عندما حطم العقل المصرى موانع المستحيل    أمين "التثقيف" بحماة الوطن: انتصارات أكتوبر نموذج للإرادة الوطنية والتضحيات العظيمة    الرئيس السيسي: القوات المسلحة قدمت كل ما لديها للحفاظ على الدولة المصرية    1200 جنيه ارتفاع في سعر عملات الذهب خلال أسبوع    البنك الأهلي المصري يدير 25 صفقة تمويلية بقيمة 402 مليار جنيه    ترامب: مباحثات إطلاق الرهائن في غزة قد تستمر بضعة أيام    بيراميدز يقسو على الجيش الرواندي بثلاثية ويتأهل لدور ال32 بأبطال أفريقيا    جوزيه جوميز يشكو الزمالك ل"فيفا".. تعرف على التفاصيل    إصابة 9 عمال إثر إصطدام سيارتي ميكروباص بطريق شبراخيت بالبحيرة    المؤبد لربة منزل وغرامة 500 ألف جنيه لإتجارها في الترامادول    ما وراء الشهرة: متحف "بسيط" يخطف الأضواء    فى الذكرى 52 لحرب النصر «الوثائقية» تحتفى بذكري النصر المجيد    عمر بطيشة:6 أكتوبر أسعد أيام حياتى    هل يجوز ضرب الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    هل نحن أمة تستحق البقاء؟! (2)    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    بدء أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشعب في سوريا منذ سقوط نظام الأسد    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    أيقونات نصر أكتوبر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المذكرة التوضيحية ل"سامح عاشور" لشرح ضمانات حماية المحامين فى الدستور الجديد.. وتؤكد: مواد قانون المحاماة تم تحصينها دستوريًا ولا يجوز الطعن عليها.. والمادة 198 أضفت حماية وضمانات كافية للمحامى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 12 - 2013

أعد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، مذكرة تتضمن شرحًا مفصلا للحماية والضمانات القانونية للمحامين فى الدستور والقانون.
وقال نقيب المحامين، فى المذكرة: "كان لدينا ولدى كثيرون من المحامين الحريصين على نقابتهم ومهنتهم، ولديهم تخوف من أن ينال النص الدستورى أى حماية وإرادة فى القانون أو ينتقص منها، إلا أننا وبعد أن طالعنا النص بفقرتيه الثانية والثالثة وجدنا أن الفقرة الثانية من النص حصّنت كل الضمانات الواردة سلفًا فى نصوص القانون، وجعلها أكثر اتساعًا من القانون لتشمل جهات التحقيق والاستدلال، مضيفًا أن الفقرة الثالثة والأخيرة جاءت لتضفى حماية أخرى عامة فى كافة الجهات الأخرى التى يؤدى المحامى فيها عمله".
وأوضح "عاشور" أن الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة) مادة (54) نصت على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب".
وأكد إلى أن تلك المادة التى تقرر مبدأ الحرية الشخصية لكل مواطن وعدم جواز المساس بها، وتقرر الضمانات الواجبة للمواطنين فى حالة إلغاء القبض عليهم، وأهم هذه الضمانات على الإطلاق أنها قررت ضرورة إبلاغ محامى المقبوض عليه فورًا وقررت عدم جواز بدء التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وانتهت من التحقيقات عبارة تعذر وجود محام، وكذلك قررت عدم جواز محاكمة المتهم فى أى جريمة يجوز فيها الحبس إلا بحضور محام، مما يحقق مبدأ كفالة حق الدفاع.
فهى بذلك فضلاً على أنها قررت مصلحة حقوقية للمتهم، فكذلك قررت جدوى اقتصادية للمحامى، ففتحت المجال لحضور المحامى فى كافة التحقيقات وكافة المحاكمات سواء كانت أمام محكمة الجنح أو الجنايات أو أى تحقيق جنائى، وأصبح ذلك مقررًا دستوريًا مما يوفر ملايين فرص العمل لكافة المحامين على اختلاف درجاتهم وتخصصاتهم، لأن حضور المحامى أصبح وجوبيًا فى كافة التحقيقات وأمام محاكم الجنح والجنايات وكافة القضايا التى يجوز فيها الحبس.
