نشرت الجريدة الرسمية، السبت، قرار رئيس الجمهورية بشأن الشهر العقارى وأحكام قانون الضريبة. وحمل القانون قانون رقم 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 من يونيو عام 2023 ( المادة الثانية تُلغى الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 22 رجب سنة 1442 ه (الموافق 6 مارس سنة 2021 م).