والفقرة الأولى من المادة (53) التى تنص على «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.....»، والمادة (54) التى تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب» والمادة (55) التى تنص على أن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه»، والمادة (56) والتى تنص على أن «السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم». والمادة (57) والتى تنص على أن «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك». والمادة (58) التى تنص على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن». والمادة (62) التى تنص على أن «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون». والمادة (67) والتى تنص على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون». والمادة (71) والتى تنص على أن «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون» والمادة (92) التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها» والمادة (93) والتى تنص على أن «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة. وكذلك ما جاء بالباب الرابع المعنون «سيادة القانون»، وأخصها المادة (94) والتى تنص على أن «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». والمادة (95) التى تنص على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». والمادة (96) التى تنص على أن «المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون». والمادة (97) التى تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة». والمادة (98) التى تنص على أن «حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم»، والمادة (99) التى تنص على أن «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون»، والمادة (100) التى تنص على أن «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله»، ثم ما ورد فى الفصل الثالث من الباب الخامس بالدستور المعنون نظام الحكم، السلطة القضائية وأخصها المادة (184) التى تنص على أن «السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم». والمادة (187) والتى تنص على أن «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية»، والفقرة الاولى من المادة (189) والتى تنص على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى....» والمادة (198) من الفصل السادس المعنون المحاماة والتى تنص على أن «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون». وكذا الحقوق والحريات الواردة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والذى وقعت عليه مصر عام 1967، وصدق عليه عام 1981. وانطلاقًا مما تقدم، يبين بجلاء أن قانون الإجراءات الجنائية يأتى فى صدارة القوانين المكملة للدستور، لذا كان الأمل ونحن بصدد إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد أن ظل القانون الحالى رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ساريًا لمدة 74 سنة، وهو مكتظ بالمخالفات الدستورية أن يأتى القانون الجديد قائمًا على أساس الفلسفة الأساسية التى كان القانون الحالى قائمًا عليها قبل تعديله، وهو فلسفة الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، إلا أن المشروع المقدم تخلى عن هذه الفلسفة تمامًا، الأمر الذى يؤدى إلى فقدان حياد المحقق أثناء التحقيق، وبمطالعة مشروع القانون يتبين عدة ملاحظات: الأولى: أن المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار قد تضمنتا مخالفة دستورية بحسبان أنه كان يتعين أن ينص فى المشروع على الأخذ بالمبدأ الدستورى تطبيق القانون الأصلح للمتهم بغض النظر عما إذا كان ذلك القانون موضوعيًا أو إجرائيًا، شريطة ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات، ولمخالفة ذلك أيضًا مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، لا سيما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى يتضمن إعمال قاعدة بألا يضار طاعن بطعنه، وهى قاعدة لا تراعى سوى صالح المتهم، مما يستوجب استحداث نص يأخذ بمبدأ إعمال القانون الأصلح للمتهم، أسوة بما ورد بالمادة (5) من قانون