أكسيوس: إسرائيل قلقة من مناورات إيران الصاروخية    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    لجنة تحكيم أيام قرطاج السينمائية توضح سبب غيابها عن حفل توزيع الجوائز    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد تحدد مصير الأندية فى النسخة الكاملة للائحة الاسترشادية
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 06 - 2017

ترسل وزارة الشباب والرياضة، لائحة النظام الأساسى "الاسترشادية" خلال الساعات القليلة القادمة إلى الأندية، وقامت بإعداها اللجنة الأوليمبية، لتبدأ الأندية فى توفيق أوضاعها ودعوة جمعيتها العمومية لاعتماد نظامها الأساسى قبل الدعوة للانتخابات.
حددت اللائحة الإسترشادية مدة ثلاث أشهرللأندية لوضع نظامها الأساسى، وفى حالة انتهاء المدة تكون تلك اللائحة الاسترشادية هي اللائحة التى تعمل بها الأندية دون النظر لأى أسباب.
وفتحت لائحة النظام الأساسى، الباب أمام المؤهلات المتوسطة لخوض انتخابات مجلس إدارة الأندية القادمة، وإليكم أبرز ما جاء فى اللائحة الإسترشادية، وأيضا النسخة التى سترسل للأندية.

المادة الثالثة - الأندية مطالبة بعقد جمعيتها العمومية خلال ثلاثة أشهر
تسرى أحكام اللائحة الاسترشادية فى حالة انتهاء مدة ثلاثة أشهر، من تاريخ العمل بقانون الرياضة دون أن تجتمع الجمعية العمومية الخاصة للنادى لوضع نظامها الأساسى سواء العمل لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية دون أن يخل ذلك بحق الجميعه العمومية غير العادية للناد، فى تعديل نظامها الأساسى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون.
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية
المادة الرابعة - عدم المساس بأى حقوق أو واجبات أخرى يقررها القانون أو اللائحة:
يحق للنادى:
إنشاء فروع له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة ولا تتمتع هذه الفروع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
يحظر على النادى:
- مباشرة أى نشاط سياسى، أو حزبى أو الترويج لأفكار، أو أهداف سياسية، بأية وسيلة من الوسائل.
- المراهنة بأموال النادى
- الدخول فى اتفاقات، أو إبرام عقود ذات مردود مالى، أو اجتماعى، أو ثقافى مع الهيئات الرياضية غير المصرية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية.
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية
المادة الحادية عشر - إسقاط العضوية
إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، أو يتم إنذاره، أو إيقافه عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو الحرمان من دخول النادى لمدة عام، أو إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية.
وعلى مجلس الإدارة على العضو المخالف أحد الجزاءات
1- الإنذار
2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة
3- الحرمان من دخول النادى لمدة لاتتجاوز سنة
المادة الثانية عشرة - تسقط العضوية عن عضو النادى فى الحالآت الآتية:
1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
2- إذا تأخر عن سداد الاشتراك أو أى التزام مالى لمدة خمس سنوات متتالية وذلك دون الحاجة إلى تنبيه، أو إنذار.

صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية
المادة الرابعة عشر: يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور بحضور على الأقل الأعدادا المنصوص عليها فى اللائحة ممن لهم حق حضور الجميعة، كالآتى:
- عشرة الآف عضو إذا كان عدد الاعضاء العاملين مائة الف عضو النسبة فأكثر.
- سبعة الآف وخمسمائة عضو ، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وسبعين ألفاً فأكثرن وأقل من مائة ألف عضو.
- خمسة الآف عضو، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألفاً فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.
- ألفان وخمسمائةعضو، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.
- ألف وخمسمائة عضو، إذا كان عدد الأعضاء خمسة عشر الفاً فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.
- ألف عضو، اذا كان عددد الأعضاء خمسة الآف فأكثر وأقل من خمسة عشر الف عضو.
- 20% على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية، إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة الآف عضو.
وإذا لم يكتمل النصاب، وكان ضمن جدول الأعمال لإنتخاب مجلس إدارة جديد بالكاملن تؤلف لجنة مؤقتة، من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى، أو من يقوم بعملهم، تتولى شئون النادى والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جميعة عمومية عادية.
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية

المادة التاسعة عشر-يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أى من :
1- ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة.
2- 50% من اعضاء الذين يكتمل بهم النصاب.
إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها بناء على طلب أعضاء النادى خلال أسبوعين، من تاريخ تقديم الطلب وجب على اللجنة الأولمبية المصرية أو من تفوضه أن تتولى دعوتها للانعقاد على نفقة النادى.
المادة العشرون - يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى صحيحاً بحضور:
- اثنى عشر ألفاً وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر.
- عشرة الآف عضور، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة وسبعين الف فأكثر وأقل من مائة ألف عضو.
- سبعة الاف وخمسمائة عضو، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين الفاً فأكثر وأقل من خمسة وسبعين ألف عضو.
- خمسة آلاف عضو، إذا كان عدد الأعضاء العاملين، خمسة وعشرين ألفا فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو.
- أربعة الاف عضو، على الأقل ممن لهم حضورها، إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة عشر الفاً فأكثر وأقل من خمسة وعشرين ألف عضو.
- ثلاثة الآف عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها، إذا كان عدد الاعضاء العاملين خمسة آلاف فأكثر وأقل من خمسة عشر الف عضو.


المادة السادسة والعشرون : شروط الترشح للانتخابات
يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من، رئيس، ونائب، وأمين صندوق وستة أعضاء وثلاثة أعضاء من الشباب إذا كان عدد الأعضاء العاملين بالنادى ثلاثين ألف عضو فأكثر.
إذا كان الأعضاء العاملين أقل من ثلاثين ألف يتكون مجلس الإدارة من، رئيس، ونائب، وأمين صندوق، وخمسة أعضاء وعضوين من الشباب وهو من يقل سنة عن خمسة وثلاثين عاما.
صورة ضوئية من اللائحة الاسترشادية

المادة التاسعة والعشرون:
يجوز لأى من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق بشرط تقديم استقالته من مجلس الإدارة قبل توجيه الدعوة لجمعية عمومية المضمنة المقعد الخالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.