نظرت محكمة القضاء الإداري أمس الدعوي القضائية المقامة من 30 مهندسًا من أعضاء نقابة المهندسين ضد كل من وزير الري ونقابة المهندسين «بصفتهما»،والمطالبة بوقف قرارات الجمعيه العموميه لنقابة المهندسين وذلك لقيام المطعون ضده (نقيب المهندسين) بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول اعمال الجمعية العمومية. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة بتأجيل الدعوي لجلسة 16 إبريل الجاري للإطلاع والرد. قالت الدعوي أن هناك موضوعات أدرجت ضمن جدول الجمعية العمومية للنقابة تخالف نص قانون النقابة وهي 1/ عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 2/ الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة 3/ زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو 4/ تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان 5/ اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023 6/ رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة 7/ الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي. وأضافت الدعوي أن هذه الموضوعات ومناقشتها في جلسة الجمعية العمومية للنقابة كفيلة ببطلان إنعقاد الجمعية العمومية وما يترتب عليها من قرارات.