أهمها إعفاء السياحة وخدمات البنوك والإعلان لن تنتهى مشكلات وأزمات ضريبة القيمة المضافة، التى ظهرت مع إقرار القانون المنظم لها، بصدور اللائحة التنفيذية له، والتى بدلاً من حسم الجدل حول القطاعات الخاضعة للضريبة، أثارت مخاوف جديدة، وبدلاً من إيضاح الغموض أطلقت ضباباً، بشكل جعل جميع القطاعات تترقب اللائحة وسط مشاعر شك وغضب مكتوم. مصلحة الضرائب انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ورفعتها إلى عمرو الجارحى، وزير المالية، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها تمهيداً لمراجعة صياغتها من الناحيتين القانونية واللغوية من قبل مجلس الدولة، مع ملاحظة أن الوزارة خالفت القانون، بعدم إصدار اللائحة بعد 30 يوماً من إقراره، حسب المادة ال9، حيث مر أكثر من 3 أشهر على الموعد، ولكن وزارة المالية بررت الخطأ بأن اللائحة خضعت للمراجعة 3 مرات لترضى جميع الأطراف. اللائحة هى الأداة المفسرة للقانون، ولا تضيف له حيث تتضمن شرح مواد رد الضريبة وحالات خصمها على المدخلات والنظم المحاسبية وكيفية تطبيق ضريبة الجدول والضريبة على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة مزدوجة فى القانون وغيرها، وتأتى أهميتها أيضاً لأنها تحسم الجدل حول أمور مختلف عليها بشكل كبير فى القانون مع القطاعات الخاضعة لها والتى تستهدف الحكومة الحصول منها على 20 مليار جنيه قيمة الضريبة منذ أول أكتوبر الماضى، موعد صدور القانون. وتتضمن اللائحة 7 أدلة تشرح فيها جميع الأنشطة والقطاعات الخاضعة للضريبة، ومن المقرر عقد لقاءات مع المجتمع الضريبى مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لمعرفة آرائهم فى اللائحة. وتؤكد وزارة المالية أن اللائحة لن تستطيع حل المشكلات الناتجة عن التطبيق الأول للقانون رغم أن قطاعات مختلفة كانت تأمل أن يحسم صدورها نقاط الخلاف، إلا أنه من المؤكد أن تشهد الأيام المقبلة أزمات عديدة مع مصلحة الضرائب، وهو ما يفسر تكليف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، بالعمل كمشرف عام على تطبيق الضريبة. 1- الإعفاء من التسجيل نصت المادة 5 من القانون على إعفاء من لم يبلغ حد التسجيل الوارد بالقانون وهو 500 ألف جنيه، من التسجيل وذلك بشكل تلقائى، ما لم تطلب المصلحة خلال 30 يوما من العمل بالقانون استمرار تسجيله، ومن المنتظر أن توضح اللائحة آلية هذا الإلغاء والفترة التى سيتم تقديم آخر إقرار ضريبى عنها. ووفق مسودة اللائحة فإنه يجب التزام المعفى من التسجيل بتقديم الإقرار الضريبى النهائى وتقديم بيان بما لديه من مخزون خلال 30 يوماً من العمل بالقانون مع الالترام بأداء المستحق من الضريبة خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة 5 سنوات من تاريخ إلغاء تسجيله وتمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها. 2- الخدمات المستوردة ينتظر المجتمع الضريبى تفسيرات واضحة لما يخص التعامل مع الخدمات المستوردة فى المادة 5 من القانون، التى نصت على أن الضريبة تستحق على الخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر أياً كانت الوسيلة التى تؤدى بها. وحسب مسودة اللائحة، فإن الضريبة تستحق عند الاستفادة من الخدمة المؤداة من غير مقيم بتحقق واقعة الاستفادة منها فى مصر سواء تمت تأديتها بمعرفة الشخص المقيم فى مصر، أو مندوب عنه أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها. 3- تجارة الذهب تنص المادة 10 من القانون على طريقة احتساب الضريبة على بيع المشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية والأحجار الكريمة بحيث قدرت أن القيمة تتخذ على «المصنعية»، وأبقت مسودة اللائحة على طريقة التحصيل الموجودة فى القانون، وهو ما اعترض عليه تجار الذهب بشدة وطالبوا مصلحة الضرائب بتنفيذ الضريبة على المنبع أى مرحلة الدمغ وهى نفس الآلية السائدة فى قانون ضريبة المبيعات السابق نظراً لصعوبة تطبيقها على جميع مراحل تداول الذهب وتسببها فى التهرب. 