التعليم تنظم فعالية "دور معلمة رياض الأطفال في رفع وعي طفل"    جامعة قناة السويس تصنف من أفضل 6.5% جامعة عالميًا وفقًا لتصنيف CWUR 2024    البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب البحري المشترك "مدافع الإسكندرية"    «التربية والتعليم» تنظم فعاليات مسابقة المعلمة الفعالة    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    بعد هبوطه أمس.. أعلى سعر الدولار اليوم يسجل هذا الرقم    «الإسكان» تعتمد تخطيط أرض مشروع شركة مشارق للاستثمار العقارى بالقاهرة الجديدة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي على الطرق السريعة (ITS)    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    «المشاط» تناقش مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» آفاق الاستثمار الخاص ضمن برنامج «نُوَفّي»    تداول 10 آلاف طن و585 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    جيش الاحتلال: مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 8 آخرين في جباليا شمال غزة    زعماء دول البلطيق يدينون محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي    خسائر كبرى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي    الرئيس الصيني: موسكو وبكين تدعوان إلى «حل سياسي» في أوكرانيا    نقابة العاملين الأكاديميين بجامعة كاليفورنيا تجيز إضرابا ردا على قمع احتجاجات غزة    الرئيس الأوكراني يتوجه إلى جبهة "خاركيف" في ظل احتدام المعارك شمالي المنطقة مع القوات الروسية    " أخر مسمار في نعشه".. تصريح صادم من ميدو عن حسام حسن    هالاند يتصدر إعلان قميص مانشستر سيتي لموسم 2025    الدوري السعودي يستخدم "الغردقة" لجذب محمد صلاح.. ما التفاصيل؟    تراجع دور بيلينجهام في ريال مدريد بسبب مبابي    شوبير السبب.. كواليس إيقاف الحكم محمود عاشور من إدارة مباريات الدوري المصري    "حط إيده في التيشيرت".. سائق "دي دي" يحاول ممارسة الشذوذ مع طالب أثناء توصيله    توقعات موعد عيد الأضحى لعام 2024 في الدول العربية: تحديدات واحتمالات    رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي 2024-2025 والأوراق المطلوبة للتقديم    وفاه الشيخ السيد الصواف قارئ الإذاعة المصرية.. وأسرة الراحل: الدفن والعزاء بمسقط رأسه    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"    ممنوع الرضع.. تعرف على شروط دخول حفل شيرين عبد الوهاب في دبي    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة للمشروعات ويتفقدان مستشفى بني محمديات بمركز أبنوب    «الصحة» تقدم 5 إرشادات مهمة للوقاية من الإصابة بالعدوى خلال فترة الحج 2024    وزير الزراعة: صرف 139 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومى للبتلو    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته 72 لفافة هيروين في أسيوط    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الأحد.. عمر الشناوي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    القناة الأولى: مصر لم تغلق أبواب معبر رفح منذ العدوان الإسرائيلي على غزة    وزير الخارجية اليمني: هجمات الحوثيين لم تضر سوى باليمن وشعبه وأشقائهم العرب    "الرعاية الصحية": حل 100% من شكاوى المنتفعين لأول مرة    الولايات المتحدة.. تراجع الوفيات بجرعات المخدرات الزائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا    محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة: لا يوجد دليل على كلام فتاة التجمع.. ولو ثبت سأتنحى عن القضية    يسرا رفيقة عادل إمام في مشوار الإبداع: بتباهى بالزعيم وسعيدة إني جزء من مسيرته    مد فترة التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف آخر موعد    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة ويتفقدان مستشفى بني محمديات بأبنوب    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    صدام جديد مع ليفربول؟.. مفاجأة بشأن انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر    تعميم وحدات «اقتصاديات الصحة» بمستشفيات القليوبية لتحسين الخدمات الطبية    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    تنظيم 50 أمسية دينية في المساجد الكبرى بشمال سيناء    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    وزير الرياضة يطلب هذا الأمر من الجماهير بعد قرار العودة للمباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار «المحميات»: إلقاء الخراف النافقة في البحر «جريمة جنائية»
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 05 - 2018

كشف الدكتور محمد إسماعيل، مستشار قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، في تصريح ل«المصري اليوم»، الاثنين، أن عقوبة إلقاء حيوانات نافقة في مياه البحر الأقليمي تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من 6 اشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل لملايين الدولارات وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون المعدل رقم 9 لسنة 2009، مؤكداً أن تصنيف هذه المخالفة هو «جريمة جنائية» ويتم توجيه تهمة الجناية للمتهم أمام النيابة مثل التي توجه للقاتل، هذا بالإضافة إلى أن المخالف يتحمل دفع كل النفقات المترتبة على الخسائر البيئية التي حدثت.
وقال «إسماعيل» إن لحظة وقوع الحادث تقوم الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المخالف والتحفظ على السفينة المخالفة وحبس المتهم لحين تقيين حجم الأضرار والخسائر البيئية بالإضافة لحصر تكاليف انتشال الحيوانات من المياه وحتى مرحلة الدفن الصحي للحيوانات، كما يتحمل المخالف نفقات توفير رعاية بيطرية للخراف الحية الموجودة على السفينة أثناء احتجازها.
وأوضح «إسماعيل» أن المخالفات البيئية في هذا الشأن تتمثل في الأضرار بالثروة السمكية بسبب تناولها لحيوانات نافقة تحمل مرض معين واحتمالية أن تكون أسماك القرش المفترسة قد التهمت بقية الخراف التي لم تظهر في المياه وعددها 19 خروف، وإذا ثبت ذلك سوف ترتفع قيمة التعويض، فضلاً عن الأضرار بالبيئة البحرية إذا كان قد تعرض إلى الشعاب المرجانية ويظهر ذلك من خلال المعاينة، وكذلك الأضرار بالحياة البرية من خلال إذا كانت هذه الحيوانات قد انجرفت إلى الشاطئ وأكل منها أي حيوانات برية حيث أنها تحتوي علىأامراض نفقت بسببها.
وقال «إسماعيل» إن السفين تحمل علم توجو وهي دولة إفريقية فقيرة وقد تكون ذاهبة لدولة فقيرة أخرى مثل فلسطين أو غيرها لتوريد هذه الخراف، وقانون البيئة لا يمنع نقل الحيوانات الحية شرط ألا تكون حيوانات برية، ولكن المخالفة هي في كيفية التصرف فيها.
ولفت إلى أن واقعة القاء خراف نافقة في المياه الإقليمية أو شحوط السفت والأضرار بالشعاب المرجانية، تكررت في السنوات الماضية لاكثر من 3 مرات، وأشهرها سنة 2003 شرم الشيخ برأس محمد، ودفعت خلالها السفينة 10 ملايين دولار ذهبت لصندوق البيئة، فهي تمثل دخل قومي عالي لمصر، حيث يتم الإفراج عن صاحب السفينة المخالفة لحظة دفع جميع التعويضات اللازمة ويتم إخلاء سبيله بعد تصالحه مع جهاز شؤون البيئة.
وجاء نص المادة رقم 60من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الباب الثالث- حماية البيئة المائية من التلوث، الفصل الأول التلوث من السفن الفرع الثاني، التلوث بالمواد الضارة: «يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر، كما يحظر على السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.