أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا، في الطعون المقامة من مجلس الوزراء وآخرين؛ لوقف تنفيذ وإلغاء حكم إضافة ال5 علاوات على الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، تضمن توصيتان. حيث أوصى التقرير أصليا بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن رئيس مجلس الوزراء، والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له؛ لرفعها على غير ذي صفة. وبالنسبة لباقي الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقاً لحين الفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 160 لسنة 2006، ، و169 لسنة 2007، والقانون رقم 114 لسنة 2008، وقرارات رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2009، و127 لسنة 2010، و55 لسنة 2011، والقانون رقم 81 لسنة 2012، والمتضمنين جميعا عدم النص على زيادة نسبة 80% من العلاوات ال5 الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير. كما أوصى التقرير احتياطيا بقبول الطعون شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم إضافة العلاوات ال5 للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، والقضاء مجدداً بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإداري، مؤكدة أنه لا يوجد بالقانون ما يلزم وزارة التضامن بزيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة ال5 الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي.