أجلت المحكمة الإدارية العليا، الخميس، نظر الطعون المقامة من الحكومة على الحكم الصادر بإلزامها بإضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، لجلسة 2 يوليو المقبل، للرد على تقرير مفوضي الدولة الذي أودعته الهيئة أمام المحكمة في جلستها اليوم. وأوصت الهيئة في تقريرها بوقف الطعون تعليقيًا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006. كما أوصي بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط وإلغاء الحكم المطعون والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له لرفعها من غير ذي صفة. وذكر التقرير، أنه بالنسبة لباقي الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقيًا لحين الفصل في مدي دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 160 لسنة 2006 و169 لسنة 2007 والقانون رقم 114 لسنة 2008 وقرارات رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2009 و127 لسنة 2010 و55 لسنة 2011 والقانون رقم 81 لسنة 2012 والمتضمنين جميعًا عدم النص على زيادة نسبة 80٪ من العلاوات الخمسة الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير. كما أوصي التقرير احتياطيًا بقبول الطعون شكلًا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه «إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير» والقضاء مجددًا بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80٪ من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الاخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي.