نمو الطلب بنسبة 5.8% | الشحن الجوي يواصل الصعود    «منتصف النهار» يسلط الضوء على تحذير ترامب لنتنياهو من ضرب إيران    الهلال يحسم مصير نجم الفريق في الموسم المقبل    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن خشب بطوخ| صور    ب 610 ساحات و 1200 إمام| أوقاف الإسكندرية تستعد لصلاة عيد الأضحى    اليوم.. بدء عرض فيلم «ريستارت» في 10 محافظات بسينما الشعب    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    صدمته سيارة أثناء أداء عمله.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان اللواء حازم مشعل    كامل أبو علي: تراجعت عن الاستقالة استجابة لجماهير المصري.. ونسابق الزمن لإنهاء مشروع الاستاد    آس: أرسنال وتشيلسي يراقبان وضع رودريجو.. وريال مدريد ينتظر قرار ألونسو    وزير الثقافة يلتقي المايسترو سليم سحاب لاكتشاف المواهب الموسيقية ب قصور الثقافة    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    وزير التعليم يلتقي أحد الرموز المصرية الاقتصادية العالمية بجامعة كامبريدج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    الصحة العالمية: شركات التبغ تغرى النساء والشباب بأكثر من 16 ألف نكهة    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى (تعرف عليها)    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    مدبولى يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات الإنسانية    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    كأس العالم للأندية.. إقالة مدرب باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي وديًا    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    رئيس جهاز حماية المستهلك: المقر الجديد بمثابة منصة حديثة لحماية الحقوق    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    نتنياهو: سنأخذ غالبية أراضي غزة من حماس    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    نائب رئيس الوزراء: العالم أدخل الذكاء الاصطناعي في مراحل رياض الأطفال.. ويجب تعليم الأجيال التعامل مع الابتكار    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    حبس شخص ادعي قيام ضابطى شرطة بمساومته للنصب على أشقائه بالموسكي    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيا على إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية (نص كامل)

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، على أن يتم إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية وورد في تقرير اللجنة أن المستشفيات الجامعية تعتبر المنشآت الطبية التابعة للجامعات والتي تقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركز طبيا أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها، ودعم البحث العلمي وعلاج الأمراض التي يصعب علاجها في المستشفيات العامة والمركزية.
وأضاف، لقد بلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر 107 بها عدد 33 ألف سرير يتردد عليها حوالي 17مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثاني بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث.
وتابع: «لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية، حيث أن الخدمة التي تقدم للمواطنين في صعيد مصر تختلف عن غيرها في المحافظات الأخرى،وهو ما يستلزم وجود كيان لتوحيد المعايير التي يتم على أساسها تقديم الخدمة وينظم عمل المستشفيات الجامعية، وطريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية، حيث تختلف طريقة شراء هذه الأدوات والمستلمات من جامعة لأخرى».
وجاء في تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، أن هناك عيوب ممثلة في عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية، وضآلة التمويل المخصص حيث أنه مخصص لها 2 مليار جنية للأدوية والمستلزمات وهذا يعنى الإنفاق المباشر الذي تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعى 125جنية، وعدم وجود تنسيق بين القطاع الخاص حتى يتمكن التدريب من الطلاب.
ونصت مواد القانون في مادة 1 بأن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
ونصت مادة 2بأن تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الآهداف المتمثلة في القيام بواجبتها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى في التعليم والتدريب والبحث مع اتاحة الفرصة كاملة لجيل جديدمن الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة في حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمى في مجالات الأبحاث الطبية، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات في متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية بحيث لاتقل عن مثيلاتها في الدولة المتقدمة.
وجاء في المادة الثالثة يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانه المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته وصدر بتعينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية،.
وجاء في المادة الرابعة، يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصه فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله،مع مراعة قانون أنشاء الجامعات الخاصة، على الأخص ما يلى، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقيم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجة البحث العلمى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصة وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافة.
ونصت مادة 5 بأن يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشؤون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم في عضويته، عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية، في الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
وجاء في المادة السادسة، بأن مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات سلطة الهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وله على الأخص ،اقتراح اللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات ووزارة الماليةة بناء على عرض رئيس الجامعة ،وضع النظام الداخلى للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
كذلك ورد الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامى قبل عرضه على الجهات المختصة، النظر في القتارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالى.
وفى مادة 8، يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود،.
ووورد في المادة التاسعة،يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
ونصت المادة العاشرة، يختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدراتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنية بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أوالأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنية بالنسبة لمقارولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
وورد في المادة 11 يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز سته أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبة لأى سبب من الأسباب، وجاء في المادة 12 تتكون الموار المالية من ما تخصصة الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أة جهة تأمينة أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال،والهبات والتبرعات التي يقبله مجلس الإدارة، القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، ،أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
وتنص المادة 13، تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وجاء في المادة 14 يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمة والتدريبية والبحثية والعلاجيةو بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وجاء في المادة 15 يقتصر التعين في وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى وأخصائى، التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.