العقوبات، لا سيما أن الدستور يتضمن أيضًا عدم رجعية القانون الجنائى وهو مبدأ دستورى لا يملك أى تشريع مخالفته. الثانية: ما ورد بالمادة (37) من استعمال عبارة السلطة المختصة، وهو أمر مجهل غير محدد، يخالف ما درج عليه القضاء الدستورى من النصوص الجنائية يتعين أن تكون محددة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض يحتمل تأويلًا أو تفسيرًا. الثالثة: ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (39)، حيث يتعين إلغاؤها لمخالفتها المادة (54) من الدستور وهو مبدأ الفصل بين السلطات، والتوسع على غير مقتضى فى الحالة الاستثنائية. الرابعة: حذف الفقرة الثانية من المادة (42) لمخالفتها نص المادة (54) والمادة (95) من الدستور. الخامسة: حذف المادة (49) بالكامل حيث باشرت محكمة النقض رقابة الامتناع عن تطبيق نص مخالف للدستور فى العديد من أحكامها. السادسة: ما ورد بالمادة (58) من استعمال تعبير القوة العسكرية بدلًا من القوى الأمنية أو الشرطية، عملًا بنص المادة (206) من الدستور التى تنص على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك». السابعة: ما ورد بالمادة (63) من المشروع حيث يتعين حذف الفقرة الثالثة والتى تبيح لمأمور الضبط القضائى أن يستجوب المتهم، بحسبان أن هذا اختصاص أصيل للنيابة العامة وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والمادة (54) و(55) و(189) من الدستور، وفى حالة خشية فوات الوقت، فيتعين عرض الأمر على عضو النيابة فى الفترة المسائية. الثامنة: ما ورد بالمادة (69) بشأن التحقيقات فى غياب المتهم، فإن ذلك يتناقض مع نص المادة (104) من مشروع المقدم، ويخل بحق الدفاع الوارد بالمواد 54 و96 و98 و198 من الدستور. التاسعة: ما ورد بالمادة (72) حيث يتعين حذف كلمة يجوز التى جاءت فى صدارة المادة، وإضافة كلمة الملاحظات بجوار عبارة الدفوع والطلبات، وحذف إلا إذا أذن له عضو النيابة، لإخلال ذلك بحق الدفاع الوارد بالمواد 54 و96 و98 و198 من الدستور. العاشرة: ما ورد بالمادة (73) حيث يتعين حذف كلمة يجوز التى جاءت فى صدارة المادة، وحذف إلا إذا أذن له عضو النيابة، لإخلال ذلك بحق الدفاع الوارد بالمواد 54 و96 و98 و198 من الدستور. الحادية عشرة: ما ورد بالمادة 105 من المشروع حيث يتعين أن يتضمن النص جزاء البطلان عند مخالفة ما جاء فى مضمونه. الثانية عشرة: ما ورد بالمادة 124 من جواز حبس المتهم احتياطيًا من قبل محكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقص، حيث إن وصف الحبس بأنه احتياطى لا يستقيم بحسبان أنه تنفيذ لأحكام صادرة وليس إجراء احترازيًا، لذا يجب قصر العبارة على حبس فقط. الثالثة عشرة: ما ورد بالمادة 147 بشأن إباحة المنع من السفر لمدة عام أو مدد أخرى مساوية للنائب العام أو من يفوضه أو طلب ذوى الشأن أو قاضى التحقيق، فى حين أن المدة القصوى للمنع من السفر قد نص عليها فى الدستور بموجب المادة 62 والتى ورد بها أنه لا يجوز المنع من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة واحدة محددة. الرابعة عشر: ما ورد بالمادة 210 من إخراج الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد من اختصاص المحكمة الجزئية، إذ إن ذلك يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، الواردة بالمواد 9 و53 من الدستور. الخامسة عشرة: ما ورد بالمادة 211 من اختصاص محاكم الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وفى غيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها، إذ إن ذلك يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، الواردة بالمواد 9 و53 من الدستور. السادسة عشرة: ما ورد بنص المادة 240 بشأن وقوع إخلال ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة، إذ إن صياغتها غير منضبطة، وينبغى تعديلها بعبارة أحد العاملين بالمحكمة لمنع الالتباس أو تأويل أو تفسير كلمة وظيفة على غير العاملين بالمحكمة. السابعة عشر: ما ورد بالمادة 242 فى مذكرة النقابة العامة للمحامين ينطبق تمامًا مع ما جاء فى الدستور بشأن حق الدفاع الوارد بالمواد 96 و98 و198 من الدستور، والمواد 49 و50 و50 