انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق بعد جولته بالقاهرة الجديدة    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    زيلينسكي يلمح إلى حل وسط في مفاوضات أوكرانيا وخارطة طريق اقتصادية حتى 2040    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    كأس مصر.. شريف وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على سيارة أجرة بالبحيرة    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا المخرج الكبير داود عبد السيد: السينما المصرية فقدت قامة فنية كبيرة ومبدعًا استثنائيًا    وزير الصحة يكرم العاملين بالمنظومة الصحية تقديرا لجهودهم خلال عام 2025    مكتبة الإسكندرية تحتضن ختام فعاليات "أكبر لوحة في العالم" بمشاركة أطفال المدارس المصرية اليابانية    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    تأجيل محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: أحكام ل «العدل الدولية» تؤكد أن «التصرف الأحادي» لإثيوبيا يخالف ما إستقر عليه «القضاء الدولي»
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 05 - 2021

رصدت دراسة قانونية بعنوان «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل» أهم الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية في النزاعات المائية النظيرة والتي حمت في مضمونها حقوق الدول المتشاطئة من أي ضرر مائي يقع عليها، وكذا المبادئ التي أسستها محكمة العدل الدولية في وحدة المصالح للمجارى المائية.
تقول الدراسة التي أعدها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى أن قضية نهر الأودر من أكبر القضايا التي عبرت بوضوح عن مسألة وحدة المصالح المشتركة للدول المتشاطئة والملكية المشتركة للمورد الطبيعى الذي يتقاسمه دولتان فأكثر ووجوب الاستخدام العادل، ومن أهم القضايا التي ساهمت في تطوير قانون المجاري المائية الدولية دالة على نظرية وحدة المصالح بمناسبة حديث المحكمة عن تعريف الفروع المتعلقة بمقاطع نهر أودر، التي ينبغي أن يطبق عليها نظام حرية الملاحة المنصوص عليه في معاهدة فرساي .
وقد اشتركت في هذه القضية كل من ألمانيا والدنمارك فرنسا والمملكة المتحدة والسويد وتشيكوسلوفاكيا ضد بولندا، وكان أصل النزاع يتعلق بالولاية الإقليمية للجنة الدولية لنهر أودر، إذ أسست معاهدة فرساي لجنة دولية لإعادة نظام العمل باللوائح الدولية المتعلقة بنهر أودر وروافده. فاعترضت بولندا ولم توافق على تأكيد اللجنة للولاية القضائية على روافد النهر داخل أراضيها البولندية, على سند من أن الروافد «قابلة للملاحة».
ويذكر أنه قد عرض النزاع برمته على محكمة العدل الدولية الدائمة في ظل عمل عصبة الأمم، وقضت المحكمة بأن تخضع الملاحة في نهر الأودر لمراقبة لجنة دولية في الأحوال التي لم تسمح حكومة أحد روافد نهر الأودر الذي يجري في «Warta» البولونية للجنة بالإشراف على نهر «الفارتا»، وانتهت المحكمة إلى أن الاختصاص يمتد إلى الروافد القابلة للملاحة داخل الأ راضي البولندية تأسيساً على أن عبارة «نهر دولى» تنطبق على كل ما له صلة بنظام النهر، بما في ذلك الروافد التي تصب في النهر في بولونيا .
وقالت محكمة العدل الدولية في هذا الشأن «أن وحدة المصالح على النهر، تشكل قاعدة لوحدة الحق التي من آثارها الأساسية المساواة التامة بين الدول المشتركة في استعمال النهر على طول مجراه، واستبعاد أي امتياز لأحد الشركاء تجاه الآخرين» وقد علق الفقيه «Tim STEPHENS» على هذا الحكم مقرراً أن المحكمة رسخت نظرية «وحدة المصالح»، بما يؤكد أن المورد الطبيعى الذي يتقاسمه اثنان أو أكثر من الدول المشاطئة هو ملكية مشتركة ويجب أن يخضع للاستخدام العادل من قبل جميع الدول المشتركة فيه، وذلك قبل صدور أية اتفاقية دولية حينذاك تنظم أمور المجرى المائى الذي تتشارك فيه أكثر من دولة .
