أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    رئيس شعبة المحمول: نتوقع زيادة أسعار كروت الشحن بداية العام المقبل    سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    حديد عز يتراجع...تعرف على أسعار الحديد اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا.    بعد غد.. مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب لغزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 64 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    مصطفى فتحي ينعى محمد صبري: كنت ألجأ إليه في القرارات المصيرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    حالة الطقس المتوقعه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    ضبط المتهم بصفع مسن وسقوطه جثة هامدة أمام ابنته في الهرم    عمرو سعد يطمئن الجمهور على شقيقه أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير صعب    نانسي عجرم: لو قابلت ماجد الكدواني «مش هقوله بحبك.. هحضنه»    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    إلى جانب القلب والسكري، دراسة حديثة تحذر من مرض قاتل بسبب السمنة    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    محاكمة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها بالنزهة.. اليوم    اليوم.. نظر محاكمة 56 متهما بخلية التجمع    مواجهات مرتقبة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 15 نوفمبر 2025    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    الاتجار في أدوية التأمين الصحي «جريمة»    ترامب يتعهد بمقاضاة "بي بي سي": سأطلب تعويضا بالمليارات    فلسطين.. جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من مخيم عسكر القديم    ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة حلوان حول دور الرياضة في تعزيز الأمن القومي المصري    انفراد ل«آخرساعة» من قلب وادي السيليكون بأمريكا.. قناع ذكي يتحكم في أحلامك!    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    تفاصيل مشروعات السكنية والخدمية بحدائق أكتوبر    قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    مسئول أمريكي: نزيد الضغط على أطراف الحرب بالسودان نحو محادثات لوقف القتال    مستشار الرئيس الفلسطيني: الطريق نحو السلام الحقيقي يمر عبر إقامة الدولة الفلسطينية    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    "رقم واحد يا أنصاص" تضع محمد رمضان في ورطة.. تفاصيل    فرنسا: 5 منصات تجارية تبيع منتجات غير مشروعة    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    سيارة طائشة تدهس 3 طلاب أعلى طريق المقطم    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    عصام صفي الدين: السلوكيات السلبية بالمتاحف نتاج عقود من غياب التربية المتحفية    محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة ب41 غرزة| اليوم    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    صحة الإسكندرية: تحسين جودة خدمات الرعاية الأولية ورفع كفاءة وحدات طب الأسرة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» يفند أسباب رفضه لمشروع صندوق قناة السويس :يسحب من إيرادات القناه

رفض حزب الوفد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بيانًا شرح خلاله الأسباب، واضاف أن قناة السويس جزء من إقليم الدولة المصرية وليس مالًا عامًا.
وقناة السويس جزء من إقليم الدولة المصرية، وتعريف الدولة في القانون أنها تتكون من 3 عناصر مجتمعة، إقليم وشعب وسلطة حاكمة، والمادة الأولى من الدستور المصرى لسنة 2014 تنص على: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها.
وقال البيان أن المادة 154 من الدستور المصرى تنص انه وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، والمادة 43 من الدستور المصرى تنص: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. ومما سبق يتضح أن نصوص الدستور المصرى حاسمة وقاطعة، أن قناة السويس جزء من إقليم الدولة تلتزم بحمايتها وهى خارج نطاق التعامل أو التصرف بأى شكل.
وإن الحديث عن بيع أو تصرف في قناة السويس غير دستورى بل وجريمة. كما أنه وصف قناة السويس أنها مال عام في رأينا غير صحيح فهى أسمى من المال العام لأنها جزء من إقليم الدولة ومن سيادتها ولا يجوز التصرف فيها أو تقييمها مادياً ك مال عام، ولا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بالمال العام.
وفيما يخص هيئة قناة السويس ينص التشريع المصرى حالياً على تشريعين يحكمان هيئة قناة السويس اولهما قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، وقد نص في مادته الأولى: تخول هيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
والثاني قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس:
ونص في مادته الأولى: «تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد، والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية.. وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاءه في المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك».
ونصت المادة الثانية: «هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 بإصدار قانون المؤسسات العامة».
وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس:
يتكون المشروع من مادة واحدة بخلاف مادة النشر تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ونرى أن المواد التي تضمنها هذا المشروع ليست إضافة إلى المشروع رقم 30 لسنة 1975، بل نسخاً له ونسخاً للقانون 124 لسنة 1963 بتخويل هيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة لنصوص قانونية جديدة ومستحدثة، وننقل من مواد المشروع ما يؤكد ذلك.
المادة 15 مكرر تنص على إنشاء صندوق يسمى صندوق هيئة قناة السويس تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس وعضوية 4 من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسى للصندوق و3 أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس.
كما يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس و17 عضواً.. ويختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارييه، وله جميع الصلاحيات التي يحددها النظام، وعلى الأخص ذكر 8 مهام.
يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية 17 عضواً واختصاصها المتابعة والمراقبة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
- يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس بعد موافقة مجلس الوزراء خلال 60 يومًا.
- أهداف الصندوق:
نصت المادة 15 مكرر 1 أن أهدافه هي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل.
موارد الصندوق:
1- أموال الصندوق.
2- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس أو تخصيص جزء من فائض أموال قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة.
3- عائدات وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى.
اختصاصات الصندوق: القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار في الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله السابقة والمنقولة والانتفاع بها.
رأس مال الصندوق:
المرخص به 100 مليار جنيه مصرى المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصرى تسدد من هيئة قناة السويس ويجوز زيادة رأس ماله نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العامة.
رابعاً: الرأى عندنا الرفض من حيث المبدأ لمشروع القانون وسحبه لآثاره السلبية الجسيمة على الاقتصاد المصرى وبيان ذلك.
1- حسمت نصوص مشروع القانون الطبيعة القانونية لصندوق قناة السويس أنه هيئة عامة مما يقتضى أن تكون أمواله في الأصل أموالًا عامة، إلا أن مشروع القانون خالف هذا الأصل ونص على أن أموال المشروع أموال خاصة مملوكة للدولة ملكية خاصة، والخطر في ذلك أن النظام القانونى وأحكام حماية المال العام نزعت عن أموال الصندوق.
2- إن حجم أموال أو ميزانية الصندوق وهى ابتداءً 100 مليار جنيه مصرى والقابلة للزيادة لمباشرة أنشطة اقتصادية واستثمارية، وبالتأكيد سيكون هناك عقود مع أشخاص أجانب طبيعيين أو اعتباريين، وفى حالة المنازعة لن يكون الاختصاص للقضاء المصرى ولكن لقضاء التحكيم وفقًا لاتفاقية واشنطن 1965 بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، وقد انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القانون 90 لسنة 1971.
وجدير بالإشارة خسارة مصر معظم قضايا التحكيم التي أقيمت ضدها أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ابتداءً من قضية هضبة الأهرام مؤلفنا «التحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار».
3- نصوص المشروع بإنشاء صندوق قناة السويس لا تفتح الباب لتعظيم موارد الدولة، فهو مغلق من حيث قصر تمويله على تحويلات وإيرادات من هيئة قناة السويس ولا محل لرأس مال أجنبى أو حتى مشاركة المصريين، وهو بهذا المعنى سحب موارد الدولة لمشروع استثمارى.
4- قوانين الخصخصة وبيع أملاك الدولة الخاصة تؤكد أن دخول الدولة مجال الاستثمار الاقتصادى آثاره ونتائجه سلبية لأنه يتعارض مع دور ووظيفة الدولة، وهو طارد للاستثمار الأجنبى والوطنى حيث يتجاوز حدود دور الدولة في المراقبة والإشراف والتشجيع والحماية، ودور الدولة لا يتعارض مع ملكيتها وإدارتها لاستثمارات وأنشطة ترتبط بالأمن القومى أو لا يقدم عليها القطاع الخاص. لذلك نرفض هذا المشروع الاستثمارى ونطلب سحبه حيث يقنن له مشروع القانون بإنشاء هيئة عامة رأسمالها إيرادات قناة السويس، والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطنى في ميزانيته، ويمارس هذا النشاط هيئة عامة طبيعة تكوينها ووظيفتها وآليات عملها غير مناسبة لإدارة مشروع اقتصادى استثمارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.