إعلام إسرائيلي: مقتل إسرائيليين اثنين جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في بورصة وأسواق الشرقية السبت 14 يونيو 2025    «معلومات الوزراء»: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا فى النمو الاقتصادى العالمى    أشرف داري ل«المصري اليوم»: درسنا إنتر ميامي ونعرف ميسي جيدا (فيديو)    الأهلى يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميامى فى كأس العالم للأندية    جميعها مجانية.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباشر.. والتردد    حديث خاص بين ريبيرو وجماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الافتتاح.. الأهلى بالأحمر والشورت الأبيض أمام ميامى    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ب محافظة الشرقية الترم الثاني فور اعتمادها بالاسم ورقم الجلوس    بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف    علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    واقعة ياسين تتكرر.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. «رواد القطاع العقاري يضعون خارطة طريق لمستقبل الصناعة»    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    لدينا دبلوماسيين بارعين.. عمرو أديب يعلق على أنباء ترشيح مدبولي للجامعة العربية    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    «قصور الثقافة» تعرض طعم الخوف على مسرح مدينة بني مزار.. غدًا    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    أطباء بالمنيا يسطرون ملحمة إنسانية داخل غرفة العمليات وينقذون مريضة ووليدها    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 14 يونيو 2025    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر البنود المثيرة فى لائحة الأهلى
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 08 - 2018

أثارت لائحة النظام الأساسى الجديدة للنادى الأهلى الجدل لاحتوائها على تعديلات غير مسبوقة فى نظام الانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة واللجوء إلى المحاكم المدنية، ووصف بعض القانونين بعض مواد اللائحة بأنها مخالفة للقانون.
«المصرى اليوم» حصلت على نسخة تفصيلية من اللائحة وتنفرد بنشر أبرز بنود اللائحة التى أثارت الجدل والتى ستصوت عليها الجمعية العمومية الطارئة التى دعا مجلس الإدارة لانعقادها يوم ال28 سبتمبر المقبل، والتصويت على اللائحة الجديدة لتكون بديلة للائحة الاسترشادية.
وتنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 5٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية، وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (39): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 20٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.
وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى: أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:
رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.
ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.
وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى
فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:
الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (67) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (67) من قانون الرياضة المشار إليه.
والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة 7 عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.
ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.
وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:
لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.
ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.