قمة الدوري الإسباني.. قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    بالتردد.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل «المدينة البعيدة» الحلقة 25    في ظل ذروة الموجة الحارة.. أهم 10 نصائح صحية للوقاية من ضربات الشمس    شفافية في الذبح والتوزيع.. الأوقاف: صك الأضحية يصل كاملًا للمستحقين دون مصاريف    تعليق مثير من نجم الأهلي السابق على أزمة زيزو والزمالك    ديروط يستضيف طنطا في ختام مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    إخلاء عقار بالكامل بعد الحريق.. إصابات وحالة وفاة في حادث مصر الجديدة    تامر أمين بعد انخفاض عددها بشكل كبير: الحمير راحت فين؟ (فيديو)    وزيرة التضامن: وقف دعم «تكافل وكرام» لرب الأسرة المدان جنائيًا واستقطاعه للمخالفين    بوتين: أوكرانيا اخترقت وقف الضربات على منشآت الطاقة    سهير رمزي تكشف مفاجأة عن زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    ارتفاع ملحوظ.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 11 مايو 2025 بمطروح    بوتين: أوكرانيا حاولت ترهيب القادة القادمين لموسكو لحضور احتفالات يوم النصر    إعلان اتفاق "وقف إطلاق النار" بين الهند وباكستان بوساطة أمريكية    إنتهاء أزمة البحارة العالقين المصريين قبالة الشارقة..الإمارات ترفض الحل لشهور: أين هيبة السيسى ؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مطعم مصر الجديدة    الأرصاد تكشف موعد انخفاض الموجة الحارة    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    كارثة منتصف الليل كادت تلتهم "مصر الجديدة".. والحماية المدنية تنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة    إصابة شاب صدمه قطار فى أبو تشت بقنا    وزير التعليم: إجراءات مشددة لامتحانات الثانوية العامة.. وتعميم الوجبات المدرسية الساخنة    نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين ب 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 11 مايو 2025    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    غلطة غير مقصودة.. أحمد فهمي يحسم الجدل حول عودته لطليقته هنا الزاهد    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    أحمد فهمى يعتذر عن منشور له نشره بالخطأ    مثال للزوجة الوفية الصابرة.. نبيلة عبيد تدافع عن بوسي شلبي    "التعليم": تنفيذ برامج تنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة الصيفية    سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه    وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    مصابون فلسطينيون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غزة    انتهاء هدنة عيد النصر بين روسيا وأوكرانيا    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    راموس يقود باريس سان جيرمان لاكتساح مونبلييه برباعية    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع    بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11 مايو 2025 (آخر تحديث)    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينشر مشروع اللائحة التنفيذية ل «الضريبة المضافة»

◙ الضريبة 14% اعتبارا من يوليو المقبل و5% على الآلات والمعدات
◙ رد قيمتها للأجانب المغادرين بشرط ألا يقل مبلغ الفاتورة عن 5 آلاف جنيه
◙ الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها يخضع للضريبة
◙ يلتزم المسجل بإصدار فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة

انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة والتى تضمنت 78 مادة والمنتظر ان يصدرها وزير المالية عقب الحوار المجتمعى مع منظمات الاعمال والمكلفين ونص مشروع اللائحة على ان يصدر رئيس مصلحة الضرائب الأدلة والتوضيحات والشروحات التى تعين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية ، وتلتزم المصلحة بها وللمكلف أن يستعين أو يسترشد بها فى التطبيق .
ونص مشروع اللائحة على ان تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت قبل سريان العمل بالقانون واستمرت أو انتهت بعد تاريخ العمل به، وتسرى الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل بالقانون.
كما نصت على انه فى تطبيق أحكام هذا القانون لا يعد بيعا خاضعا للضريبة انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية وما ينتجه الشخص لنفسه وليس بغرض البيع أو التداول من مرحلة إلى أخرى .ولا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص والخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية والمعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها دون أن يقابلها تقديم سلعة أو أداء خدمة وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية .
ونصت اللائحة على ان يكون السعر العام للضريبة 13 % اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون حتى 30 / 6 / 2017 .واعتبارا من 1 / 7 / 2017 وما بعدها يكون السعر العام للضريبة 14% ويكون سعر الضريبة 5 % على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلى إذا كانت تلك الآلات أو المعدات بطبيعتها يقتصر استخدامها على الإنتاج السلعى أو الخدمى وفق قرار يصدر بذلك من وزير المالية وذلك عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب .
ويطبق السعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال على الأتوبيسات وسيارات الركوب ويطبق السعر العام للضريبة على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار ويكون سعر الضريبة صفرا على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها ،
ونص مشروع اللائحة على ان المكلفين فى تطبيق أحكام القانون والملتزمين بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم المنتجون والمستوردون ومؤدو الخدمات ووكلاء التوزيع والمصدرون والتجار عدا المتعاملين منهم فى سلع وخدمات الجدول التى تخضع لضريبة الجدول فقط الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم.
ونصت اللائحة على ان تخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، عدا سيارات الركوب ، وفقا للأنظمة الجمركية المتبعة فى هذا الشأن.
كما نصت على ان تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلي، وفى حالة خروج هذه السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلية داخل البلاد لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
ونصت اللائحة فى الفصل الثالث والخاص بالفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات على ان يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة على ان تتضمن الفاتورة رقم مسلسل الفاتورة، تاريخ تحريرها واسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، أو رقمه القومى إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبى . وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة .
وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى تتبعها أسر منتجة والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين والمصانع الصغيرة، والأسر المنتجة، أن تحرر للعضو بيانا مع فاتورة البيع، يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراه بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين، وأنه سبق للجمعية سداد الضريبة عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية ويعتبر هذا البيان بالنسبة لأعضاء الجمعيات المذكورة مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه فى المادة22 من القانون .
ونصت اللائحة على انه فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية، مقترنا بسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال.
وعن شروط التسجيل اشارت المادة 18 إلى أن المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمة الذى بلغ او جاوز إجمالى رقم مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنيه ان يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل كذلك المستورد بقصد الاتجار أو المصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ان يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون.
ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد فى القانون. وتعتبر كل أسرة منتجا قائما بذاته، وتكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه .
ويتعين على كل مكلف توافرت بشأنه شروط التسجيل فى أى سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.
وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة بالتسجيل، يعد مسجلاً بحكم القانون، وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاه منها حد التسجيل، ويلتزم المسجل بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع.
ونصت اللائحة على انه يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنيه وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته. ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي، أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه وفى جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع 5% من إجمالى قيمة المبلغ المسترد وعلى رئيس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضريبة على تلك السلع.
ونصت اللائحة على ان الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ترد الضريبة عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبى بناءً على طلب كتابى منه، ويشترط أن تستخدم الآلات والمعدات فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة .
كما نصت اللائحة على ان يحدد ثمن العلامات المميزة «البندرول» الدالة على سداد الضريبة على القيمة المضافة عن سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون المحلية والمستوردة بواقع خمسين قرشا للطابع الواحد كما يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد الضريبة على القيمة المضافة على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون المحلية والمستوردة بواقع عشرة قروش للطابع الواحد.
والزمت اللائحة كل منتج صناعى أو مستورد للسجائر والمعسل والنشوق والمدغة والتمباك والسيجار وتبلغ الغليون ومكبوس والمشروبات الكحولية بوضع العلامات المميزة «البندرول» على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.