أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد أحمد على، الخميس، حيثيات الحكم على عاطل بالحبس عامين وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية في اتهامه بهتك عرض صبى أعلى عقاربمنطقة هضبة الأهرام. وقالت المحكمة إنه «يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه لأنه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم تقترن بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات لا يجوز العبث بحرمتها والتى هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطرى». وذكرت الحيثيات أن «المتهم هتك عرض المجنى عليه حال كونه لم يبلغ من العمر الثامنة عشر من عمره بأن أخضعه لتأثير مادة مسكرة وباءت محاولته بالفشل جراء مقاومة المجنى عليه وأخل بحيائه مستغلا صغر سنه وحسر سرواله بقصد هتك عرضه». وتابعت الحيثيات أنه «استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانه مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه مساء يوم 25 أكتوبر 2020 قام المتهم باستدارج المجنى عليه أعلى العقار بمنطقة هضبة الأهرام واحتسيا مادة مسكرة «بيرة» وجرده من ملابسه فكشف جزء من جسم المجنى عليه مؤخرته يعد من العورات محاولا هتك عرضه واستعمل القوة مع المجنى عليه وتعدى عليه بالضرب فأحدث به من إصابات». وقالت الحيثيات إن «الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقينى على ثيوتها في حق المتهم وصحة نسبتها اليه وما شهد به المجنى عليه بان المتهم استدرجه وهتك عرضه». كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات «لأنه في يوم 25 أكتوبر 2020 هتك عرض المجني عليه حال كونه لم يبلغ من العمر الثامنة عشر ميلادية كرها بأن أخضعه لتأثير مادة مسكرة شارعًا في هتك عرضه وما أن باء بالفشل جراء مقاومة المجني عليه اعتدى عليه بالضرب وأحدث إصابته».