انطلاق الورشة الثانية حول إعادة إعمار السودان والربط اللوجستى بين البلدين    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    محكمة العدل الدولية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة    أحمد دياب يهنئ منتخب مصر وصلاح وحسام حسن بالترشح لجوائز الأفضل في 2025    انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بجنوب سيناء    السكة الحديد تكثف لقاءات التوعية بأخلاقيات التعامل مع مرفق الهيئة    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    سفارتا مصر بالدوحة وكتارا تنظمان البث الحى لافتتاح المتحف المصرى الكبير    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    الجمعة.. مي فاروق والحجار وفرقة أوبرا الإسكندرية يحيون 3 حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    الكرملين: بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    رئيس الوفد البرلماني الدنماركي: خطة السلام بغزة لم تكن لتنجح دون الجهود المصرية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    رئيس الوزراء: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات النواب    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    خلاف جيران يتحول إلى معركة فى الشارع ببنها.. والداخلية تكشف التفاصيل    محافظ أسوان يتفقد طلاب جامعة بنها المصابين في حادث طريق أبو سمبل.. ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة    غلق كلي لكوبرى الأزهر السفلى 3 أيام لاستكمال أعمال التطوير    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    الشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) تفتتح أحدث خطوط الإنتاج للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    أكرم القصاص ل اليوم : القمة المصرية الأوروبية تتويج لسياسة خارجية متوازنة وفاعلة    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    تزامنًا مع تعامد الشمس على رمسيس الثاني.. رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع منشآت الرعاية الصحية بأسوان    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الجبلاية توافق على رحيل أسامه نبيه وتبحث عن مدير فني للمنتخب الأولمبي    الحكومة تقرر إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد المصري    الوعي الوطني ومواجهة التحديات، ندوة مشتركة بين مجمع الإعلام وجامعة الفيوم    وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الضرائب" تجتمع مع ممثلي شركات المحاسبة لمناقشة "القيمة المضافة"
نشر في البوابة يوم 28 - 09 - 2016

عقدت مصلحة الضرائب المصرية اللقاء الثالث مع ممثلي شركات المحاسبة والمراجعة، بحضور قيادات المصلحة، وذلك في إطار حرص المصلحة على عقد العديد من اللقاءات مع المجتمع الضريبي، وخاصة شركات المحاسبة والمراجعة من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، والاستماع إلى كل الاستفسارات ومناقشة أهم المشكلات العملية التي واجهت المحاسبين وممثلي شركات المحاسبة خلال الأيام الأولى لتنفيذ القانون، والمقترحات الخاصة بهم ليتم وضعها في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وقالت سوزان فتحي رئيس الإدارة المركزية لمركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ - "إن عبد المنعم مطر رئيس المصلحة أطلع على كل الاستفسارات والمطالب التي قدمها المحاسبون وممثلو شركات المحاسبة خلال اللقاءات السابق عقدها معهم".
ومن جانبه، قال الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر "إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، موضحا أنه من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف أنه من أهم الاستفسارات، التي طرحت خلال اللقاء، الاستفسار عن المادة (28) والخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة في تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع، وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عمليا في مرحلة الشراء المحلي أو المستورد.
وبين نصر أن الاستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية، التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة في البند (33) من قائمة الإعفاءات، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند (36) من قائمة الإعفاءات.
ولفت إلى أن قائمة الإعفاءات تمثل 57 مجموعة سلعية وخدمية، وسيتم تفسيرها في اللائحة التنفيذية، وأن الذي لم يرد صراحة في قائمة الإعفاءات فهو خاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما أوضح أنه كان هناك استفسار عن عقوبة المحاسب حال مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة (30)، وهل العقوبة ستكون على المحاسب المهني التابع لمكتب محاسبة مسجل بالضريبة على القيمة المضافة أم أن العقوبة على المكتب الذي يعمل به المحاسب؟، وهل الشهادة المطلوبة للحصول على الخصم أو الرد للضريبة تقتصر على عينات من الفواتير أم كل الفواتير؟، ومدى استيفاء النواحي الشكلية للفواتير ومدى ارتباطها بالنشاط من عدمه.. وفي حال عدم اعتماد المأمور لأية ضريبة مخصومة نظرا للاختلاف في أحقية أو عدم أحقية المسجل للخصم هل سيتم تحويل المسجل للتهرب وكذلك المحاسب".
