محمد صبحى: تقدم الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية بلورة لتوجيهات القيادة السياسية    وزير الصحة يفتتح الدورة التدريبية عن «الإدارة المعاصرة»    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    أصول البنك المركزي المصري تقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية أبريل    هيئة الاستشعار عن بُعد تستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون في مجال بيانات الأقمار الصناعية    محمد الباز: مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة مفاوضات صفقة الرهائن    أحمد أيوب ل"هذا الصباح": ثبات موقف مصر تجاه فلسطين أقوى رد على أكاذيب إسرائيل    البطل التاريخي.. 6 مباريات رسمت طريق مانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    الشركات توقفت عن إنتاج ألف صنف دوائي والمرضى لا يجدون العلاج في زمن الانقلاب    تطهير شبكات ومواسير المياه بقرية الأبطال في الإسماعيلية    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    «المالية»: نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجورالعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    عاجل| مصدر رفيع المستوى يستنكر تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية لوقف النار بغزة    باحثة سياسية: دور أمريكا أساسي لترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية    مصدر مصري رفيع المستوى يستنكر الاتهامات المغرضة للأطراف الوسيطة في أزمة غزة    رئيس الوزراء: برامج التعاون مع البنك الدولي تستهدف دعم القطاع الخاص    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال    البنوك الرقمية تُحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري    تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالقليوبية    ترقب المصريين لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: أهمية العيد في الحياة الثقافية والاجتماعية    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    كيفية الحفاظ على كفاءة التكييف في فصل الصيف    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    « وتر حساس » يعيد صبا مبارك للتليفزيون    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    صدمه القطار.. مصرع تلميذ أثناء عبوره «السكة الحديد» بسوهاج    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    سيدة «المغربلين»    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الحكومة العراقية تطالب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان البيئية في التشريع المصري.. رسالة دكتوراه لوكيل نادي القضاة
نشر في المصري اليوم يوم 03 - 09 - 2020

حصل القاضي طارق محمود صالح أبوزيد، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، وكيل نادي قضاة مصر، على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس في رسالة بعنوان: حقوق الإنسان البيئية في التشريع المصري مراجعة وتقويم- دراسة مقارنة«.
تكونت لجنة الإشراف والحكم من لدكتور فيصل زكي عبدالواحد، أستاذ القانون المدني كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور محمد محي الدين إبراهيم، أستاذ ‏القانون المدني كلية الحقوق جامعة السادات، والدكتور هشام إبراهيم القصاص، ‏أستاذ علوم البيئة أوعميد معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس .
يقول القاضي طارق أبوزيد، في مقدمة رسالته إن محور الدراسة احتلت حماية البيئة حيّزًا هامًا من اهتمامات الحقوقيين في الفترة الأخيرة في مصر بسبب اتجاه الحكومة المصرية لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح ملف حماية البيئة في مصر والانتهاكات التي تحدث في هذا الإطار.
أوضح أن الدراسة تعمل على تخصيص عدد من المتطلبات التشريعية لتسليط الضوء على المسائل المطروحة في هذا الشأن، وتبشر هذه المطالب باستعادة لتطور مفهوم الحق في البيئة الصحية السليمة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وفي التشريعات التي تحكم هذه المسألة، كما تتناول الدراسة الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ هذه النصوص، وفي مقدمتها وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة .
أضاف أن الغرض الأساسي لتلك الدراسة هو مراجعة وتقييم وتقويم قوانين حقوق الإنسان البيئية في التشريع المصري والمقارنة بين الحقوق في المجالات الصحية والزراعية والاجتماعية البيئة في الدستور المصري، وتطور مفهوم الحقوق البيئية في الدستور المصري منذ 2007 وحتى 2014، لأنه تلاحظ أن النص الأصلي لدستور 1971 لم يتضمن أي مادة تنص على الحق في بيئة صحية سليمة أو عن حماية البيئة، وفي عام 2007 تم تعديل الدستور ليتضمن مادة خاصة بالبيئة جاء فيها أن: «حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة» (مادة 59) ونلاحظ أن هذه المادة جاءت «بدائية» تؤكد على ضرورة حماية البيئة، من دون أي تفريق ما بين واجب الدولة وواجب الأفراد في هذا المجال .
