وزير الإسكان: 3 بدائل سكنية أمام مستأجري بالإيجار القديم ونفحص جميع الطلبات    بلدية خان يونس: المنخفض الجوي الثالث يضع 900 ألف نازح أمام خطر الغرق والمرض    مدرب جنوب أفريقيا ينتقد أجواء كأس الأمم الأفريقية في المغرب    الداخلية تضبط متورطين في توجيه الناخبين والتدافع أمام لجنة انتخابية بسوهاج    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    طارق إمام: الكتابة بالنسبة لي اكتشاف لا نهائي لأراض فنية مجهولة أو مهمشة    "إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الازهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون جريمة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    ضبط 3 متهمين تعدوا على جيرانهم وجرحوا أحدهم فى خلافات سكنية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر البنود المثيرة فى لائحة الأهلى
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 08 - 2018

أثارت لائحة النظام الأساسى الجديدة للنادى الأهلى الجدل لاحتوائها على تعديلات غير مسبوقة فى نظام الانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة واللجوء إلى المحاكم المدنية، ووصف بعض القانونين بعض مواد اللائحة بأنها مخالفة للقانون.
«المصرى اليوم» حصلت على نسخة تفصيلية من اللائحة وتنفرد بنشر أبرز بنود اللائحة التى أثارت الجدل والتى ستصوت عليها الجمعية العمومية الطارئة التى دعا مجلس الإدارة لانعقادها يوم ال28 سبتمبر المقبل، والتصويت على اللائحة الجديدة لتكون بديلة للائحة الاسترشادية.
وتنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 5٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية، وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (39): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 20٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.
وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى: أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:
رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.
ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.
وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى
فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:
الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (67) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (67) من قانون الرياضة المشار إليه.
والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة 7 عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.
ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.
وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:
لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.
ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.