وأشار إلى أن المادة (77) تنص على: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وقال إنها مادة تقرر مبدأ دستورى خاص بكافة النقابات المهنية وبالطبع على رأسها نقابة المحامين، وأهم ما جاء بها أنها قررت أن لكل نقابة قانون يحدد طريقة قيد أعضائها وشروطه، مما يكون أساسًا لتشريعات مستقبلية تقرر شروطًا موضوعية لقيد المحامين، بما يحقق التنقية الحقيقية للجداول، وكذلك قررت المادة ضرورة أخذ رأى النقابات المهنية ومنها المحامين فى أى قوانين متعلقة بها، وهذا المبدأ مستحدث لأول مرة فى الدستور حرصًا على أن تأتى القوانين متماشية مع واقع كل مهنة حرة.
ولفت إلى أن الباب الرابع: سيادة القانون، مادة (98) تنص على أن "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم"، وأن هذه المادة جاءت لتقرر بشكل واضح استقلال المحاماة، والاستقلال هنا ليس مجرد شعار أو تعبير إنشائى إنما هو مبدأ دستورى يكون ظهيرًا لكافة القوانين التى سيتم استحداثها لتأكيد وممارسة هذا الاستقلال، وخاصة لمحامى الإدارات القانونية بالقطاع العام فيتم الاستفادة من هذا المبدأ فى تحقيق كافة أشكال الاستقلال المالى والفنى والإدارى عن جهات إداراتهم، حتى يقوموا بأداء أعمالهم دون وجود سلطان عليهم سوى ضمائرهم ومقررات القانون، كما أن المادة قررت أن هذا الاستقلال هو الضمان الوحيد لكفالة حق الدفاع لكافة المواطنين.
وذكر أن الباب الخامس (نظام الحكم..الفصل الرابع: حق الدفاع) مادة (198) نصت على أن: "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".
وأكد النقيب أن المادة 198 تعد أكثر المواد جدلاً على الإطلاق بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشًا، قائلا فى رسالته للمحامين: "إلا أن نضالكم ووقوفكم صفًا واحدًا كان حافزًا وسببًا لخروجها بهذه الصياغة، ولذلك لابد أن يتم قراءة تلك المادة بعناية فائقة وبعين قانونية واعية مدركة وفى جميع فقراتها ليستبين الآتى:
أولاً: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع"، وهى فقرة تؤكد أن مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية فى كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة وتم ترقيتها بمبدأ دستورى، بعد أن كانت مقررة بنص قانونى فقط وارد فى قانون المحاماة، مما يجعل من هذا المبدأ أساسًا لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر اتساعًا عما كان من قبل، وكل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم استقرارها دستوريًا إلى الأبد.
ثانياً: "يمارسها المحامى مستقلاً "النص جاء عامًا مجردًا ليساوى ما بين محامى القطاع الخاص ومحامى الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة فى المادة عليهم جميعًا، ولتكون ترجمة هذا الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية له أساس دستورى، يتضح فى سن نصوص قانونية تؤكده سواء كان هذا الاستقلال مالى أو فنى أو إدارى، حيث إن المقصد من لفظ الاستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أى سلطان من أى نوع على محامى القطاع الخاص وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أى نوع من محامى الإدارات القانونية".
ثالثاً: ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون، جاءت هذه المادة فى مجملها لتحقق حمايتين للمحامى "حماية خاصة- حماية عامة"، فقد قررت هذه الفقرة النوع الأول "الحماية الخاصة للمحامى" تلك الواردة فى المواد التى استحدثتاها عام 2008 بقانون المحاماة، وهى المواد 49، 50، 54، والتى تمنع القبض على المحامى أو احتجازه وهو يمارس حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبسًا بجريمة فلا يجوز اتخاذ أى أجراء جنائى فى مواجهته، ولأن الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية، نظرًا لأنه يمنع القبض على المحامى حتى لو متلبسًا بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستورى وتحصينًا له من الطعن، فأصبح الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستورى لا يجوز الطعن عليه، وجاءت بصيغة الماضى حتى تنسحب على تلك التشريعات.
