نصت المادة الأولى من مواد الاصدار لمشروع قانون المالية الموحد المقرر مناقشته خلال الجلسات العامة لملجس النواب المقرر لها الأحد المقبل، الذي انتهى منه مجلس الشيوخ، على أن يعمل بأحكام القانون في شأن المالية العامة ومع عدم الاخلال بالاحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها، تسرى أحكام هذا القانون على الجهات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيائات العامة الخدمية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة. كما تسرى أحكامه على الهيئات الاقتصادية، ولا تسرى على الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات اعضائها والحسابات التي يرد بشانها نص صريح ضمن بنودالاتفاقيات الدولية. كما نصت المادة الثانية على ان يطبق نظام موازنة الابواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والاداء في غضون 4 سنوات من العمل باحكام هذا القانون مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والاداء ويحقق الاستخدام الامثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق اهداف خطة التنمية الاقتصادية وا لاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.