رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالأعياد القبطية    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ماذا حمل مؤتمر ترامب ونتنياهو؟ نزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025| إنفوجراف    تفاصيل اختطاف طفل بكفر الشيخ.. الأسرة تكشف حقيقة الواقعة.. والأمن يفحص    الصحة: مصر تشهد أكبر خطة تطوير صحي في تاريخها.. والإنفاق تجاوز تريليون جنيه    الشرع يعلن إطلاق العملة السورية الجديدة وبداية مرحلة نقدية مختلفة    ستار بوست| هدى رمزي: الشيخ الشعراوي ليس له علاقة بحجابي.. وصبحي خليل ينهار    وزارة الزراعة تطرح منتجات بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان 2026.. «تفاصيل»    الدفاع الروسية: تدمير 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نوفغورود    متسابقان بكاستنج يستعيدان مشهدا لعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن.. فيديو    ضبط عنصر إجرامي مطلوب في قضايا جنائية وصلت أحكامها 85 سنة سجنا بقنا    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم    مركز للتلقيح الاصطناعي وتحصين 1.1 مليون حيوان.. أبرز إنجازات الطب البيطري بسوهاج في 2025| صور    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    جوهرة فرنسا.. عثمان ديمبيلي ملك الكرة الذهبية في 2025    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    واشنطن بوست: صور أقمار اصطناعية تكشف توسع الصين في تصنيع الرؤوس النووية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    إلغاء تدريب الزمالك اليوم.. اعرف التفاصيل    وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري- السوداني    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    فوضى السوشيال ميديا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز بنود قانون «العمل الجديد».. تنظيم قواعد الإضراب وكفالة الحقوق حال غلق المنشآت
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 02 - 2022

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس الشيوخ حاليًا، قواعد تنظيم الإضراب العمالى وشروطه، كما حدد قواعد إغلاق المنشأة العمالية بشكل جزئى أو كلى، مع كفالة حقوق العمال فى هذه الحالة.
ونصت المادة 204 من مشروع القانون على: «أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 171 من القانون، فللعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون».
كما نصت المادة 205 على: «أنه يجب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب ب10 أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب وتاريخ بدايته ونهايته».
ونصت المادة 206 على: «يحظر على العمال الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها»، ونصت المادة 207 على: «يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية».
وكان نص المادة 208: «يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب»، كما نصت المادة 209: «يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، فى الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون».
وتضمنت المادة 210: «أنه فى حال تطبيق أحكام المادة 209 من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها للجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب والأوضاع والشروط والإجراءات التى يستند إليها فى ذلك، وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التى تقدم بها صاحب العمل».
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة، إذ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التى تمثل فيهما، والإجراءات التى تتبع أمامهما، ومواعيد وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلًا عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية، ترشحه كل منهما.
ونصت المادة 211: «يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المُقَدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة، أو بتقليص حجمها أو نشاطها، ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال»، كما نصت المادة 212 على: «أنه فى حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية بعد صدور القرار وقبل التنفيذ».
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال، من المعايير التى يمكن الاسترشاد بها فى هذا الشأن، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.
ونصت المادة 213 على: «يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل»، ونصت المادة 214 على: «أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 211 من القانون فى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة السابقة، جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاءً مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل».
وفى جميع الأحوال، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات ال5 الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.