وزارة «العمل» تصدر قرارًا بتحديد الإجازات الدينية للمسيحيين    شُعبة الساعات تبحث تعاونًا جديدًا مع مديرية التموين بالقاهرة لزيادة استقرار السوق    السعودية: ندعو الإمارات إلى وقف أي دعم عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن    روسيا تشدد موقفها في محادثات السلام بعد اتهام أوكرانيا بمهاجمة مقر إقامة بوتين    القاهرة الإخبارية: الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    مدرب السودان: هدفنا الفوز في أمم أفريقيا حتى لو واجهنا البرازيل والأرجنتين    قائمة منتخب اليد لمعسكر الإعداد لبطولة إفريقيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير    وزير التعليم يكلف نادية مستشارا ومشرفًا عامًا على شؤون المعلمين    كشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية في الهواء بسوهاج    حصاد الأوبرا 2025.. مليون مشاهد وألف فعالية إبداعية على المسارح    منصور هندي عضو مجلس نقابة الموسيقيين يتعرض لحادث سير    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    محافظ الغربية يتفقد عيادتي التأمين الصحي بمدينة طنطا    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    عاجل.. المشدد 5 سنوات لل «العميل صفر» بتهمة التحريض على «ثورة المفاصل» والتهديد بقتل مرضى القلب    حصاد الشرقية 2025.. تنفيذ 209 مشروعات خدمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه    ‌الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    دينا وائل ترفض المواجهة وتهرب مجددًا فى الحلقة 17 من مسلسل ميد تيرم    تنظيم القاعدة يبحث في حضرموت عن ثغرة للعودة    التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات بقيادة عبد الرؤوف.. وتصعيد عمار ياسر    خالد الجندى: العمر نعمة كبرى لأنها فرصة للتوبة قبل فوات الأوان    اختيار الدكتور جودة غانم بالأمانة الفنية للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار    محافظ قنا يشارك في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم بكورنيش النيل    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    بيراميدز يخطف حامد حمدان من الأهلي    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وكيل صحة سوهاج يلتقى أطباء قسم العظام بمستشفى طهطا لبحث تطوير الخدمات    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2025، عام من الابتكارات والتأثير على المستوى العالمي    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    المركزي والتصدير الإفريقي يوقعان مذكرة لإنشاء بنك للذهب في مصر    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
كان مجلس النواب وافق على مشروع القانون في مجموعه، في الجلسة العامة رقم «13» المنعقدة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر الماضي، وأحيل إلى مجلس الدولة وفقًا لحكم المادة «190» من الدستور والمادة «175» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وورد كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون المعروض لمجلس النواب، متضمنًا إجراء بعض التعديلات على ما انتهى إليه المجلس والتي لا تُغير من مضمون وفلسفة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس.
ونصت «المادة الأولى» من مشروع القانون الوارد من مجلس الدولة، على أن يستبدل بنصوص المواد «5»، «7»، «10»، «11»، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، النصوص الآتية: المادة «5»: «للوحدة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة «3» من هذا القانون».
ونصت المادة ذاتها: «على الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة القرية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص والمدة التي يستغرقها إتمامه».
وأضافت المادة أنه «إذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ورفضتها الوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، أو تبين للوحدة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعي اليد، بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعي اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار».
ونصت المادة «7» على أن «تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر في الاعتراضات التي تقدم من ملاك الأراضي التي تقع بها البرك أو المستنقعات أو واضعي اليد على هذه الأراضي على قيمة المصروفات التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة في أعمال التخلص من البرك والمستنقعات، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي مديريات الإسكان، والزراعة، والصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن الجهة المعنية بشؤون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المحلية ذاتها».
وأوضحت المادة أن اللجنة «تختص بمراجعة المصروفات الفعلية التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه وتصدر توصية مسببه ومكتوبة بشأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ولا تُقبل الدعوى القضائية للمنازعة في قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو لانقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية».
ونصت المادة «10» على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة «3» من هذا القانون، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة «4» من هذا القانون، كما يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذي لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة «4» من هذا القانون».
ونصت المادة «11» على أن «يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات».
ونصت «المادة الثانية» من مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة «وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» بعبارة «وزير الإسكان» أينما وردت في القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.
ونصت «المادة الثالثة» على أن «تُلغى نصوص المواد«6»، «8»، «13»، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه».
ونصت «المادة الرابعة» على أن يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.