أصدرت هيئة المفوضين لدي المحكمة الإدارية العليا، تقرير قضائي بشأن الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقيًا وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006. كما أوصي التقرير الذي اعدته هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن رئيس مجلس الوزراء والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة بالنسبة له لرفعها من غير ذي صفة. وذكر التقرير، أنه بالنسبة لباقي الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقًا لحين الفصل في مدي دستورية قرارى رئيس الجمهورية رقمى 160 لسنة 2006 و169 لسنة 2007 والقانون رقم 114 لسنة 2008 وقرارات رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2009 و 127 لسنة 2010 و55 لسنة 2011 والقانون رقم 81 لسنة 2012 والمتضمين جميعًا عدم النص على زيادة نسبة 80٪ من العلاوات الخمسة الخاصة التى لم تُضم للأجر الأساسي الى معاش الأجر المتغير. كما أوصي التقرير احتياطيًا بقبول الطعون شكلًا وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه "اضافة الخمس علاوات للأجر المتغير" والقضاء مجددًا بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لاى محال للمعاش بنسبة 80٪ من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الاخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي وإلزام المدعي والخصم المتدخل بدعوى اول درجة.