توجيهات جديدة من «أوقاف الفيوم» للأئمة: تعزيز الدور التوعوي ومشاركة فعالة في مشروع صكوك الإطعام    وزارة الطيران: المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي    انخفاض أسعار العدس والمكرونة وارتفاع الجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة بمحطة الحاويات «تحيا مصر 1»    الضربة الإسرائيلية لإيران| «رسالة مُشفرة» تحمل سر استهداف الاحتلال عمق طهران في هذا التوقيت    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    منها غلق الملاحة فى الخليج.. تايمز: 5 سيناريوهات محتملة لرد إيران على إسرائيل    مستعدون لأي تضحية.. بيان من الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن هجوم إسرائيل    مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    محمد هاني: "لم يخطر على بالي انضمام زيزو إلى الأهلي"    المقاولون العرب يهنئ سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر    إنفانتينو: أثق في نجاح كأس العالم للأندية.. ولا نريد ملاعب فارغة بالبطولة    ريال مدريد يقرر التضحية بنجمين بارزين قبل انطلاق الموسم الجديد    بعد الاتفاق مع ليفركوزن.. موعد إعلان ليفربول صفقة فلوريان فيرتز    انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الأحد المقبل    أمن الجيزة يعاين مصنع اندلع به حريق في أوسيم    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 14 يونيو| إنفوجراف    قبل نهاية الأسبوع المقبل.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالإسكندرية    مصرع شخص بطلق ناري أثناء جلوسه على أحد المقاهي بالقليوبية    الأمن يضبط قضايا اتجار في العملات ب10 ملايين جنيه    رئيس بعثة الحج ل"اليوم السابع": تفويج الحجاج بسلاسة ومتابعة دقيقة    ب"فستان أحمر جريء"..ياسمين عبدالعزيز ترقص بحفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)    لأول مرة في تاريخ «ترايبيكا».. فيلم مصري يحصد 3 جوائز    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    المركز الكاثوليكي يكرم قناة نايل سينما في عيد الإعلاميين    «الأَوْطَانُ لَيْسَتْ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ» موضوع خطبة الجمعة اليوم    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    الصحة: تقديم 2 مليون و367 ألف خدمة علاجية خلال 5 أشهر    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    أحمد هاني: سيراميكا خاض كأس عاصمة مصر بشخصية البطل    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 13-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    الباليه الروسي وفرقة رضا يحييان حفلا بمناسبة العيد الوطنى لروسيا    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
كان مجلس النواب وافق على مشروع القانون في مجموعه، في الجلسة العامة رقم «13» المنعقدة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر الماضي، وأحيل إلى مجلس الدولة وفقًا لحكم المادة «190» من الدستور والمادة «175» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وورد كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون المعروض لمجلس النواب، متضمنًا إجراء بعض التعديلات على ما انتهى إليه المجلس والتي لا تُغير من مضمون وفلسفة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس.
ونصت «المادة الأولى» من مشروع القانون الوارد من مجلس الدولة، على أن يستبدل بنصوص المواد «5»، «7»، «10»، «11»، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، النصوص الآتية: المادة «5»: «للوحدة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة «3» من هذا القانون».
ونصت المادة ذاتها: «على الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة القرية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص والمدة التي يستغرقها إتمامه».
وأضافت المادة أنه «إذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ورفضتها الوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، أو تبين للوحدة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعي اليد، بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعي اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار».
ونصت المادة «7» على أن «تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر في الاعتراضات التي تقدم من ملاك الأراضي التي تقع بها البرك أو المستنقعات أو واضعي اليد على هذه الأراضي على قيمة المصروفات التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة في أعمال التخلص من البرك والمستنقعات، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي مديريات الإسكان، والزراعة، والصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن الجهة المعنية بشؤون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المحلية ذاتها».
وأوضحت المادة أن اللجنة «تختص بمراجعة المصروفات الفعلية التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه وتصدر توصية مسببه ومكتوبة بشأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ولا تُقبل الدعوى القضائية للمنازعة في قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو لانقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية».
ونصت المادة «10» على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة «3» من هذا القانون، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة «4» من هذا القانون، كما يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذي لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة «4» من هذا القانون».
ونصت المادة «11» على أن «يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات».
ونصت «المادة الثانية» من مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة «وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» بعبارة «وزير الإسكان» أينما وردت في القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.
ونصت «المادة الثالثة» على أن «تُلغى نصوص المواد«6»، «8»، «13»، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه».
ونصت «المادة الرابعة» على أن يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.