السيدة انتصار السيسي مهنئةً بعيد الأضحى: أرجو من الله تعالى أن يعيده علينا جميعًا بالصحة والسكينة    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في أول أيام عيد الأضحى    محافظ شمال سيناء يؤدي صلاه العيد وسط جموع المواطنين في مسجد الشلاق بالشيخ زويد (صور)    لأول مره في عيد الأضحى. . أسواق الأضاحى تبحث عن زبائن بسبب الغلاء المقيم    سعر الدولار والعملات اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 داخل البنك الأهلي في عيد الأضحى    هدنة مشروطة.. إسرائيل تُطمئن واشنطن وتُبقي خيار الهجوم على إيران قائما    روسيا: إسقاط 174 مُسيرة أوكرانية فيما يتبادل الجانبان القصف الثقيل    مقترح ويتكوف| حماس تبدي مرونة.. وإسرائيل تواصل التصعيد    أرسنال يعلن توقيع جابرييل على عقد طويل الأمد    590 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بمراكز الشباب بالإسكندرية    كرواتيا تواجه جبل طارق في تصفيات كأس العالم 2026    رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية في أول أيام عيد الأضحى    محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الأضحى وسط جموع المواطنين بكورنيش النيل    الداخلية تكشف ملابسات وقوع حادث تصادم ووفاة أحد الأشخاص بالقاهرة    محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر    أحمد العوضى يحتفل بعيد الأضحى مع أهل منطقته في عين شمس ويذبح الأضحية    2 مليون جنيه إيرادات فيلم المشروع x فى الوقفة والإجمالى يتجاوز 50 مليونا    وفاة الملحن محمد كرارة.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    شباب قنا يوزعون بليلة بالكوارع والقرقوش في عيد الأضحى (صور)    نجوم الفن يستخدمون الذكاء الاصطناعي ل تهنئة الجمهور بعيد الأضحي    الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط أجواء احتفالية بالحسين    وكيل الصحة بالشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار الفرق في أماكن التجمعات خلال عيد الأضحى    طبق العيد، طريقة عمل الكبد والكلاوي عقب ذبح الأضحية    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد مستشفى التل الكبير فى أول أيام العيد    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان: لا استقرار دون أمن لإسرائيل    قاض يوقف "مؤقتًا" حظر ترامب التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد    جبران يستعرض جهود مصر في تعزيز بيئة العمل مع وفد "أصحاب الأعمال" بجنيف    فتح باب التقدم لجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2025    التضامن الاجتماعى فى الفيوم تشرف على ذبح الأضاحى لتوزيعها على الأولى بالرعاية    الداخلية تشارك المواطنين في احتفالات الأضحي بأغنية "بيصح علينا العيد"    إقبال ملحوظ على مجازر القاهرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    الونش: الزمالك قادر على تحقيق بطولات بأي عناصر موجودة في الملعب    سرايا القدس تعلن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في خان يونس    أول أيام العيد، وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفيات التل الكبير(صور)    الإسماعيلية.. رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى    محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمسنين ويقدم لهم الهدايا والورود - صور    محافظ بنى سويف يُؤدي شعائر الصلاة بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز    اليوم ذكرى رحيل محمود المليجى "شرير الشاشة"    المئات يؤدون صلاة العيد بساحة "المرسي أبو العباس" بالإسكندرية (صور)    تعرف على الأصل الشرعي لصيغة المصريين فى تكبيرات العيد    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بشرم الشيخ ويوزع عيديات على الأطفال    فرحة العيد تملأ مسجد عمرو بن العاص.. تكبيرات وبهجة فى قلب القاهرة التاريخية    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير.. صور    محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد بمسجد السيد البدوي.. صور    أجواء من المحبة والتراحم تسود قنا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وتبادل واسع للتهاني بين الأهالي    فى أحضان الفراعنة ..آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بساحة أبو الحجاج الأقصري    عاجل - موضوع خطبة الجمعة.. ماذا يتحدث الأئمة في يوم عيد الأضحى؟    الرئيس السيسي يشهد صلاة عيد الأضحى من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية| صور    الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على الانتقادات    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    مها الصغير: كان نفسي عبد الحليم حافظ يحبني ويغني لي    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالمحافظات    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    بالفيديو.. استقبال خاص من لاعبي الأهلي للصفقات الجديدة    «3 لاعبين استكملوا مباراة بيراميدز رغم الإصابة».. طبيب الزمالك يكشف    إسبانيا تهزم فرنسا 5 - 4 وتضرب موعدا مع البرتغال فى نهائى دورى الأمم (فيديو)    محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مواد قانون التأمين الصحى الشامل الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 12 - 2017

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، موافقة مجلس النواب على جميع مواد قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بعد مناقشات مثمرة، مشيدا بدور أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وحرصهم على سرعة الإنتهاء منه حتى يخرج للنور ليصبح في مصر أول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين وتقدم الخدمة بالشكل الائق للمواطن ووفقا لمعايير الجودة العالمية.
