قال المحامي بالنقض والادارية العليا محمد ميزار ان قرار التحفظ على اموال الفنان محمد رمضان وفقا لما أعلن عنه بأنه تنفيذا لحكم التعويض الصادر لأسرة الطيار الراحل أشرف ابواليسر، هو «حجز تنفيذي» بموجب حكم قضائي. وقد عرفه القانون بأنه هو الحجز بما للمدين لدي الغير فيكون من صدر له الحكم حاجز والبنك محجوز لديه والمدين هو المحجوز عليه ويتم إيداع المبلغ بحساب معلق لحين استيفاء إجراءات الحجز ويجوز إقامة دعوي بطلان ورفع الحجز أمام القضاء المستعجل. وفي هذه الحالة لايحتاج البنك لإعلان المحجوز عليه وإنما يتم الإعلان من الحاجز للبنك للتقرير، بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما وإعلان المحجوز عليه بعد ذلك بالحجز والإعلان بالعزم على الصرف. وهذا ينطبق على رمضان في واقعة حكم التعويض الصادر للطيار أشرف أبواليسر. أما قرارات التحفظ أو المنع من التصرف التي تصدر من النائب العام على خلفية وقائع جنائية كون الأموال محل جريمة أو على خلفية وقائع لها صلة بذلك فهذا لايستتبع إبلاغ البنك للمذكور بذلك. وفي كل الأحوال إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.