الأرصاد تحذر: الجمعة والسبت ذروة ارتفاع الحرارة في مصر.. وهذه أعلى درجات متوقعة    جامعة طنطا تقرر صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 30 أبريل 2026    أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 أبريل في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 أبريل 2026    نزع ملكية قطعة أرض لتنفيذ مشروع توسعات محطة لمعالجة الصرف الصحي بالغربية    سيميوني: أمامنا تحد استثنائي في لندن وسنقدم كل ما لدينا للتأهل إلى النهائي    ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك    بحضور السيسي، انطلاق احتفالية عيد العمال في بورسعيد بعد قليل    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على محور الأوتوستراد    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    عاجل- حظر التدخين في الأماكن العامة والحكومية.. عقوبات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين    أيمن بدرة يكتب: ألغاز كروية    وزارة التنمية المحلية تطلق برنامجاً تدريبياً للعاملين بإدارات البيئة بالمحافظات    عصام عطية يكتب: هبد مقدس!    من هو المصارع المصري صاحب سر اللقطة العالمية؟.. عبد الله حسونة يكشف كيف أبهر العالم    يقتل زوجته بسبب الخلافات العائلية بمنيل عروس بالمنوفية    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «10»    أكسيوس: القادة العسكريون سيطلعون ترامب اليوم على خيارات عسكرية جديدة ضد إيران من بينها عمليات برية    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط على حكومات أجنبية للانضمام إلى تحالف دولي جديد لفتح مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض إبنتي شقيقه بدمنهور ل24 مايو للنطق بالحكم    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. وزير الصحة يعلن موافقة البرلمان على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 06 - 12 - 2017

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة والسكان ، مساء أمس الثلاثاء ، موافقة مجلس النواب على جميع مواد قانون التامين الصحى الشامل الجديد ، وذلك بعد مناقشات مثمرة ، مشيداً بدور أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب وحرصهم على سرعة الإنتهاء منه حتى يخرج للنور ليصبح فى مصر أول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين وتقدم الخدمة بالشكل الائق للمواطن ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال حضوره اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حيث وافقت اللجان السابقة على 39 مادة من أصل 67 خلال الأسبوعين الماضيين، وامس تم المناقشة والموافقة على باقى مواد القانون من المادة 40 إلى 67, بالإضافة الى مواد الإصدار بالقانون.
وقال وزير الصحة إلى أن المادة 40 تختص بمصادر تمويل الهيئة ، لافتا إلى أن هناك 9 بنود بالمادة وتختص جميعها بموارد الهيئة ، مشيرا الى ان البند الاول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين وهي "الاشتراكات" والتي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون ، مضيفا ان البند الثاني هو حصة اصحاب الأعمال وهو ينص على التزام اصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية باداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم.
وتابع وزير الصحة إن البند الثالث يختص بالمساهمات وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين ، الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوي الأمراض المزمنة والأورام، والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و ذكر وزير الصحة ان للبند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ويعني ان قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعجلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون ، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحددها مجلس ادارتها.
كما يختص البند السابع بالمنح الخارجية والداخليه والقروض والتى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة ، والبند الثامن البند يختص بالإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة ، فيما نص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3سنوات بقيمة 25 قرشاً ، بالاضافة الى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة ، و 50 جنيها عن كل عام عند استخراج و تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC ، و 150 جنيه للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه للسيارات التي سعتهاأكثر من 2000 CC.
كما يتم تحصيل 1000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية ، و20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و 50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءا على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف الى 15 الف جنيه .
كما تم الموافقة على المادة 41 والتى تختص بسداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الإجتماعية وأصحاب المعاشا"، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التى يلتزم بها ، والحصة التى يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.
وتابع وزير الصحة أن التامينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التامين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية ، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التامين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.
والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التامين الاجتماعى ، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى والذى يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة بالاضافة لمن يعيشس فى كنفه من الابناء والمعالين ، وفى حالة وفاة رب الاسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات ، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التامين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.
والمادة (42) في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
والمادة (43) تنص على إلتزام الجهات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون،بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة (44) تنص عَلى يفحص المركز المالي للنظام إكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة وفِي حالة وجود فائض إكتواري يتم تكوين احتياطات.
المادة (45) تكون موارد هيئة الرعاية من مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وفقا لقائمة اسعار تقرها الهيئة، وأي ايرادات من مقابل أي خدمة طبية اضافية او مقابل الخدمات الطبية التي لا تقدمها الهيئة، والقروض التي تعقدها الدولة لصالح الهيئة، إضافة إلى الهبات والمنح والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة او اي جهة اخرى من اموال او اصول للهيئة.
بينما تختص المادة ( 46 ) بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تتمثل في مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقروض المعقودة من قبل الدولة لصالح الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة للهيئة من اصول او اموال، واي ايرادات اخرى تتعلق بانشطة الهيئة، والمنح المقدمة لها.
المادة ( 47 ) تلتزم جميع الجهات الخاصة والعامة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا لقانون بامداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها وتنشئ لهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد بيانات خاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات لصلاة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (48) يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك او التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة او بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ وفقا لما تراه الهيئة.
المادة (49) يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الاعارات الداخلية أو الخارجية والاجازات الخاصة او الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا الاجازات الخاصة برعاية الطفل، البعثات والاجازت الدراسية والمهام العلمية الممنوحة، والاعارة لوحدات الجهاز الاداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
المادة (50) تختص بالمنشأة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية ، وكامل مستحقات الهيئة، ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (51) تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى جميع الوثائق والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (52) يكون للهيئات المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، بينما تستحق الهيئة عائد سنوي عن أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في نفس العام ولا يكون الصرف منها الا بموافقة مجلس ادارتها.
المادة (53) تقتدي بوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الالزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
المادة (54) بأن تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتةافر شروط الخضوع لاحكام هذا القانون.
المادة (55) تختص بإثبات صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو مستلزمات طبية أو علاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (56) تعفى من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضي، الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة (57) يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الاداري.
المادة (58) تخضع الهيئات المنشأة بموجب القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين.
المادة (59) للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
المادة(60) إنشاء لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء للجنة، مع مراعاة احكام المادة 33، و تشكل اللجنة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة وممثل عن الطرف الاخر للنزاع.
المادة (61) الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون اخر.
المادة (62) تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او احدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
المادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق ، كما تتطبق ذات العقوبة على كل من صرف له أدوية او اجهزة تعويضية وقام بالتصرف فيها بمقابل وكذلك المتصرف إليه وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو قيمتها.
المادة (64) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه أو باحدى العقوبتين كل مقدم خدمة صحية او منتفع او عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية او مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها او سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بدون وجه حق.
المادة (65) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه او احدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة او مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل او المشترك في التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في القانون.
المادة (66) تختص بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، لمن تقاعس من المسئولين أو الموظفين المختصين بتحصيل او توريد اشتراكات المؤمن عليهم واصحاب الاعمال للهيئة خلا 30يوم من تحصيلها.
المادة (67) يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، أو باحدى العقوبتين، لكل من الموظف المختص في الجهات العامة أو صاحب العمل من القطاع الخاص، الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن اي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون، او عدم الاشتراك باجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة في حالة تحميله العاملين أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في القانون وتحكم المحكمة برد ما تحمله المؤمن عليه من المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.