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته. الثامنة عشر: ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 274 بشأن جواز منع المحكمة للمتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، حيث إن هذا يخالف حق الدفاع الوارد بالمواد 96 و98 و198 من الدستور، والمادة 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته. التاسعة عشرة: ما ورد بالمادة 336 من المشروع والتى منحت القاضى السلطة فى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه، حيث إن ذلك مخالف لمبدأ ممارسة القضاء صلاحياته فى إطار الدستور والقانون، وأن يحدد النص على وجه الدقة طبيعة البطلان الذى يجوز له تصحيحه. العشرون: ما ورد بالمادة 401 من مشروع القانون والتى أجازت للنيابة العامة، استئناف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات، حيث إن ذلك يصادر حق المتهم الصادر بشأنه حكم غيابى فى اتخاذ إجراء إعادة الإجراءات، حال صيرورة الحكم نهائيًّا مما يفوت عليه درجة من درجات التقاضى، وحق الطعن على الحكم، بالمخالفة لحق الدفاع والتقاضى الوارد بالدستور. الحادية والعشرون: ما ورد بالمادة 408 من أنه لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكم جنايات أول درجة، وقف تنفيذ الحكم، حيث إن ذلك مخالف لمبدأ أن الأحكام واجبة النفاذ هى الأحكام النهائية، ومن ثم فهى مخالفة لمبدأ المساواة بالمقارنة بالمحكوم عليهم فى الجنح المستأنفة، بالمخالفة للمواد 8 و53 و96 و97 و98 من الدستور، علاوة على مخالفة ذلك لنص المادة 438 من مشروع القانون المقدم بشأن الاحكام واجبة التنفيذ. الثانية والعشرون: ما ورد بالمادة 445 بشأن اشتراط موافقة جهة الإدارة على تسليم جثمان المحكوم عليه بعقوبة الإعدام، حيث إن ذلك يخالف المادتين 51 و60 من الدستور. الثالثة والعشرون: ما ورد فى عنوان الباب الثالث من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وصحتها أن يكون العنوان تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وهو ما تكرر فى نص المادة 446. الرابعة والعشرون: ما جاء بالمادة 519 بشأن إخفاء شخصية الشاهد، حيث يتعين تسليم الملف الفرعى من مأمور الضبط القضائى إلى النيابة العامة أو قاضى التحقيق، ومنه إلى المحكمة. الخامسة والعشرون: ما ورد بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد الوارد بالباب الثالث بالكتاب السادس بالمواد من 525 إلى 532، حيث يتعين حذفه بالكامل وإلغاؤه، إذ إن الأصل فى التقاضى الجنائى أن تجرى المحاكمة الجنائية أمام مجلس القضاء كى يتمكن القاضى الجنائى من تكوين عقيدته ووجدانه من خلال سبر أغوار شخص المتهم أو الشاهد أو مأمور الضبط القضائى، بما يمكن هيئة المحكمة من الفحص والتمحيص والتدقيق فى كل كبيرة وصغيرة بالدعوى سواء من خلال أوراق الدعوى، أو من خلال ما يلاحظه القاضى أثناء سير الجلسة من ملاحظات دقيقة مثل لازمة للمتهم أو علامة جسدية مميزة للمتهم (على سبيل المثال أن المتهم أيمن أو أعسر) أو غيرها من الملاحظات المؤثرة فى مجريات الدعوى والتى يتعذر ملاحظتها من خلال وسيط إلكترونى مهما بلغت درجة التقدم التكنولوجى، علاوة على أنه فى الغالب لن يتبين ما يحيط بالمتهم أو الشاهد من مؤثرات خلف كادر الكاميرا، والذى من الممكن أن يتم إساءة استعمال هذه الوسيلة سواء بالترهيب أو الترغيب للتأثير على المتهم أو الشاهد خلف كادر التصوير، كل ذلك فى غيبة أو غفلة عن هيمنة هيئة المحكمة على سير إجراءات المحاكمة، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بأغلى ما يملكه الإنسان وهى حياته أو حريته، لذا فيتوجب إلغاء هذا الباب بالكامل والعمل بطريقة المحاكمة التقليدية حفظًا لهذه الحقوق وسدًّا لذرائع الشبهات. كلمة أخيرة لابد منها: يتوجب عن إصدار هذا القانون أن يتم ذلك بموجب أغلبية موصوفة وهى أغلبية الثلثين بحسبان أنه قانون مكمل للدستور، كما ينبغى إعادة النظر فى القوانين المرتبطة بهذا القانون وعلى رأسها قانون المرافعات المدنية والتجارية، قانون السلطة القضائية، قانون تنظيم السجون، قانون العقوبات، قانون الطوارئ وقانون المحاماة، لتتواءم هذه القوانين من الدستور مع ما جاء فى هذا القانون.