وقد طور دستور 2012 الصادر بعد الثورة هذا المفهوم فنص على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها«(مادة 63).
وهنا نلاحظ تطور المفهوم من مجرد إعلان هدف أو قيمة معينة إلى منظور حقوقي ينص على حق كل إنسان في بيئة صحية سليمة، بالإضافة إلى ذلك، رتب دستور 2012 التزامًا على الدولة بالحفاظ على البيئة وباتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية.
وطرحت الدراسة ضرورة الرد على التساؤلات التالية: ما المقصود بالحق البيئي؟ وما طبيعته؟ وكيف جري الخلاف الفقهي حول وجوده؟.. ما هي العلاقة التي تربط البيئة بحقوق الإنسان؟.. وفيما تتمثل مظاهر وأثار وأبعاد هذه العلاقة؟.. فيما تتمثل الجهود الدولية المكرسة لهذا الحق؟.. وما هي الآليات الدولية المتخذة لحماية حق الإنسان في البيئة السليمة؟.. كيف كفل التشريع المصري للفرد حقه في بيئة نظيفة وسليمة؟.. وهل تعتبر الآليات التي عينها المشرع المصري كافية لضمان حماية البيئة ؟.. ما مدى فعالية الحماية المدنية التي كفلها المشرع المصري لحقوق الإنسان البيئية؟.. هل يمكن استحداث قواعد قانونية أكثر ملائمة للبيئة المصرية من خلال مقارنة الدراسة بالقوانين والنظم المختلفة؟.
وشدد القاضي أبوزيد على أن أهمية الدراسة تتجلى في الوصول إلى أوجه القصور في تشريعات حقوق الانسان البيئية وما يتضمنه الدستور ويكفله من حقوق بيئية للفرد في دور الدولة في حماية البيئة، حيث تم التأكيد على التزامها وواجبها ومسئوليتها في القيام بذلك، فالدستور المصري ذهب إلى حد تعداد الحقوق البيئية فنلاحظ أن الدستور المصري تطور على مدار تعديلاته فيما يخص الحقوق البيئية، ولكن المناقشات التي نشرت فيما يخص دستوري 2012 و2013 لم تتناول الحقوق البيئية فتبين أن النصوص المتصلة بالبيئة تم إقرارها دون أي نقاش أو خلاف.
وبذلك، بقيت الأسئلة الكبرى كالعلاقة بين الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان البيئية من حقة في الصحة البيئية والزراعة والتغذية والعمارة الخضرة وحقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة من الموارد، وحق التعليم موضع تجاهل وتغييب تامّين.
وكشف على أنه تم الاعتماد بهذه الدراسة على عدة مناهج علمية متكاملة فيما بينها، وذلك بغية الإلمام بكافة جوانب البحث وهي: المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التحليلي، فالأول يقوم على دراسة ووصف وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها، بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل، وبانتهاجه تم وصف حماية البيئة وبيان أهميتها في حياة الإنسان وعرض المخاطر المؤثرة عليها .
والمنهج التاريخي الذي يعتمد على دراسة المسألة محل البحث في النصوص القديمة، من أجل فهم حقيقتها في النصوص المعاصرة، فقد تم اللجوء إليه بغية الكشف عن تطور قانون حماية البيئة بمراحله المختلفة وبيان الإعلانات والمواثيق والتشريعات المصرية التي نصت على هذه الحماية للوقوف على تطوراتها المختلفة.
أما المنهج التحليلي فتمثل في تحليل النصوص القانونية لتبيان مدي كفايتها أو قصورها وأيضًا مدى فاعليتها، وتحليل الآراء الفقهية والتوفيق بينها وإعطاء الحلول، بالإضافة لجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة وتحليلها، وكذا الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن مع استخلاص النتائج المترتبة عليها.
وأخيرًا، فقد اتبعت المنهج المقارن والذي يظهر من خلال مقارنة القانون المصري بغيره من القوانين المختلفة، دون التقيد بتشريع لأن المعالجة محل الدراسة هي مسألة ناشئة بالنسبة للقانون المصري والمقارنة هدفها إثراء التشريعات المصرية بقواعد قانونية حديثة وأكثر فعالية.
وشرح صعوبات الدراسة قائلاً: في ظل مجتمع عالمي مترابط تتزايد فيه حدة التهديدات البيئية، هناك حاجة إلى استيعاب الكيفية المثلى للتعامل مع هذه التهديدات، من أجل ترسيخ حماية واضحة لحقوق الإنسان البيئية، وضرورة وضع أنظمة لحماية حقوق الإنسان البيئية استجابة لهذه التحديات، فكلما تم تفعيل الحماية القانونية، كلما حققنا حماية فعالة للبيئة من مختلف التهديدات التي يمكن أن تمثل حقوق الإنسان البيئية، فضلاً عن تحقيق الأمن الإنساني للأفراد والمجتمعات، ومدى إمكانية استفادة مصر من التجارب الدولية في مجال البيئة، ومدى الاستفادة من قوانين الدول المختلفة وإمكانية تطبيقها في مصر من خلال التعرض لأنظمة القانونية المختلفة ومقارنتها بالدراسة الراهنة.
لذا تكمن الصعوبة في تحقيق العديد من الأهداف من أهمها :-
1. محاولة رصد وتحليل مشكلات حقوق الإنسان البيئية .
2. بيان مدي الحماية المدنية التي كفلها المشرع المصري لحقوق الإنسان البيئية
3. تقييم الطرق المستخدمة في حماية حقوق الإنسان البيئية، لاستنتاج أفضلها
4. محاولة ربط وإظهار مدى توافق النصوص القانونية بالواقع المعاش.
5. مبادرة مصر بسن تشريع متكامل يهدف لحماية البيئة، من خلال مقارنة الدراسة بالتشريعات المختلفة دون التقيد بتشريع بعينه، نظرًا لطبيعة الموضوع.
وكانت نتائج الدراسة هي :
1) اعتماد معظم التشريعات على المسئولية التقليدية بوصفه أساسًا لقيام مسئولية الضرر البيئي، أي اعتمادها على الخطأ أساسًا وحيداً لقيام تلك المسئولية ومنها المشرع المصري وهذا ما لا يتلائم مع طبيعة الضرر البيئي الناتج عن المشاريع الاستثمارية .
2)عدم تأسيس معظم التشريعات محل المقارنة إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة لقيام الضرر البيئي بالمسئولية الموضوعية أساسًا لقيامة والتعويض عنه وإن كانت هناك تشريعات ومنها القانون الأردني والذي أخذ بالمسئولية الموضوعية أساسًا للمسئولية، والقانون المصري أخذ بالمسؤولية شبه الموضوعية في نظرية مضار الجوار غير المألوفة .
3) إن تطبيق قواعد المسئولية الخطيئة في مجال المسئولية عن أضرار التلوث البيئي ستؤدي إلى حرمان المضرور من التعويض في أغلب الأحوال نظرًا للصعوبات العديدة التي تفترض إثبات الخطأ في مجال التعويض عن الضرر البيئي، ولذلك وبسبب هذه الانتقادات دفع جانب آخر من الفقه إلى البحث عن أساس آخر للمسئولية عن الضرر البيئي غير فكرة الخطأ الواجب الإثبات ألا وهي الخطأ المفترض.
4) في حال كانت القوه القاهرة السبب الوحيد في وقوع الضرر البيئي تؤثر في مسئولية المستثمر من حيث رفع المسئولية أو تخفيفها استناداً لنص المادة (165) مدني مصري وماده (261) مدني أردني وماده ( 211) مدني عراقي،، أما في حالة المساهمة بأن تساهم القوه القاهرة مع خطأ المستثمر أو الغير مع المستثمر ففي حالة استوعبت إحدى المسئوليتين الآخرى نكون أمام قيام المسئولية المستوعبة، أما في حالة لم يستغرق أحدهما الآخر عندها نكون أمام خطأ مشترك وتوزع المسئولية بينهما كلاً حسب جسامة الخطأ الصادر منه والضرر الناتج عنه أما في حالة تعذر إيجاد هذه النسبة فتوزع المسئولية بينهما بالتساوي وهذا وفق ما جاء بالماده (217) مدني عراقي.
5)إن مسئولية المستثمر عن الضرر البيئي الناتج عن مشروعه الاستثماري هي مسئولية ذات طبيعة مستقلة عن غيرها وتجد أساسها في فكرة الضرر، فتقوم بأسس مختلفة قوامها عنصر الضرر فهي مسئولية يظهر فيها إنكار فكرة الخطأ المحدث للضرر .
6) تنهض مسئولية المستثمر ذات الطبيعة الخاصة عن الأضرار الناتجة عن مشروعه الاستثماري والملحقة بالبيئة نظراً إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق القواعد التقليدية للمسئولية المدنية عن الأضرار الاستثمارية الملحقة بالبيئة بالرغم أن هذه القواعد تمثل الثوابت الرئيسية للنظم القانونية اللازمة، لمواجهة مخاطر البيئة وذلك بالرغم من المحاولات الفقهية والقضائية والتشريعية، لتذليل تلك الصعوبات التي تواجه أعمال أحد أحكام تلك المسئولين في مجالات التلوث البيئي كافة، حتى يستطيع المضرور اقتضاء التعويض المناسب لجبر الضرر الذي أصابه بسبب الضرر البيئي.
7) تلعب الدولة دورًا وقائيًا من خلال إجراءات الإجازة الاستثمارية التي تفرضها الإدارة والتنسيق بين الهيئات المختصة بحماية البيئة والهيئات الاستثمارية، للعمل على رصد المخاطر الاستثمارية المستقبلية .
8) لجهاز شؤن البيئة دور مهم في حماية البيئة ذلك بما تفرضه من تعليمات وما تصدره من ضوابط وما تفعلة من قوانين، وما توجده من هيئات متخصصة لحماية البيئة وتتولى متابعة سير النشاط ومراقبة مدى مطابقة ما قدمه المستثمر من دراسة جدوى وما يمكن أن تدخل به الدولة من اتفاقيات تتعلق بهذا الخصوص فلا يمكن إنكار الدور المهم الذي تقوم به للدولة لحماية البيئة .
9) التعويض النقدي عن الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث البيئي وحقوق الانسان البيئية يتمثل بأن يدفع الملوث مبلغًا من النقود للمتضرر شريطة التوازن ما بين الضرر الحاصل وبين المبلغ النقدي، إلا أن التعويض النقدي في مجال الإضرار البيئية أضحى مكروهًا من جانب الفقه القانوني الذي يقول إن نظرية التعويض النقدي هي في النهاية نظرية تقليدية، فكيف يمكن أن نعوض بالنقود اختفاء مخلوق قتلة التلوث أو لوحة أو أثر تاريخي تفتت، ولذا لا يمكن إنكار الدور المهم للتعويض العيني في هذه الأضرار.
10) ظهور آليات ووسائل جديدة للتعويض عن الضرر البيئي وإن كانت مصدرها الأساسي المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بحماية البيئة، ومن هذه الأنظمة التأمين الإجباري وصناديق التعويضات .
11) في الحديث عن دور وسائل التعويض المتطورة يبقى دورها دوراً تكميلياً بديلاً في بعض الأحيان للتعويض ويبقى الدور الرئيسي لمحدث الضرر البيئي والتي تقوم مسؤوليته وتستمر طبقاً لمبدأ «الملوث يدفع»، حيث يتم إسناد التكاليف المرتبطة بحماية البيئة في حال حدوث الضرر إن أمكن إلى المستثمر مالك المشروع الاستثماري وسد الفراغ أن ظهر عن طريق صناديق التعويضات ويكون من الأفضل لو أن المستثمر قد خضع لتأمين إجباري، فهذا يحول من دون ظهور عقبات في حال المطالبة بالتعويض، فتعوضه شركة التأمين في حال غياب الملوث ونرى ان يقوم بهذ الدور صندوق حماية البيئية المنشئة بجهاز شؤن البيئة بتعويض من وقع علية الضرر .
12) إن تفشى الاوبئة وانتشار الذعر الذي نعانية الآن تكبده أسلافنا سابقًا ما هو إلا نتاج طبيعي لتدخل الإنسان السافر في انتهاك النظم الإيكولوجية وتدمير التنوع البيولوجي، مما أدى إلى إزالة الحاجز الطبيعي الحائل بين الإنسان والحيوانات البرية حيث توحش الإنسان بإزالة الغابات وحرقها وزيادة حرق الوقود الأحفوري وتغير المناخ وتلوث الهواء والمياه والتربة وتكدس أطنان مخلفات القمامة، أدى إلى زيادة التلامس بين الحيوانات البرية الخازنة للفيروسات القاتلة وقد لا يصيبها ولكن يميت الإنسان، كما أدى إلى ظهور الجوائح والأمراض، مثل: الإيدز، والايبولا، وكوفيد – 19، والسارس .
