الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أخبار مصر: تأثير زلزال تركيا على مصر، مفاجأة والد ضحايا جريمة الهرم بشأن زوجته، تصريح مثير من الخطيب عن سيد عبد الحفيظ    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    ترامب يمتدح إيلون ماسك بعد أشهر من الخلاف: كانت لحظة غبية في حياته    انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية متقطعة بهذه المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة    مواعيد عرض مسلسل 80 باكو على قناة MBC مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    قد تكون سببًا في إنقاذك، فحص بسيط للعين يتنبأ بأمراض القلب وسرعة التقدم في العمر    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    بيان هام من البحوث الفلكية بشأن زلزال مطروح    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    زلزال بقوة 6.1 يضرب غرب تركيا ويشعر به سكان إسطنبول    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر البنود المثيرة فى لائحة الأهلى
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 08 - 2018

أثارت لائحة النظام الأساسى الجديدة للنادى الأهلى الجدل لاحتوائها على تعديلات غير مسبوقة فى نظام الانتخاب وتشكيل مجلس الإدارة واللجوء إلى المحاكم المدنية، ووصف بعض القانونين بعض مواد اللائحة بأنها مخالفة للقانون.
«المصرى اليوم» حصلت على نسخة تفصيلية من اللائحة وتنفرد بنشر أبرز بنود اللائحة التى أثارت الجدل والتى ستصوت عليها الجمعية العمومية الطارئة التى دعا مجلس الإدارة لانعقادها يوم ال28 سبتمبر المقبل، والتصويت على اللائحة الجديدة لتكون بديلة للائحة الاسترشادية.
وتنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 5٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية، وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (39): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور 20٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.
وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى: أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:
رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.
ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.
وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى
فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:
الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (67) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (67) من قانون الرياضة المشار إليه.
والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة 7 عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.
ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.
وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:
لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.
ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.