جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    نواب ديمقراطيون يطالبون ترامب بمعارضة خطط إسرائيل لضم الضفة    نائب الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله إزاء وقف إطلاق النار في غزة    أوكا: الأهلي فاوضني مرتين.. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك    إصابة 13 شخصا في إنقلاب ميكروباص على طريق «أبوسمبل- أسوان»    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    أبرزهم يسرا وهنا شيحة.. النجوم يتألقون على ريد كاربيت فيلم السادة الأفاضل    أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم روسي على كييف    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    كم سجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025؟    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مبنى الكابيتول في وايومنغ بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    القومى للمرأة بسوهاج ينفذ مشروع تحويشة لدعم السيدات اقتصاديا بمركز المراغة    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    سفير الإمارات: العلاقات بين مصر وأبوظبي نموذج مثالي يحتذى به بين الدول    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالمنعم مطر يكتب: التجارة الإلكترونية أحلام وتحديات
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 02 - 2020

المشكلة فى التجارة الإلكترونية تكمن فى حصد الشركات القائمة بالاتجار والوقوف على حجم التجارة الإلكترونية وقيمتها ومدى الالتزام بأحكام القانون من حيث التسجيل والإقرار وسداد الضريبة عليها.. فما جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إعلانات السوشيال ميديا وشبكة المعلومات الدولية وعلى التجارة الإلكترونية؟
 
أولًا: الخدمة الإعلانية
خدمة الإعلان من الخدمات الخاضعة لضريبة الدمغة وفقًا للقانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 9 لسنة 2013 بواقع 20٪ من قيمة الإعلان، ومنها الإعلان على شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة.
أى أن الإعلانات على أىٍّ من وسائل الإعلان على شبكة المعلومات الدولية، ومنها الفيس بوك والواتس آب وغيرهما تخضع للضريبة «ضريبة الدمغة» بواقع 20٪ من القيمة. وقد ألزم القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته بالمادة 61 منه كلا من:
1- الجهة التى تقوم بالإعلان تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب بالإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرتها، موضحة بالإخطار طبيعة الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
2- كما ألزم جميع الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية بحسب الأحوال، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعية المقيمين وغير المقيمين وأيضًا من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة وتوريدها إلى المصلحة وذلك على النموذج رقم (9/خ/ دمغة» خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.
3- فى حين ألزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة، وذلك على النموذج رقم (10/خ/ دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.
وهنا يتلاحظ أن القانون لم ينص على الملتزم فى حالة تقديم خدمة الإعلان من أشخاص غير مقيمة سواء اعتبارية أو أشخاص طبيعية إلى الشخص الطبيعى المعلوم وهى الحالة الواردة بقانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016 «التكليف العكسى»، حيث ينبغى على الشخص الطبيعى المقيم أن يقر عن الخدمة المقدمة إليه من غير المقيم وسداد الضريبة عليها طالما أن غير المقيم لا يوجد فى مصر من يمثله أو ينوب عنه فى الإقرار وسداد الضريبة.
- هذا وقد وردت خدمة الإعلان ضمن جدول الإعفاءات «قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة» بند 57 «الخدمات الإعلانية» وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون 67 لسنة 2016 بالبند سابعًا من المادة 78 لائحة، على أنه يقصد بالخدمات الإعلانية هى الخدمة فى صورتها النهائية التى يقدمها المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أى صورة من الصور «ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية».
وبناءً عليه، فإنه حال التفكير فى إخضاع الخدمة الإعلانية لضريبة القيمة المضافة، فإنه يجب قبل اتخاذ القرار الوقوف على النقاط الآتية:
1- هل سيتم الإبقاء على ضريبة الدمغة على خدمة الإعلان بالسعر 20٪، أم تخفيض سعر ضريبة الدمغة «تعديل تشريعى» أم إلغاؤها وإعفاء الخدمة الإعلانية من ضريبة الدمغة «تعديل تشريعى»؟.
2- ما حجم التأثير فى كل حالة على الحصيلة الضريبية؟.
3- تأثير ذلك على حجم وقيمة السلع والخدمات المعلن عنها خاصة الخاضع منها للضريبة على القيمة المضافة.
الرأى:
1- إجراء تعديل تشريعى على بند 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بحيث يصبح «الخدمات الإعلانية التى تسدد عنها ضريبة الدمغة فقط».
2- يضاف إلى مادة 61 من القانون 111 لسنة 1980 قانون ضريبة الدمغة إلزام الشخص المقيم بالإقرار وسداد الضريبة على خدمة الإعلان المقدمة له من شخص غير مقيم «تكليف عكسى».
 
ثانيًا: التجارة الإلكترونية والضريبة على القيمة المضافة
تخضع التجارة الإلكترونية فى السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لنص المادة 5 من القانون 67 لسنة 2016 والتى نصت على «تستحق الضريبة بتحقيق بيع السلعة أو أداء الخدمة.. وأيًا كان وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية.
كما نصت ذات المادة على «تستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقيق واقعة تأدية الخدمة إلى تلقيها فى مصر أيًا كانت الوسيلة التى تؤدى بها».
- هذا وقد ألزم القانون 67 لسنة 2016 البائع المقيم بالإقرار وسداد الضريبة المستحقة على السلعة أو الخدمة المؤداة.
كما ألزم غير المقيم الذى يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر يكون مسؤولًا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى القانون.
كما ألزم الشخص المقيم بأن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر، وفى حالة عدم قيام غير المقيم بذلك، يلتزم المقيم بالتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016 «التكليف العكسى».
 
وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى:
1- سلع محلية وهى التى تخضع للضريبة، سواء لدى المنتج الصناعى، وأيضًا عند التداول بأى من وسائل البيع بما فى ذلك التجارة الإلكترونية.
2- سلع مستوردة، والتى يتم سداد الضريبة عليها عند الإفراج الجمركى، وأيضًا عند تداولها فى السوق بأى من وسائل البيع بما فى ذلك التجارة الإلكترونية.
3- الخدمات المحلية، ويتم إلزام مؤدى الخدمة بالإقرار وسداد الضريبة عليها حال خضوعها للضريبة، وسواء تمت تأديتها بأى طريقة بما فى ذلك استخدام شبكة المعلومات بجميع صورها.
4- الخدمات المستوردة، وهى التى ألزم القانون الشخص غير المقيم بتعيين ممثل له أو وكيل عنه لتنفيذ أحكام القانون من حيث الإقرار وسداد الضريبة.
كما ألزم متلقى الخدمة حال عدم قيام الشخص غير المقيم بتعيين ممثل له أو وكيل عنه، هنا ألزم المقيم بالإقرار عنها وسداد الضريبة عليها، وهو ما يسمى «التكليف العكسى».
* رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.