وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشؤون المجالس النيابية. وطالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال اجتماع اللجنة، أمس، النواب، بضرورة التعاون لخروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل مرضى، قائلًا: «سنتعاون فى كتابة اللائحة التنفيذية، وهذا القانون هو قانون الحكومة والبرلمان». ووافقت اللجنة على حالات الاستثناء من المعاينة الميدانية فى القرى والتوابع، فى التصالح بمخالفات البناء، وتنص المادة (8) من مشروع القانون على «استثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها فى المادة (5) السير فى إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضى و3 أدوار». وفى هذه الحالة، يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة، لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأى حال من الأحوال. كما وافقت اللجنة على أسعار التصالح فى مخالفات البناء، وتنص المادة (9) على «تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه». ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح بشكل فورى خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوى الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منح (نسبة تخفيض) لا تجاوز 25%، حال السداد الفورى لمقابل التصالح، كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. ووافقت اللجنة على المادة 12 المنظمة لأعمال قبول التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تنص «على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال ال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، ويحظر للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، كما يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وفى حالة الموافقة على التصالح يجوز توصيل المرافق له. وإذا كان هذا العقار سبق إمداده بالمرافق، تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون أى وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات لشهره أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.