4- عقود المقاولات وتفرض الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون تعديل أسعار العقود المبرمة والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول، وهو النص الذى سيسبب ارتباكاً كبيراً لشركات المقاولات والشركات الأجنبية والمحلية التى تنفذ المشروعات القومية الكبرى كمحطات الكهرباء والمياه والطرق والكبارى والأنفاق، والتى تم إبرام عقودها قبل صدور القانون وكان سعر التعاقد شاملا الضريبة بعد إعداد دراسات الجدوى. ووفق مسودة اللائحة فإنه سيتم تعديل العقود المبرمة بين الشركات والحكومة أو بين أى طرفين قبل صدور القانون، مع مراعاة ما تم تنفيذه من العقود المستمرة سواء توريدات أو أعمال فلا يستحق عليها الضريبة، كما أن الشركات السياحية لا تعدل أسعار عقودها نظراً لطبيعتها الموسمية، كما نصت المسودة على أنه فى حال امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل العقود تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة من مستحقاتها أو من موازنات تلك الجهات. 5- السياحة يأمل القطاع السياحى الذى يعانى من أزمة خانقة فى أن تنص اللائحة على إعفاء قطاع الفنادق لمدة عامين من الضريبة، أسوة بما تم فى الإنترنت المنزلى الذى تم اعفاؤه لمدة عام، وذلك بعد وعود من وزارة المالية، كما ينتظر القطاع أن تحدد اللائحة آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين إلى مصر. وطلب اتحاد الغرف السياحية، من عمرو المنير، نائب وزير المالية، بحث إعفاء الشركات وتذاكر الطيران من الضريبة لأن نشاط النقل الجوى للأشخاص معفى، بجانب إعفاء نشاط السياحة الخارجية التى تعتبر خدمة تصديرية، من الضريبة، بالإضافة لإعفاء خدمات النقل السياحى. 6- البنوك ينص القانون على إعفاء الخدمات المصرفية الأساسية من الضريبة، لأنها أنشطة خاضعة لرقابة البنك المركزى، إلا أن عدداً من الخدمات الأخرى التى تقدمها البنوك ستكون خاضعة للضريبة وهو ما سبب ارتباكا خاصة مع عدم وضوح النصوص، وهو ما يجب أن تحسمه اللائحة خاصة أن عمليات الإقراض ليست مقتصرة فقط على البنوك وإنما تتم بين الشركات والجمعيات. وعقدت مصلحة الضرائب اجتماعات مع القطاع المصرفى للوقوف على أهم الخدمات البنكية التى ستخضع للضريبة، ومن المؤكد أن خدمات دفع الفواتير وتأجير الخزائن وبيع الأراضى والعقارات التى تقوم بها البنوك دون منح تسهيلات ائتمانية ستكون خاضعة لأن التسهيلات الائتمانية معفاة من الضريبة. 7- التجارة الإلكترونية وتواجه مصلحة الضرائب مشكلة فى عملية تطبيق الضريبة على عمليات البيع والشراء التى تتم من خلال الوسائل الإلكترونية ولذلك طلبت الحصول على معلومات من القطاع المصرفى عن جميع التحويلات البنكية التى يتم من خلالها شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت لإحكام الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى فى ضوء اتفاقيات منع الازدواج الضريبى لضمان حصول مصر على حقها فى الضريبة على أرباح هذه التجارة. واقتربت المصلحة من الانتهاء من حصر جميع الشركات التى تتعامل عن طريق التجارة الإلكترونية. 8- الدعاية والإعلان يترقب المجتمع الضريبى أن توضح اللائحة كيفية المعالجة الضريبية لأنشطة الدعاية والإعلان خاصة أن الفقرة 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لم تحدد الخدمات الإعلانية المنصوص عليها وهل المقصود بها البث والنشر المنصوص عليهما فى ضريبة الدمغة أم تشمل أيضاً إعلانات الطرق والإنتاج وغيرها. ويخصص جزء من اللائحة للتأكيد على إعفاء الخدمات الإعلانية للشركات التى تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الازدواج الضريبى بحيث يتم إعفاء الشركات التى ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% ولن يمتد ذلك للشركات التى لم تسدد ضريبة الدمغة. 9- الخدمات المهنية تسبب إقرار القانون فى العديد من المشكلات مع عدد من القطاعات التى تخضع للضريبة مؤخراً وعلى رأسها المحامون، والمكاتب المهنية والاستشارية، والمحاسبون لأن تحمل التجار لأتعابهم تسبب فى زيادة إضافية لأسعار السلع. ولم تحسم مسودة اللائحة اللغط حول خضوع أصحاب المهن الحرة للقانون فيما تقوم مصلحة الضرائب بالتنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها، وهناك تكهنات بأن يتم تخفيض الضريبة من 10 ل5% أو أن يوضع حد للتسجيل على هذه الأنشطة ما يعنى إعفاء المنشآت الصغيرة منها. 10- الرعاية الصحية أعفى القانون المنتج النهائى للدواء من الضريبة بينما خضعت بعض مراحل إنتاجه لها فى حين تخضع المستلزمات الطبية لنسبة 13% ضريبة بينما تم إعفاء الخدمات الصحية تماماً على ألا تشمل عمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية. ولم تحسم وزارة المالية طلب شركات الرعاية الصحية التى تقدم نشاط التأمين الطبى بإعفائها من الضريبة أسوة بقطاع التأمين، الأمر الذى تسبب فى زيادة الأسعار على المواطنين المستفيدين من الخدمة بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات ومعامل التحاليل وغيرها.