وتتلخص وقائع هذا النزاع النهرى في أنه بموجب معاهدة فرساي لعام 1919- الفقرة الأولى من المادة 331-، يتعبر نهر أودر نهرًا دوليًا. ووفقا للفقرة الثانية فإن جميع الأجزاء الصالحة للملاحة من أنظمة الأنهار هذه والتي توفر بطبيعة الحال لأكثر من دولة منفذًا إلى البحر، وبموجب المادة 341 من المعاهدة، تم وضع أودر تحت إدارة لجنة دولية تتألف من ممثلين عن بولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا والدنمارك والسويد. وتتمثل مهمة هذه اللجنة تحديد أقسام النهر أو روافده التي سيُطبق عليها النظام الدولي , وتمثلت الخلافات بين بولندا وأعضاء اللجنة الآخرين في تحديد الوقت الذي يجب أن ينتهي اختصاص اللجنة فيما يتعلق برافدين من روافد أودر: نيتزي (نوتيك) ومارثي (وارتا( فبينما ترى بولندا أن اختصاص اللجنة ينتهى عند النقطة التي عبر فيها كل نهر الحدود البولندية، بينما رأى الأعضاء الآخرون في اللجنة أنه ينبغي أن تكون النقطة التي توقف فيها كل نهر عن الملاحة، حتى لو كانت هذه النقطة تقع داخل الأراضي البولندية .
وقد طلبت ألمانيا والدانمرك وفرنسا وبريطانيا العظمى والسويد وتشيكوسلوفاكيا من المحكمة أن تعلن أن اختصاص اللجنة الدولية امتد ليشمل أقسام Warthe وNetze الواقعة في الأراضي البولندية على سند من نظام برشلونة الأساسي لعام 1921 في تعريف الممرات المائية الصالحة للملاحة ذات الاهتمام الدولي، ومعاهدة فرساي- المادة 331- شروط الملاحة، بينما اتخذت الحكومة البولندية رأيًا مخالفًا وطلبت من المحكمة أن تعلن أن اختصاص اللجنة الدولية لا يمتد إلى هذين القسمين من Warthe وNetze الواقعين في الأراضي البولندية.
وأكدت الدراسة أن محكمة العدل الدولة لاحظت وهي تنظر هذا النزاع أن بولندا لم تصدق على الاتفاقية ولا على النظام الأساسي لبرشلونة ومن ثم لا يمكن الاستشهاد بأي منهما ضد بولندا، وبناءً عليه استندت في حكمها حصريًا إلى معاهدة فرساى، وقد فسرت الفقرة الثانية من المادة 331 من معاهدة فرساي التي تنص على ما يلي: «جميع الأجزاء الصالحة للملاحة من أنظمة الأنهار التي توفر بشكل طبيعي لأكثر من دولة إمكانية الوصول إلى البحر.» وفرقت بين النهر الدولي والوطني فالأول يجب أن يكون صالحًا للملاحة وأن يوفر بشكل طبيعي لأكثر من دولة إمكانية الوصول إلى البحر. وقد اعتبرت بولندا أن مقاطعة Warthe وNetze في الأراضي البولندية توفر فقط لبولندا منفذًا إلى البحر، بينما حافظت الحكومات الست على العكس بالوصول إلى البحر لدول أخرى.
ويختتم المستشار محمد خفاجى دراسته أن محكمة العدل الدولية الدائمة استندت في حكمها إلى مفهوم «مجتمع المصالح» للدول المشاطئة، فعندما نكون أمام نهر دولى وممر مائى واحد يمر أو يفصل أراضي أكثر من دولة واحدة، فإن متطلبات العدالة تستلزمها اعتبارات المنفعة المشتركة، كما أن حل المشكلة ليس في فكرة حق المرور لصالح دول المنبع، ولكن في مصلحة مجتمع الدول المشاطئة، ويصبح هذا المجتمع المهتم بالنهر الصالح للملاحة أساسًا لحق قانوني مشترك، وتتمثل سماته الأساسية في المساواة الكاملة بين جميع الدول المشاطئة في استخدام مجرى النهر بأكمله واستبعاد أي امتياز تفضيلي لأي نشاط دولة بالنسبة للآخرين ومضت المحكمة لتؤكد أن اختصاص اللجنة الدولية لأودر امتد ليشمل أقسام روافد نهر أودر ووارث ونيتزه الواقعة في الأراضي البولندية.
وبالتالى يبين من هذا الحكم أن التصرف الأحادى من إثيوبيا يتعارض تعارضا صارخا مع الاستقرار الدولى لقضاء محكمة العدل الدولية الدائمة ويبين في ذات الوقت عدالة ما تطالب به مصر المجتمع الدولى من حقوق تاريخية لحل تلك الأزمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.