وأشار إلى تساؤل المحاسبين حول الموقف من قيام شركات المحمول المصرية بمحاسبة عملائها على المكالمات، التي يقومون بإجرائها خارج مصر، وكذلك قيام شركة الاتصالات بالبلد المضيف بإصدار فاتورة لصالح شركة المحمول المصرية بقيمة المكالمات التي أجراها عميلها بالخارج طرفهم.
وتابع نصر "أن المحاسبين قد طالبوا أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأنشطة الخاضعة والأنشطة غير الخاضعة، وكذلك وضع تعريف للخدمات المصدرة والخدمات المستوردة وشروطها.. والمطالب أيضا تحديد موقف شاشات العرض من الضريبة، وكذلك التفرقة بين شاشات العرض المستخدمة للعرض التليفزيوني والمستخدمة لأغراض أخرى غير العرض التليفزيوني، حيث اقتصر القانون على ذكر التليفزيون فقط، ولم يتناول شاشات العرض".
وحول التساؤل عن موقف رسم الخدمة وهل يدخل ضمن وعاء الضريبة أم لا؟، قال الدكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر "إن قانون القيمة المضافة لا يتعارض مع القوانين الأخرى والقرارات الوزارية.. ووفقا لقرار وزير السياحة فإن رسم الخدمة يدخل ضمن وعاء الضريبة، وذلك حال تحصيله".
وردا على سؤال أحد المحاسبين حول ما هي الفترات الضريبية التي سيقوم المسجل الملغي تسجيله بتقديم إقراره عنها، قال نص "إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يتقدم بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
وأضاف "أنه بالنسبة للمسجل المستمر عليه أن يقدم إقرارات شهري يوليو وأغسطس الماضيين على نموذج الإقرار وفقا للضريبة العامة على المبيعات، أما إقرار سبتمبر 2016 فيتم تقديمه على نموذج الإقرار الجديد وفقا لقانون القيمة المضافة، على أن تعتبر الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2016 عبارة عن تسويات سواء للمشتريات أو المبيعات بالإقرار".
ومن جانبه، قال الدكتور السيد صقر رئيس مأمورية السلام "إنه على المسجل الملغي تسجيله أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وأيضا على المسجل الملغي تسجيله تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات".
وأضاف "أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغي تسجيله، موضحا أنه للمسجل الملغي تسجيله أن يطعن في تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون".
وردا على سؤال حول المعالجة الضريبية للخدمات الإعلانية، أوضح صقر إلى أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الإزدواج الضريبي في المعاملة الضريبية، بحيث سيتم إعفاء الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20%، وسوف يتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يتم صياغتها حاليا للتأكيد على هذا الإعفاء.
وأشار إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التي لم تسدد ضريبة الدمغة، حيث أن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناء على رؤية البرلمان، وتم النص في مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط التزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% في قانون ضريبة الدمغة.
ومن ناحيته، قال محمد عبد العظيم مطر رئيس الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين "إن المصلحة قامت بتخصيص أرقام للاستفسار عن قانون (67) لسنة 2016، والخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وهي أرقام (24013005 24013021 24050531)، والتي تستقبل جميع الاتصالات، كما تم تخصيص الرقم المجاني (08008009800) حيث لا يستقبل الاتصالات الواردة من التليفون المحمول بعدد 6 خطوط بنظام التتابع، ويتم استقبال الاستفسارات على مدى 8 ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.