500 طالب وطالبة يشاركون بمؤتمر كلية حاسبات قناة السويس    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية 23.9% والأجهزة الكهربائية 26.8%    جالانت: إيران فشلت في هجومها وستفشل في الردع وسنعيد مواطنينا للشمال بالاتفاق أو بالعمل العسكري    انطلاق مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    للمرة الثالثة على التوالى.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حريق مول تجاري بمحافظة أسوان    أشرف زكي وطارق علام أبرز الحضور في عزاء شيرين سيف النصر    برلماني: خروج محافظة قنا من التأمين الصحي الشامل أمر غير مقبول    الطوارئ الروسية: غرق 5500 منزل في مدينة أورينبورج شرق موسكو    تشكيل قمة بوروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا    ممثلو بريطانيا وأمريكا وروسيا لدى الأمم المتحدة يدعون إلى استكمال العملية السياسية لتحسين الوضع في ليبيا    جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالفيوم    منطقة الأقصر الأزهرية تفتتح المعرض الأول للوسائل التعليمية لرياض الأطفال    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    6 ملايين جنيه لأعمال إنشائية بمراكز شباب القليوبية    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية    إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    تونس خامس دولة في العالم معرضة لمخاطر التغير المناخي    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    باستطلاع إعلام القاهرة.. مسلسل الحشاشين يحصد أصوات الجماهير كأفضل ممثل ومؤلف ومخرج    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    خالد الجندي: نشكر «المتحدة» على برامجها ونقل الفعاليات الدينية في رمضان    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    بعد إصابة 50 شخصًا في أعينهم.. ضبط 8 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بسوهاج    مفيد لمرضى القلب والضغط.. ماذا تعرف عن نظام داش الغذائي؟    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    عاجل- عاصفة رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات    وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    صداع «كولر» قبل مواجهة «وحوش» مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    بضربة شوية.. مقتل منجد في مشاجرة الجيران بسوهاج    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الصراع في السودان    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «جبهة النصرة»: المتهمون اعتنقوا أفكار تكفيرية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 07 - 2020

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة 13 متهما بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 مليون جنية، وادراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب «جبهة النصرة»، والتي قالت إن الأحراز الخاصة بالمتهمين تحوي على خطب لأعضاء تنظيم القاعدة وتتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة.
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، أنه نظراً لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وأن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها، أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
واستند الحيثيات إلى ما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوعات حوزة المتهمين وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري.
وأشارت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وأن ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا إثارة الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة، كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت آنفة البيان.
وأوضحت الحيثيات أن تقرير اللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية على الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية.
وردت المحكمة على ما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فإنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخري المبينة سلفاً لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص على غير أساس سليم متعيناً رفضه.
وقالت الحيثيات، إن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات .
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة اطمأنت إلى ما يفيد انضمام المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطاً وأعمال محققة لأغراضهما الإرهابية المؤثمة قانوناً على النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86، 86 مكرراً، 86 مكرراً«أ» من قانون العقوبات، والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلى الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف، الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب .
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوى الأخرى التي ساقتها المحكمة سلفاً والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلى دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين على نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض.
وتابعت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة باعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة، وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية، وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهاً، وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهاً لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنياً عسكرياً على الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، فضلاً عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي / محمد عيد محمود عبدالمعطي بمبلغ خمسة ألاف جنيهاً لشراء سلاح ناري «بندقية آلية» لاستخدامها ضد قوات الشرطة القائمة على فض هذا التجمهر، وقد تأيد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات، من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك على نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه وهو الأمر الذي على ضوئة تقوم أركان جريمة تمويل الإرهاب في حق المتهم الثاني ويكون ما أثارة الدفاع في هذا الصدد غير سديد وينسحب ذلك على ما أسند إلى المتهم الثاني بالبند خامساً بأمر الإحالة.
كما تبين عقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية وبمنازل بعضهم على نحو ما سلف بيانه، (3) لاتفاق على تسفير بعض المتهمين للخارج للالتحاق بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي على ضوء ما أورته المحكمة سلفاً، (4) قيامهم بممارسة تدريبات بدنية وعسكرية على استخدام الأسلحة النارية ورصد بعض الأهداف والمنشات الشرطية والأشخاص لاستهدافها بعمليات عدائية على نحو ما سبق أن طرحته المحكمة (5) حيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية وذخائر منهم المتهم التاسع لاستعمالها في العمليات العدائية (6) ما نتج من ضبط المضبوطات أنفة البيان مع المتهمين في إطار إنشائهم التنظيمي لتلك الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي ما تحتويه من أفكار جهادية وتكفيرية ضد مؤسسات الدولة ولما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله اتفاق واشتراك المتهمين جميعاً في مشروع إجرامي واحد يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر بما تتوافر به أركان جريمة الاتفاق الجنائي محل الاتهام في حقهم ويضحي ما يثيرة دفاع المتهمين في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن الصواب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.