وقال وزير الصحة إن المادة 40 تختص بمصادر تمويل الهيئة، لافتا إلى أن هناك 9 بنود بالمادة وتختص جميعها بموارد الهيئة، مشيرا إلى ان البند الاول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين وهي «الاشتراكات» والتي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، مضيفا ان البند الثاني هو حصة اصحاب الأعمال وهو ينص على التزام اصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية باداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم.
وتابع: «البند الثالث يختص بالمساهمات وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين، الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوي الأمراض المزمنة والأورام، والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وذكر وزير الصحة، أن للبند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ويعني ان قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعجلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحددها مجلس ادارتها.
كما يختص البند السابع بالمنح الخارجية والداخليه والقروض والتى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والبند الثامن البند يختص بالإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، فيما نص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3سنوات بقيمة 25 قرشاً، بالاضافة إلى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج وتجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC، و150 جنيه للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه للسيارات التي سعتهاأكثر من 2000 CC.
كما يتم تحصيل 1000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، و20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءا على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى 15 الف جنيه .
كما تم الموافقة على المادة 41 والتى تختص بسداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الإجتماعية وأصحاب المعاشا«، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.
وتابع وزير الصحة أن التأمينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.
والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى والذى يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة بالاضافة لمن يعيشس في كنفه من الابناء والمعالين، وفى حالة وفاة رب الاسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.
والمادة (42) في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
والمادة (43) تنص على إلتزام الجهات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون،بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة (44) تنص عَلى يفحص المركز المالي للنظام إكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة وفِي حالة وجود فائض إكتواري يتم تكوين احتياطات.
المادة (45) تكون موارد هيئة الرعاية من مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وفقا لقائمة اسعار تقرها الهيئة، وأي ايرادات من مقابل أي خدمة طبية اضافية أو مقابل الخدمات الطبية التي لا تقدمها الهيئة، والقروض التي تعقدها الدولة لصالح الهيئة، إضافة إلى الهبات والمنح والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من اموال أو اصول للهيئة.
بينما تختص المادة (46) بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تتمثل في مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقروض المعقودة من قبل الدولة لصالح الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة للهيئة من اصول أو اموال، واي ايرادات أخرى تتعلق بانشطة الهيئة، والمنح المقدمة لها.
المادة (47) تلتزم جميع الجهات الخاصة والعامة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا لقانون بامداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها وتنشئ لهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد بيانات خاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات لصلاة بتطبيق أحكام هذا القانون
المادة (48) يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ وفقا لما تراه الهيئة.
المادة (49) يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الاعارات الداخلية أو الخارجية والاجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا الاجازات الخاصة برعاية الطفل، البعثات والاجازت الدراسية والمهام العلمية الممنوحة، والاعارة لوحدات الجهاز الاداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
المادة (50) تختص بالمنشأة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية، وكامل مستحقات الهيئة، ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (51) تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى جميع الوثائق والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (52) يكون للهيئات المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، بينما تستحق الهيئة عائد سنوي عن أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في نفس العام ولا يكون الصرف منها إلا بموافقة مجلس ادارتها.
المادة (53) تقتدي بوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الالزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
المادة (54) بأن تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتةافر شروط الخضوع لاحكام هذا القانون.
المادة (55) تختص بإثبات صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو مستلزمات طبية أو علاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (56) تعفى من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضي، الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة (57) يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الاداري.
المادة (58) تخضع الهيئات المنشأة بموجب القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين.
المادة (59) للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
المادة(60) إنشاء لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء للجنة، مع مراعاة احكام المادة 33، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة وممثل عن الطرف الاخر للنزاع.
المادة (61) الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون اخر.
المادة (62) تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو احدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
المادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق، كما تتطبق ذات العقوبة على كل من صرف له أدوية أو اجهزة تعويضية وقام بالتصرف فيها بمقابل وكذلك المتصرف إليه وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو قيمتها
المادة (64) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه أو باحدى العقوبتين كل مقدم خدمة صحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بدون وجه حق.
المادة (65) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو احدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل أو المشترك في التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في القانون.
المادة (66) تختص بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، لمن تقاعس من المسئولين أو الموظفين المختصين بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم واصحاب الاعمال للهيئة خلا 30يوم من تحصيلها.
المادة (67) يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، أو باحدى العقوبتين، لكل من الموظف المختص في الجهات العامة أو صاحب العمل من القطاع الخاص، الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون، أو عدم الاشتراك باجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة في حالة تحميله العاملين أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في القانون وتحكم المحكمة برد ما تحمله المؤمن عليه من المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.