وتبلورت أهم التوصيات التي توصلنا إليها من خلال موضوع البحث فيما يلى :-
1) نوصي المشرع المصري أن يتبنى تعريف لحقوق الانسان البيئية ويتم تطبيق التعويض المادي والمعنوي للإنسان وذلك عن التلوث البيئى والمساس بحقوقه البيئية
2) من الضروري تبني فكرة الدعوى الجماعية أو الشعبية للمطالبة عن الأضرار البيئية الخالصة سواء من قبل الأشخاص أو الهيئات الدولية المهتمة بحماية البيئة، من أجل تحقيق المصلحة العامة للبشرية، وللحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة .
3) ضرورة إنشاء أجهزة دولية باتفاق الدول يعهد لها مهمة لرصد الملوثات البيئية داخل الدول بصفة مستقلة، وذلك لتفعيل مبدأ الملوث الدافع .
4) إعادة صياغة قوانين البيئة على المستوى الدولي لحمايتها، وانضمام الدول لاتفاقيات خاصة بحماية البيئة ليتسنى لجميع الدول تحمل مسئولياتها في مجال حماية البيئة.
5) نقترح على المشرع المصري أن يفرض رسومًا على أي شركات تعرض حالة الإنسان البيئية للخطر مقابل تكلفة التلوث، وبالتالي ستخفض نسبة التلوث إلى أقل درجة ممكنة في سبيل تخفيض الرسوم المقرر دفعها، أي إن تفرض الدولة رسومًا على المستثمرين في حال كانت نشاطاتهم ما تسبب أضرارًا للبيئة .
6) نقترح على المشرع أن يتبنى المسئولية الموضوعية بوصفها أساسا لقيام الضرر البيئي والتعويض عنه ذلك من خلال تعديل نصوص القانون المدني باعتباره القانون الذي ينظم أحكام المسئولية المدنية، بالإضافة إلى النص صراحة على ذلك في قانون البيئة على الأخذ بهذا النوع من المسئولية، نظرًا لانحسار غيرها من أنواع المسئولية على معالجة أساس قيام الضرر البيئي.
7) نقترح على المشرع استحداث النص القانوني الخاص بتقدير أنواع التعويض من القانون المدني المصري النافذ فنص المادة يقرر أن يكون التعويض النقدي الأصل والعيني هو الاستثناء وهذا لا يخدم التعويض عن الأضرار البيئية، نظراً لطبيعتها. فنقترح على المشرع بأن يكون النص على العكس من ذلك في ما يخص التعويض عن الأضرار البيئية بأن يكون التعويض العيني هو الأصل والنقدي هو الاستثناء في حال تعذر التعويض العيني .
8) نقترح على المشرع المصري تعديل تشريعي باستحداث نص قانوني يلزم شركات التأمين، أو صندوق حماية البيئية المنشئ بجهاز شؤون البيئة بتعويض المضرور على أن يرجع على الملوث بما قام به من دفعه .
9) نقترح أن تلزم الدولة صاحب كل منشأة أو شركة على إبرام عقد التأمين مع أحد شركات التأمين أو دفع حصص في صندوق حماية البيئة على ان يعتبر ذلك شرط الحصول على الترخيص أو التجديد بحيث يستفاد من تلك المدفعوت في التعويض .
10) يستلزم صحوة وإعادة بناء الجدار الواقي الحاجز بين النظم الإيكولوجية للحياة البرية وبيئة الإنسان .
تخرج المستشار الدكتور ‏طارق أبوزيد في كلية الشرطة عام 1991، ثم عين بالنيابة العامة عام 1994، وتدرج بالعمل بالنيابة العامة، وكيلًا للنائب العام بنيابة الأموال العامة العليا ثم اعتلى منصة القضاء ثم رئيسًا لنيابة النزهة بالقاهرة ثم محاميًا عامًا لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ثم محاميًا عامًا أول ‏لنيابة جنوب القاهرة الكلية، ثم عضوًا بالمكتب الفني بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، وحاليًا عضو المكتب الفني بمحكمة ‏استئناف القاهرة.
كما خاض ‏انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر على مقعد المستشارين أواخر عام 2019، وفاز بعضوية مجلس ادارة النادي، وهو يشغل الآن وكيل نادي قضاة مصر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.