وضع قانون العقوبات، جزءاءات وعقوبات رادعة حال التعدي على الموظف العمومي سواء بالكلام أو تليفونيا أ بالتلغرافيا أو بالرسم. وحددت المادة 133 من القانون عقوبة التعدى على موظف عمومى فنص القانون على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. ونصت المادة 134 على أن يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. كما نصت المادة 135 على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.