رابعًا: مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، هذه الجهات كانت غير واردة بمواد قانون المحاماة، لأنه كان يستثنى فقط المحاكم من حالات التلبس، لكننا أضفنا حماية جديدة للمحامين بذات الاستثناء الوارد فى مواد قانون المحاماة من حالات التلبس ليمتد إلى عمل المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال، لتصبح الحماية الخاصة للمحامى ممتدة أمام ثلاث جهات (المحاكم- التحقيق- الاستدلال)، هذه الأماكن لا يجوز القبض على المحامى أو احتجازه حتى لو متلبسًا بجريمة وأوردنا هذه الأماكن تحديدًا، نظرًا لما قد يتعرض له المحامى أثناء أداء عمله لتعنت البعض أو بطشه.
وأشار نقيب المحامين إلى أن حق الدفاع أمام المحاكم يبدأ من رفع الدعوى أمام الموظف المختص وكافة ما يليه من إجراءات مرورًا بتداول الدعوى وكافة الجلسات وصولاً لصدور الحكم وتنفيذ، وأن حق الدفاع أمام جهات التحقيق يشمل الإجراءات التى يقوم بها المحامى أمام كافة النيابات سواء نيابة عامة أو نيابة إدارية أو نيابة عسكرية أو أى جهة أخرى ذات اختصاص قضائى حتى لو كان اختصاص مؤقت، وأن حق الدفاع أمام جهات الاستدلال يشمل حضور المحامى أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة ووحدات الشرطة العسكرية وأى جهة أخرى تملك صفة الضبطية القضائية والإحالة للنيابة المختصة، وأنه يحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع: "كان يهمنا بعد الوصف التفصيلى للحماية الدستورية التفصيلية الواردة فى الفقرة السابقة أمام الجهات السابق الإشارة إليها أن يكون هناك حماية أخرى مضافة تمتد إلى عمل المحامى أمام كافة الجهات التى يباشر المحامى فيها عمله وتمنع القبض عليه أو احتجازه بسبب عمله، ولذا جاءت هذه الفقرة لتتحدث عن حق الدفاع بشكل عام ما دامت متصلة بحق الدفاع الذى يقوم به المحامى مع ضرورة الإشارة إلى أن حالة التلبس تتعطل معها كافة الحصانات لأى فرد أيًا كان صفته وأيًا كان نوع حصانته سواء كانت قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية، فإن توافرت حالة التلبس فى حق أيا من هؤلاء تتوقف الحصانة وتتعطل حتمًا ويكون القبض على المتلبس بجريمة صحيح قانونًا أيًا كانت الحماية المقررة له بموجب أى قانون، أيضًا وجب الإشارة أن لفظة "حصانة" التى ينادى بها البعض لم ترد فى الدستور مطلقًا فى أى من مواده سواء للمحامين أو غيرهم أو حتى رئيس الجمهورية، فالجميع خاضع لحالة التلبس التى ينظمها القانون القاضى والدبلوماسى والبرلمانى ورئيس الجمهورية وبالطبع المحامى أيضًا، وهذا هو النوع الثانى من الحماية التى قررتها المادة للمحامى أثناء تأدية عمله تلك التى يتمتع بها المحامى أثناء تأدية عمله فى غير الأماكن الواردة فى الفقرة السابقة مثل "الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى- هيئة الاستثمار.....الخ".
وأوضح أن نصوص مواد قانون المحاماة تم تحصينها دستوريًا، كما لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك، وهى مادة 49 "للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
وأوضح أنه بالنظر للمادة 50 وفى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيًا إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء"، كما أن المادة 54 تنص على أنه "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
النصوص والمواد القانونية الأخرى التى وارد بها حماية للمحامين واشتمالهم فى القوانين المختلفة والتى تم حمايتها وإقرارها بالدستور بعبارة والتى تقررت فى القانون: مادة 309 من قانون العقوبات، ومادة 96 من قانون الإجراءات القانونية، ومادة 306 من قانون المرافعات والمواد 51، 55 من قانون المحاماة والمواد 327، 328، 587، 588، 589، 590، 592، 594 من تعليمات النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.