◙ الضريبة 14% اعتبارا من يوليو المقبل و5% على الآلات والمعدات ◙ رد قيمتها للأجانب المغادرين بشرط ألا يقل مبلغ الفاتورة عن 5 آلاف جنيه ◙ الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها يخضع للضريبة ◙ يلتزم المسجل بإصدار فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة
انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تضمنت 78 مادة والمنتظر ان يصدرها وزير المالية عقب الحوار المجتمعى مع منظمات الاعمال والمكلفين ونص مشروع اللائحة على ان يصدر رئيس مصلحة الضرائب الأدلة والتوضيحات والشروحات التى تعين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية ، وتلتزم المصلحة بها وللمكلف أن يستعين أو يسترشد بها فى التطبيق . ونص مشروع اللائحة على ان تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت قبل سريان العمل بالقانون واستمرت أو انتهت بعد تاريخ العمل به، وتسرى الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل بالقانون. كما نصت على انه فى تطبيق أحكام هذا القانون لا يعد بيعا خاضعا للضريبة انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية وما ينتجه الشخص لنفسه وليس بغرض البيع أو التداول من مرحلة إلى أخرى .ولا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص والخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية والمعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها دون أن يقابلها تقديم سلعة أو أداء خدمة وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية . ونصت اللائحة على ان يكون السعر العام للضريبة 13 % اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون حتى 30 / 6 / 2017 .واعتبارا من 1 / 7 / 2017 وما بعدها يكون السعر العام للضريبة 14% ويكون سعر الضريبة 5 % على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلى إذا كانت تلك الآلات أو المعدات بطبيعتها يقتصر استخدامها على الإنتاج السلعى أو الخدمى وفق قرار يصدر بذلك من وزير المالية وذلك عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب . ويطبق السعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال على الأتوبيسات وسيارات الركوب ويطبق السعر العام للضريبة على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار ويكون سعر الضريبة صفرا على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها ، ونص مشروع اللائحة على ان المكلفين فى تطبيق أحكام القانون والملتزمين بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم المنتجون والمستوردون ومؤدو الخدمات ووكلاء التوزيع والمصدرون والتجار عدا المتعاملين منهم فى سلع وخدمات الجدول التى تخضع لضريبة الجدول فقط الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم. ونصت اللائحة على ان تخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، عدا سيارات الركوب ، وفقا للأنظمة الجمركية المتبعة فى هذا الشأن. كما نصت على ان تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك. ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلي، وفى حالة خروج هذه السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها. ونصت اللائحة فى الفصل الثالث والخاص بالفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات على ان يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة على ان تتضمن الفاتورة رقم مسلسل الفاتورة، تاريخ تحريرها واسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، أو رقمه القومى إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبى . وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة . وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى تتبعها أسر منتجة والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين والمصانع الصغيرة، والأسر المنتجة، أن تحرر للعضو بيانا مع فاتورة البيع، يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراه بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين، وأنه سبق للجمعية سداد الضريبة عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية ويعتبر هذا البيان بالنسبة لأعضاء الجمعيات المذكورة مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه فى المادة22 من القانون . ونصت اللائحة على انه فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية، مقترنا بسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال. وعن شروط التسجيل اشارت المادة 18 إلى أن المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمة الذى بلغ او جاوز إجمالى رقم مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنيه ان يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل كذلك المستورد بقصد الاتجار أو المصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ان يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون. ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد فى القانون. وتعتبر كل أسرة منتجا قائما بذاته، وتكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه . ويتعين على كل مكلف توافرت بشأنه شروط التسجيل فى أى سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل. وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة بالتسجيل، يعد مسجلاً بحكم القانون، وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها حد التسجيل، ويلتزم المسجل بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع. ونصت اللائحة على انه يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنيه وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته. ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي، أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه وفى جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع 5% من إجمالى قيمة المبلغ المسترد وعلى رئيس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضريبة على تلك السلع. ونصت اللائحة على ان الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ترد الضريبة عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبى بناءً على طلب كتابى منه، ويشترط أن تستخدم الآلات والمعدات فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة . كما نصت اللائحة على ان يحدد ثمن العلامات المميزة «البندرول» الدالة على سداد الضريبة على القيمة المضافة عن سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون المحلية والمستوردة بواقع خمسين قرشا للطابع الواحد كما يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد الضريبة على القيمة المضافة على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون المحلية والمستوردة بواقع عشرة قروش للطابع الواحد. والزمت اللائحة كل منتج صناعى أو مستورد للسجائر والمعسل والنشوق والمدغة والتمباك والسيجار وتبلغ الغليون ومكبوس والمشروبات الكحولية بوضع العلامات المميزة «البندرول» على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق .